بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ
الَلَّهٌمَّ صَلَ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
الْسَّلامٌ عَلَيٌكٌمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتٌهٌ
..
الاخ الفاضل احسنتم
وبارك الله بكم وتقبل الله منكم
ولي مشاركه معكم في هذا الموضوع
1. أخرج الحافظان إبن ابي حاتم والبيهقي عن الدئلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستةَّ فهم برجمها، فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجمٌ. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فارسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: الوالدات يُرضعن اولادهنَّ حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً. فخلى عنها. وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي: فصدقه عمر وقال: لولا علي لهلك عمر .
وفي لفظ سبط ابن الجوزي: فخلى وقال: اللهم لاتبقني لمعظلة ليس لها إبن أبي طالب .
2. واخرج الحاكم في المستدرك 1 ص457 وابن الجوزي في سيرة عمر ص106 والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه 3ص35 وغيرها. عن ابي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر بن الخطاب(رض) فلما دخل الطواف إستقبل الحجر فقال: اني اعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا إني رأيتُ رسول الله(ص) يقبلك ماقبلتك فقبّله،
فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : بل يا امير المؤمنين! يضر وينفع ولو علمت ذلك من تاويل كتاب الله لعلمت انه كما اقول قال الله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم). الاية 172 الاعراف
فلما أقروا أنه الرب عزوجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو امين الله في هذا الكتاب،
فقال عمر لا ابقاني الله بأرض لست فيها يا اباالحسن .
وفي لفظ:اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم ياابا الحسن
3. جاؤوا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك، فأمر الخليفة عمر برجمهم جميعا، فأخذوهم لتنفيذ الحكم فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟
فقال عمر: نعم فقد ثبت عليهم الزنا، فالذنب واحد يقتضي حكما واحدا.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
علي أعلمكم، وعلي أقضاكم.
فحكم الإمام علي عليه السلام بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذميا، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فقير محصن فضربناه الحد، والرابع عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن ! (روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في خلافة عمر بن الخطاب).
4. قصة الزانية الحامل
روي أن امرأة أقرت بالزنا، وكانت حاملا فأمر عمر برجمها،
فقال علي عليه السلام: إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها.
فترك عمر رجمها . !
وأخرج الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب آخر باب 59 قضية أخرى قال: روي أن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فنهاهم عن رجمها وقال: أقل مدة الحمل ستة أشهر فأنكروا ذلك. فقال: هو في كتاب الله تعالى، قوله عز اسمه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ثم بين مدة إرضاع الصغير بقوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فتبين من مجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر،
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر .
5. المجنونة التي زنت
روى البخاري في صحيحه باب لا يرجم المجنون والمجنونة ومن طرق كثيرة قالوا: أتي عمر (رض) بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا ليرجموها فرآهم
الإمام علي عليه السلام في الطريق فقال: ما شأن هذه؟
فأخبروه فأخلى سبيلها ثم جاء إلى عمر فقال له: لم رددتها؟
فقال عليه السلام: لأنها معتوهة آل فلان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر .
(ذكر هذه القصة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج 12 - ص 205 ط دار الكتب العربي ذكرها ضمن؟؟؟ عن عمر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
قال احمد بن حنبل في المسند , ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبى كما نقل عنهما الحافظ القندوري في ينابيع المودة \باب 56 وكذلك في كتاب الرياض النضرة للطبري ج2\195 ,رووا ان معاوية قال :[ان عمر بن الخطاب اذا اشكل عليه شيء اخذ من علي بن ابي طالب]ونقل ابو الحجاج البلوي في كتابه "الف باء"ج\1\ص-222 قال : لما وصل معاوية خبر قتل علي (ع)قال:[لقد ذهب الفقه والعلم بموت علي بن ابي طالب ]
فتحصل من كتب السنة على ما جاء ان عمر بن الخطاب كان ضعيفا في الفقه وعلم الاحكام ...
عمر لا يعرف احكام التيمم وأحكامه)
جاء في صحيح مسلم\ باب التيمم , وذكره ايضا الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين,وأحمد بن حنبل في مسنده ج4 \265 و319 , وابو داود في السنن:ج1\53 ,والبهيقي في السنن ج1\209 , وابن ماجةفي السنن ج1 \200 , والنسائي في السنن ج1\59الى61 ,هؤلاء كلهم من الائمة والاعلام لدى السنة والمعتمد عليهم في مسائل الحلال والحرام وجميع أحكام الاسلام , وذكرفي صحيح مسلم ما يلي :في باب التيمم\روي بسنده عن عبد الرحمن بن أبزي [ان رجلا أتى عمر فقال: اني أجنبت فلم أجد ماء , فقال عمر : لا تصلً]
بل أن بعض الروايات أيضا تثبت جهل عمر فى الأحكام وصححه بعض الصحابة :-
لولا معاذ لهـلك عمــر :
عن ابي سفيان، عن اشياخ لهم: ان امراة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهي حامل،
فرفعها الى عمرفامر برجمها،
فقال له معاذ: ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها،
فقال عمر: احبسوها حتىتضع فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما راه ابوه عرف الشبه فقال: ابني ابني ورب الكعبة،
فبلغ ذلك عمرفقال: عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.
لفظ البيهقي : جاء رجل الى عمر بن الخطاب(رضىا...عنه)
فقال: يا امير المؤمنين اني غبت عن امراتيسنتين فجئت وهي
حبلى، فشاور عمر(رضىا...عنه) ناسا في رجمها، فقال معاذ بن
جبل(رضىا...عنه): ياامير المؤمنين ان كان لك عليها سبيل
فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع. فتركها
فولدتغلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه، فقال:
ابني ورب الكعبة، فقال عمر(رضىا...عنه):عجزت النساء ان
يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.
اخرجه ( المصنف في الاحاديث والاثار: 10/88 ح8861، جامع بيان )
البيهقي في السنن الكبرى (7/443)، وابو عمر في العلم (ص150)،
والباقلاني ايعازا اليه في التمهيد(ص199)،
وابن ابي شيبة كما في كنز العمال (7/82)،وفتح الباري لابن
حجر (12/120) وقال: اخرجه ابنابي شيبة ورجاله ثقات،
والاصابة (3/427) نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار،
وذكره ابن ابي الحديد فيشرح النهج (3/150) متسالما عليه). أنتهي (1)
ودمتم محاطين بالالطاف المهدويه
المقصره: خادمة السيد الفالي