العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

خادم الشيعة
عضو برونزي
رقم العضوية : 21699
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 1,371
بمعدل : 0.22 يوميا

خادم الشيعة غير متصل

 عرض البوم صور خادم الشيعة

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج
قديم بتاريخ : اليوم الساعة : 12:11 AM


لمسألة الثانية عشرة: تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج
المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج، فان للاختين الثلثين، وللزوج النصف .

وقد التبس الامر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس.

1- لا مندوحة هنا لكل بحاثة عن مراجعة الفصل 10 من الفصول المهمة ومراجعة ما علقناه على ص 32 عند ذكر الفطحية في الفصل 6 من الطبعة الثانية.

2- سمي هذا القسم عولا اما من الميل ومنه قوله تعالى [ayah]....[/ayah] (ذلك ادنى ألا تعولوا) وسميت الفريضة عايلة على اهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب لغلبة اهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على اصلها بزيادة السهام الامر عليه، لكن علماء اهل البيت ولا سيما الاثنا عشر من أئمتهم، عرفوا المقدم عند الله فقدموه، وعرفوا المؤخر فأخروه - واهل البيت أدرى بالذي فيه - قال الباقر عليه السلام: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة 1 لو يبصرون وجهها وكان ابن عباس يقول: من شاء باهلته عند الحجر الاسود ان الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا، وقال ايضا: سبحان الله العظيم أترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقيل له: يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض ؟ فقال: لما التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضا، قال: والله ما ادري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما اجد شيئا هو اوسع من ان أقسم عليكم هذا المال بالحصص، قال ابن عباس: وأيم الله لو قدمتم من قدم الله، واخرتم من اخر الله، ما عالت الفريضة، فقيل له: ايها قدم الله وايها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، واما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر (قال): فاما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، ومثله الزوجة والام. " قال ": واما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي، " قال ": فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر، بدئ بما قدم فاعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لما أخر، الحديث اورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وانما ذكرناه مع طوله لاشتماله على امور مهمة. قلت: واخرج الحاكم في كتاب الفرائض صفحة 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس، انه قال: اول من أعال الفرائض عمر، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، فقيل له: وايها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عزوجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي أخر الله عزوجل كالزوج والزوجة والام، والذي أخر كالاخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن اخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، الحديث. قال الحاكم بعد ايراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قلت: والذهبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص اذعانا بصحته، وقد اجمع أهل البيت على مفاده، وأخبارهم بذلك متضافرة، لكن موسى جار الله ممن لا يأبه بذلك، إذ يقول: وكتب الشيعة وان ردت القول بالعول وانكرت على الامة 2 اعالة الفرائض الا انها لم تنج من اشكال ابن عباس والامام الباقر: ان الذي احصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين ولا نصفا ونصفا وثلثا مثلا فان ادخال النقص في المؤخر اخذ بقسم كبير من العول، ولا يدفع اصل الاشكال إلى آخر كلامه الملحق بالهذيان وكيف يكون ادخال النقص على المؤخر عند الله عولا يا مسلمون ؟ أترون هذا الرجل يرى ان من مصاديق العول تقديم الوارث شرعا على غير الوارث شرعا ؟ وإذا فالعول مما لا بد منه ولا مناص عنه ابدا، ولو كان هذا الرجل من أولي الالباب لعلم ان من أخره الله في الارث لا حق له مع وجود من قدمه الله عليه في ذلك، وحيث لا معاضة بينهما فلا اشكال، والى هذا اشار ابن عباس بقوله رضي الله عنه: أترون الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا الخ. يعني انه انما فرض هذه الفرائض حيث لا تتعارض، ومحال عليه ان يفرضها مع التعارض، والخليفة الثاني يعلم ذلك لكنه لم يعرف ايهم قدم الله ليقدمه، وايهم اخر ليؤخره، فلما التبس الامر عليه قضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم كما صرح به فيما سمعته من كلامه، وقوله: والله ما أدري ايكم قدم الله وايكم اخر ؟ نص صريح بان الله قدم في سورة التعارض بعضهم، واخر بعضا، وكفى بهذا دليلا على عدم المعارضة فيما فرضه الله تعالى وحجة على ان الله عزوجل لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، وانه انما جعل هذه الفرائض لاربابها حيث لا تتعارض، اما مع التعارض فيقدم منهم ما قدمه الله ويؤخر من اخره عزوجل، وحيث التبس المقدم والمؤخر على الخليفة اضطر إلى العول، إذ وجده اقرب المجازات إلى حقيقة العدل المتعذرة عليه. ولموسى جار الله هنا من الغلط والشطط ما يعرفه كل من وقف على كلامه، وذلك حيث نقض على الباقر وابن عباس في امرأة ماتت عن زوج وام واختين، قال: فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف، والاختان لهما بتسمية القرآن الثلثان 3 والام لها في حكم القرآن الثلث أو السدس (قال) والسهام في تسمية القرآن الكريم زائدة، والنقص في جميع السهام وهو العول العادل 4 أو في سهم المؤخر فقط، وهو العول الجائر 5 ضروري اقتسمته = فلا يرث احد من المرتبة التالية مع وجود احد من المرتبة السابقة (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) هذا مذهب الائمة من العترة الطاهرة وعليه اجماع الشيعة فالاختان من اهل المرتبة الثانية فلا ترثان مع وجود الام لانها من المرتبة الاولى نعم للزوج في الصورة المذكورة نصف ما تركت زوجته والباقي لامها فرضا وردا ولا محل للعول هنا اصلا الامة والشيعة 6 (قال): والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي احصى رمل عالج، بل وجميع ذرات جميع الكائنات 7 (قال): ويغلب على ظني ان القول: بان لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الامة 8فان العول هو النقص 9 فان كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة فهو العول العادل اخذت به الامة، وقد حافظت على نصوص الكتاب 10 وان كان النقص في سهم المؤخر فقط فهو العول الجائر، اخذت به الشيعة 11 وخالفت به نصوص الكتاب، " قال ": والاشكال الذي تحير فيه ابن عباس وانتحله الامام الباقر ثابت راس [2] " قال ": ولا اريد اليوم كما اراد ابن عباس في يومه ان ابتهل أو اباهل في المسألة احدا، وانما اريد ان تعلموني مما علمتم في ازالة الاشكال رشدا، هذا كلامه فأقول له متمثلا:

لو كنت تعلم ما اقول عذرتني أو كنت اجهل ما اقول عذلتكا

لكـــن جهلت مقالتي فعذلتني و علمت انك جاهــل فعذرتكا 12 13.


توقيع : خادم الشيعة
ليس كل من يطلب العدل فهو عادل

متى يأتي العدل كله على ظلم كله
من مواضيع : خادم الشيعة 0 التوافق الزوجي
0 لمجال الإسلامي المعاصر.. وعلم الجمال
0 متى تستنير البصائر
0 دعاء فاطمة الزهراء
0 تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:35 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية