|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 36828
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 204
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-09-2009 الساعة : 07:07 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة
[ مشاهدة المشاركة ]
|
صدقني زميلي ، انا مابي اضرك ولا ابي اطعن فيك
لكن ارجوا ان تقابل مانعطيه لك بالاحسان فقط مو بالضحك والاستهزاء وغيرها
فهذا نقص في حق محاورك
ونعتذر منك لسوء ادبي معك ولكن تحملنا فنحن لا نريد منك سوى مقابلة تعبنا بالاحسان ولا نطلب اكثر
ياريت تفصل اكثر
ولا تلتفت خلاص لردود الاعضاء وهذا طلب من اخوك الاكبر
بانتظارك
|
اولا اشكرك على حسن تواضعك وادبك
ثانيا اعتذر من الاخ الذي استهزأت به
ثالثا حتى لو اختلفنا فسنبقى اخوان
زميلي خادم الائمه
بالنسبه للموضوع
جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار
|
|
|
|
|