من أقوال الحنفية :
في الفتاوي الهندية 1/202 :
( المرغوبات من الصيام أنواع ) أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب والثالث صوم شعبان وصوم عاشوراء ) اه
من أقوال المالكية:
في شرح الخرشي على خليل 2/241 وهو يعدد الصوم المستحب :
(والمحرم ورجب وشعبان ) يعني : أنه يستحب صوم شهر المحرم وهو أول
الشهور الحرم , ورجب وهو الشهر الفرد عن الأشهر الحرم ) اه
وفي الحاشية عليه : ( قوله : ورجب ) , بل يندب صوم بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة فالحجة ) اه
وفي مقدمة ابن أبي زيد مع اشرح لفواكه الدواني 2/ 272 : ( التنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك , صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج .) اه
وفي شرح الفواكه عليه : ( من المرغب في صومه شهر ( رجب ) اه
وفي كفاية الطالب الرباني 2/407 : ( و ) كذلك صوم شهر ( رجب ) مرغب فيه ) اه
وفي حاشية العدوي عليه :[ قوله : رجب ] سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم ... تنبيه : ظاهر كلامه أن ثواب صومه يفضل ثواب صوم غيره , ولو من باقي الحرم إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لذكره دون باقيها وجه وليس كذلك كما أشار له الشيخ زروق بل ورد أن صوم المحرم أفضل من صوم رجب , أو غيره من الحرم عج ) اه
وفي شرح الدردير على خليل 1/513 : ( و ) ندب صوم ( المحرم ورجب وشعبان ) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة ) اه
في التاج والإكليل 3/220 : ( والمحرم ورجب وشعبان ) لو قال والمحرم وشعبان لوافق المنصوص . نقل ابن يونس : خص الله الأشهر الحرم وفضّلها وهي : المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . ) اه
من أقوال الشافعية:
قال الإمام النووي في المجموع 6/439 : ( قال أصحابنا : ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم , وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب , وأفضلها المحرم , قال الروياني في البحر : أفضلها رجب , وهذا غلط ; لحديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى { أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ) اه
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 1/433 : ( وأفضل الأشهر للصوم ) بعد رمضان الأشهر ( الحرم ) ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ...
( وأفضلها المحرم ) لخبر مسلم { أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم } ( ثم باقيها ) وظاهره استواء البقية والظاهر تقديم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ) اه
وفي حاشية الرملي عليه : ( قوله وأفضلها المحرم ) وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم ( قوله ثم باقيها ) قال شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه ( قوله والظاهر تقديم رجب ) أشار إلى تصحيحه ) اه
وفي فتاوى ابن حجر 2/53 : ( ...
وأما استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى
وكأن هذا الجاهل يغتر بما روي من أن جهنم تسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحل روايته كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وناهيك به حفظا للسنة وجلالة في العلوم .
ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من منع صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه :
نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله
والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى ...
فتأمل كلام هذا الإمام تجده مطابقا لهذا الجاهل الذي ينهى أهل ناحيتكم عن صوم رجب ومنطبقا عليه على أن هذا أحقر من أن يذكر فلا يقصد بمثل كلام ابن عبد السلام ; لأنه إنما عنى بذلك بعض المنسوبين إلى العلم ممن زل قلمه وطغى فهمه فقصد هو وابن الصلاح الرد عليه وأشار إلى أنه يكفي في فضل صوم رجب ما ورد من الأحاديث الدالة على فضل مطلق الصوم وخصوصه في الأشهر الحرم ..
وللحليمي في صوم رجب كلام محتمل فلا تغتر به فإن الأصحاب على خلاف ما قد يوهمه كلامه . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) اه
وفي مغني المحتاج 2/187 : (
أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم , وأفضلها المحرم لخبر مسلم { أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ثم رجب } خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها ثم شعبان ) اه
وفي نهاية المحتاج 3/211 : ( اعلم أن أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان ) اه
رأي الحنابلة ...:
أما الحنابلة - المخالفين لكل من سواهم كعادتهم - فقد رأو بكراهية صومه كامـــــــلا ، وبعضهم يرى بكراهة صومه مطلقا ........!!
قال ابن قدامة في المغني 3/53
فصل : ويكره إفراد رجب بالصوم . قال أحمد : وإن صامه رجل , أفطر فيه يوما أو أياما , بقدر ما لا يصومه كله ... قال أحمد : من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومه متواليا , يفطر فيه ولا يشبهه برمضان ) اه
وفي الفروع لابن مفلح 3/118 : ( فصل : يكره إفراد رجب بالصوم
نقل حنبل : يكره , ورواه عن عمر وابنه وأبي بكرة , قال أحمد : يروى فيه عن عمر أنه كان يضرب على صومه , وابن عباس قال : يصومه إلا يوما أو أياما ...
وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة ...
قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية : يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله , وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم , وجزم به في المستوعب , وقال : آكد شعبان يوم النصف , واستحب الآجري صوم شعبان , ولم يذكر غيره , وقال الشيخ تقي الدين : في مذهب أحمد وغيره نزاع . قيل : يستحب صوم رجب وشعبان , وقيل : يكره . يفطر ناذرهما بعض رجب .) اه
وفي كشاف القناع 2/340 : ( ويكره إفراد رجب بالصوم ...( وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة قال المجد : وإن لم يله ) أي : يلي الشهر الآخر رجب . ( ولا يكره إفراد شهر غيره ) أي : غير رجب بالصوم قال في المبدع : اتفاقا ; لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يصوم شعبان ورمضان } والمراد أحيانا ولم يداوم كاملا على غير رمضان فدل على أنه لا يستحب صوم رجب وشعبان في قول الأكثر , واستحبه في الإرشاد ) اه
وانظروا إلي المخالف في كل شيء ، بل المتناقض في كل شيء ..:
في الفتاوى الكبرى
لابن تيمية 2/479 :
( وأما صوم رجب بخصوصه , فأحاديثه كلها ضعيفة , بل موضوعة , لا يعتمد أهل العلم على شيء منها , وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل , بل عامتها من الموضوعات المكذوبات ...
فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض . وفي المسند وغيره : حديث {
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم , وهي : رجب , وذو القعدة , وذو الحجة , والمحرم } . فهذا في صوم الأربعة جميعا , لا من يخصص رجبا ) اه
أحاديث وفتاوي وآراء المجيزين بصوم رجــــــــــــب من القوم :
-الأحاديث التي فيها التصريح بفضل صوم رجب بخصوصه :
- في فتاوى ابن حجر 2/53 :
( فقول هذا الجاهل إن أحاديث صوم رجب موضوعة إن أراد به ما يشمل الأحاديث الدالة على صومه عموما وخصوصا فكذب منه وبهتان فليتب عن ذلك , وإلا عزر عليه التعزير البليغ ...