|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 13595
|
الإنتساب : Dec 2007
|
المشاركات : 275
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
علي العبودي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-05-2009 الساعة : 03:31 AM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
جوابنا على هذا السؤال يمكن ان نلاحظ صورتان
الصورة الاولى ان نفهم من الدليل الدال على جواز الشاهدة
او الدليل على حرمة بيع الخمر اخذ القطع في لسان الدليل كمثال على الدليل الحجة في موضوع حرمة البيع, او في موضوع جواز الشهادة , يعني نذكرها من باب المثال على الدليل الحجة , وكأنه قال: اذا قام لديك دليل حجة ان الحق لفلان يجوز لك ان تشهد في المحكمة , او اذا قام لك دليل حجة على الخمرية فيحرم عليك بيع الخمر وكما قلتنا ذكر القطع كمثال لاحظ كمثال
فاا كان كذلك يمكن ان تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي , فكما ان القطع حجة كذلك الامارة حجة لانه اخذ القطع في لسان الدليل او كما قلنا كمثال على الحجة وهو كمالو قال : كلما كان لديك دليل حجة على الخمرية فيحرم بيع الخمر واضح اذا ونحن نعرف ان خبر الثقة دليل حجة فيمكن ان تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي
الصورة الثانية :
اذا لم يؤخذ القطع كمثال على الدليل الحجة ,ونما اخذ القطع بوصفه كاشفا تاما عن الواقع , فهنا يا اخي الغالي لا يقوم خب ر الثقة او قل المراة مقام القطع , بمعنى اخبرك الثقة بأنه خمر فلا يحرم بيعه , لان الامارة لا يمكن ان تقوم مقام القطع يعني لا يجوز ولا يصح ان تقوم مقام القطع الموضوعي الا اذا استفدنا من دليل الحجة تنزيل الامارة منزلة القطع ,كما نزل الطواف منزلة الصلاة
|
التعديل الأخير تم بواسطة السلامي ; 06-05-2009 الساعة 03:33 AM.
|
|
|
|
|