اتمنى أجد الإجابة عن استفساراتي ......... زواج المتعة وغيرهـ
بتاريخ : 01-02-2009 الساعة : 01:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي بعض الاستفسارات عن
( زواج المتعة )
آمل التكرم بالإجابة عنها ..
س 1 / هل يتم زواج المتعة بدون عقد وبدون موافقة ولي الأمر ..؟
س 2 / هل يجوز التمتع بـ بنات وزوجات أئمة الرافضة ..؟
س 3 / ( ابن المتعة ) .. هل ينسب لـ أبيه أم أمه ..؟
وما مصيرهـ بعد الزواج ..؟
أتمنى الإجابة الشافية ..
مع الشكر ..
علماً بأنه لدي الكثير من الاستفسارات سأطرحها لاحقاً ..
هذا إذا كانت صدروكم تتسع ..
وأظنها كذلك ..
أكيد الاخوه بيردوا على سؤالك وانا مابجاوب لأنكم دايم تسألون عن المتعه وللحين ماعرفتوواا وبتظلون تسألون وكل يوم حد يدخل منكم ونفس السؤال وأنا اللي أحين بسألكم انتوا تبون تحللونه عندكم والا ؟؟؟......
السلام عليكم..يا اخي هذه اسألتك الصغير في بيتنا يجاوب عليها يمكن بس ما اتيت به يجاوبك اخاف يغلط في الاحرف وكتابته غير جيده على الحاسبه.. زواج المتعة عقده حاله حال عقد الزواج الدائم لكن في زواج المتعة يحدد فيه الزمن من ـــ الى..اما سؤالك الثاني ما فهمته زين لكن الزواج مشروع في القران ومشروع وحلال في صحيح مسلم والبخاري..اما ابن المتعة فحاله حالك وحالي وحال كل اولاد الحلال منسوب لأبيه كما انت اذا تعرف ابيك ومصيره كما هو مصيرك ومصيري ومصير كل الناس واولاد الحلال
نزل القرآن بجواز نكاح المتعة ، قال الله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) سورة النساء
ولم تنزل آية أخرى تنسخها ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها .
ففي جامع الأصول - ج 12 ص 135 ح 8953 : في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) أخرجه مسلم
وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406 : في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج )
قال الإمام الرازي في تفسيره - ج 10 ص 25 ( الحجة الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ) .
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( وأنا أنهى عنهما )
يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه .
وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى
الله عليه واله وسلم وما نسخه الرسول ، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . وكثير في كتبكم من روايات تحليل زواج المتعة
ويوجد كثر لكن للاختصار وخير الكلام ماقل ودل ..
بسمه تعالت قدرته
السلام عليكم وتقبل الله اعمالكم
من الغريب ان الكثير من الاخوة السنة لا يعرفون ولا يدركون كيف تتم طرح الاسئلة
أولا عندما نتكلم على مدرسة اهل البيت ع فنحن نتكلم على منضومة الاسلام مشروع رباني لصالح الانسانية
وطرح مثل هذه الاسئلة دليل على غباء وجهل
ثانيا: ان الخلاف بين السنة والشيعة في زواج المتعة مسائل خلافية
الشيعة تقول ان زواج المتعة شرع في زمن الرسول ولم يقع تحريمه ولهم ادلتهم
أما اخوننا السنة فهم مختلغون في زمن تحريمه هناك من يقول في عام الفتح وهناك من يقول زمن عمر ووو
لكن الخلاصة
ان الشيعي الذي يؤمن بزواج المتعة ليس له الحق ان يفرض على اخيه السني بحلية هذا الزواج
والاخ السني ليس له الحق ان بفرض على اخيه الشيعي حرمة هذا الزواج
ثالثا: كثير من الاخوة السنة لا يعرفون بان الشيعة لا تقول بان هذا النوع من الزواج هو بدليل للزواج الدائم ونعتبر بان الزواج الدائم هو الاصل ولكن هذا الزواج حل لبعض المشاكل كما نعتبر ان استخدامه بشكل سيء من طرف مرضى القلوب هنا تقع الحرمة
والغريب في الامر ان الكثير لم يطلعوا على كتب الشيعة المفصلة في هذه المسائل هناك كتب مختصة في هذا المجال
كتاب للشيخ السبحاني وكتاب للسيد مرتضى العاملي يمكن الاستفادة منهم وترد على الشبهات جميعا
كما اطلب من الاخ الغالي غريب الماضي ان يكون منصفا ولا يتعصب
س1)لا يجوز التمتع بالبكر الا باذن الولي ولا يوجد عقد ولكن فيه اجتهادات جديدة لكتابة مثل هذا الزواج
س2) ان الزواج المنقطع مثل الزواج الدائم فيه شروط كثير منا يذهب للزواج من احد الاخوات لكن الاهل لا يوافقون نفس الشيء وهناك احكام محللة ولكن الرسول لم يمارسها هذا لا يبين ان ها لا تجوز مثل اكل لحم الضب عند السنة فهو حلال عندهم ولكن الرسول لم ياكله(ارجع صحيح بخاري)
3) الابن يلتحق بابه ويرث وله كل الحقوق مثل ابناء الزواج الدائم
ويكون مصيره مثل الابناء الذين انفصلت امهاتهم عن الاباء
والسلام