هو الزواج الذي حلله الرسول باتفاق الجميع
ثم انتم تقولون نسخ الحكم ونحن نقول باق الى يوم القيامة
حينئذ معنى هذا الزواج واحد عند الجميع لا فرق بينا وبينكم
زواج المتعة نفس زواج الدائم يوجد عدة للمطلقة و كذلك الابن يرث ابيه و للمرأة مهر
الفرق هو تحديد الأيام و ليس الذي عندكم زواج نية الطلاق لأن ذلك يعتبر خديعة لزوجة و أهلها و غشهم
وهذا الزواج ثابت في زمن النبي صل الله عليه و آله
لكن السنة أتبعوا سنة عمر في تحريمه بعد فترة من خلافته
و الشيعة بقيت في حكمه بما أنزله الله سبحانه و تعالى لكن ليس كل مباح مقبول
و هنا أحاديث من كتبكم تثبت بأنها كانت تعمل في زمن النبي صل الله عليه و آله و الذي حرمها عمر في خلافته لأجل حريث
و هذه الأحاديث جاءت في باب متعة النساء و ليس متعة الحج
.هذا دليل ان المتعة كانت موجودة و ليس الشيعة من اخترعها أو أبتدعها
صحيح مسلم:
و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3206
و هنا دليل بأن النبي ص كان يحث الناس عليها :
صحيح مسلم
و حدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3207
و هذا دليل ان عمر هو الذي حرمها : (( متعة النساء و الحج ))
صحيح مسلم :
حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3210
و هنا ايضا دليل اخر بأن عمر هو الذي ابتدعى حرمتها و كان ابي بكر يحللها: و كذلك نوع المهر و هو تمر
صحيح مسلم :
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3209
و هنا حديث بأن عمر ايضا كان يحللها وثم حرمها :
و حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3208
و هنا البخاري يذكر سبب نزول زواج المتعة
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس
سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
بسمه تعالى
أخي الكريم يا ريت تسأل عن أمور عقائدية و تترك الأمور الفقهية .. و لا تعطي بالا لما يتناقله النواصب و ينشرونه من أباطيل عن الشيعة و معتقدهم ...
فهؤلاء يا أخي ليس عندهم سوى زواج المتعة .. مع أن شيوخكم حللوه .. و لديهم ألف زواج أشكال ألوان ما أنزل الله بها من سلطان ..
حياك الرحمن
سورة النساء الآية 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما