لا باس في مس الجارية والنظر الي محاسنها
...........................................
23654 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه
[ 23657 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها المصدر كتاب وسائل الشيعة 20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
=
في دين الشيعة لا تبطل الصلاة بضم الجارية
...........................................
[ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس . المصدر كتاب وسائل الشيعة /
22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤيةوجهها
يرفع
.........................
ماكو بطل!!
يا بريدي ارجع للموضوع وتراني اجبت عن هالاشكالات وزيادة لوووووووووووول والله ياحبكم للتكرار
ثم اتنا بكلام مضحك يقول انه عورة الجارية ليست كعورة الحره
لووووووووووووول
ايي مادري انه الجارية تكون نصف رجل ونصف مرأة smilies/0091.gif