يا اصحاب .. من يضع لي عنوان لهذا الموضوع ، اهديه ثواب قراءة سورة الفاتحةولوالديه
بتاريخ : 12-04-2010 الساعة : 04:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
من الاولين والاخرين
في رد على سؤال قال امام وخطيب جامع خادم الحرمين في بريدة :
ما حكم ممارسة العادة السرية للمرأة, ومع أنها تؤدي جميع صلواتها في أوقاتها وتذكر الأذكار اليومية والأذكار بعد الصلاة أيضاً وتقرأ القرآن شبه يومي وملتزمة بدينها كثيراً, لا أعرف ماهو الحل, حيث سمعت أنه لا يجوز ممارسة العادة السرية, وسمعت أن الصلاة والأذكار تساعد على الابتعاد عن هذا الشيء , ولكن لا فائدة ؟
الجواب ـ لا يجوز ممارسة العادة السرية إلا أن خشيت الوقوع في الزنا عياذاً بالله لارتكاب أدنى المفسدتين في دفع أعلاهما .
أنا محتارة في أمر الاستمناء قرأت فيه نص فتوى للإمام أحمد بن حنبل يجيزه, وأنا أفعله مضطرة لأني غير متزوجة وأهلي يرفضون زواجي خوفاً من حدوث الطلاق مستقبلاً لا يريدون الاستعجال بهذا الأمر والقضية ليست قضية عضل, فأرجو منك أن ترشدني إلى الصواب, لا أريد أن أقع بالإثم والحرام .
الجواب ـ إذا خفتِ على نفسكِ من الوقوع في خطيئة أكبر ـ وفعلتِ ذلك دفعاً لذلك ـ فلا بأس بذلك لأن ذلك من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما, ولا يجوز لأهلك منعكِ من الزواج إذا تقدم لكِ من يُرضى دينه وخلقه وما ذكرتِ ليس عذراً مبيحاً للتأخر عن التزوج .
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء ...إلخ
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 906. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=889
فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده ...إلخ
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 905. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=888
فروع الفقه الحنبلي
الإنصاف
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
دار إحياء التراث العربي-
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
كتاب الديات » باب حد المسكر - الجزء العاشر- ص 251
الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=26&ID=179&idfrom=5192&idto= 5209&bookid=26&startno=17