الألباني : لا دليل على ابطال الصوم في حالة الاستمناء بنهار
بتاريخ : 03-09-2008 الساعة : 04:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
"(الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء " .؟؟؟
قلت : لا دليل على الإبطال بذلك ، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع ، وإلحاق غير المجامع به بعيد " . وإليه مال الشوكاني ، وهو مذهب ابن حزم ، فانظر " المحلى " ( 6 / 175 - 177 و 205 ) . ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة ، قالوا : " لأن الجماع أغلظ ، والأصل عدم الكفارة " . انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي ( 6 / 368 ) .
فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الأفطار ، والجماع أغلظ من الاستمناء ، فلا يقاس عليه
الفقه الالباني : يجوز للسني ان يستمني بالصيام ،، عجييييييييب
بتاريخ : 09-02-2009 الساعة : 01:43 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ــــــــــــ
يقول الألباني في
كتابه تمام المنه ، الجزء 1 ، الصفحة 420 :
[وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم : " وأيكم يملك إربه ؟ " والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده
وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه]