جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستدلالات التي طرحها ابو حنيفة كلها ساقطة يقول الشافعية رادا على الحنفية:
(لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان وهو والاذن سواء ولو زنى بها باذنها يلزمه الحد)
يقول الله تعالى :
(الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)
أما كما تقول ان تنقل انه احتج لحديثين عن عمر بن الخطاب ،
الجواب عليها :
الزنى لغة واصطلاحا هو الوطأ الغير مشروع ، خوب؟
الرواية التي استشهد فيها ابو حنيفة هي :
1- أخبرنا إبن جريج، حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان: (( أن إمرأة جاءَت عمر بن الخطاب.....))
أقـول : الرواية ساقطة ، محمد بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان ، وتوثيقات ابن حبان عند اهل السنة باطلة لا يُحتج به
2-عن إبن عيينة، عن الوليد بن عبدالله، عن أبي الطفيل: ((أنَّ إمرأة أصابها جوع فأتت....))
أقول : الرواية ايضا ساقطة
قال عنه ابن حجر العسقلاني : صدوق يهم
وقال ابو حاتم : صالح الحديث (هذا من اللفاظ الجرح)
وقال الحاكم : لو لم يخرح له مسلم لكان أولى
وقال عمرو بن على : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع ، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه
و قال العقيلى : فى حديثه اضطراب
لذلك اقول بعد هالمقدمة اللطيفة
لو كان كلام ابو حنيفة في دخل للعقل ، لوافقه العلماء او اثنين على الاقل !
ولكن الرجل قال انه المرأة بالزنى المستأجرة لو زنيت فيها لا حد عليك فيه