|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 1,369
|
بمعدل : 0.39 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
من استفتاءات المرجعية.. ما هو حكم صيام يوم الشك (٣٠ شعبان)؟
بتاريخ : اليوم الساعة : 05:20 PM
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “نية الصوم وصيام يوم الشك ٣٠ شعبان”.
السؤال الأول:
ماهي العبرة في تحقق نية الصوم في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: العبرة بالعزم على الصوم ووجوده ولو ارتكازاً حاله ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام.
السؤال الثاني:
هل يجوز أن ننوي الصوم لشهر رمضان بنية واحدة؟
الجواب: يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
السؤال الثالث:
إذا اصبح يوم الشك مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء والإمساك بقية النهار ـ على الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالأحوط تجديد النية والإتمام رجاءً ثم القضاء، وإن كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام وأجزأ عنه.
السؤال الرابع:
ما حكم من لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل؟
الجواب: إذا لم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعد الزوال فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
السؤال الخامس:
هل تجب استدامة النية إلى آخر النهار في شهر رمضان؟
الجواب: نعم فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط.
السؤال السادس:
ما هو حكم صيام يوم الشك (٣٠ شعبان)؟
الجواب: لا يجب صومه، ومَن صامه فليصمه بنيّة القضاء وإن لم يكن عليه قضاء فلتكن نيته صوماً مستحباً، فإن تبين انه من رمضان حُسِبَ منه. ويجوز أن ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة.
السؤال السابع:
ما هي النية لصيام يوم الشك (أي اليوم الذي يُحتمل أنه آخر شعبان أو الأول من شهر رمضان) إذا كان في ذمّة الشخص صومٌ واجب؟
الجواب: ينوي القضاء.
السؤال الثامن:
هل يصح العدول من صوم إلى صوم آخر؟
الجواب: كلا وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ــ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ــ صح وبطل الآخر، مثلاً: لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
السؤال التاسع:
إذا صام المكلف يوم الشك بنية انه من رمضان وبعد الظهر أو المغرب ثبت انه ليس من رمضان. هل يصح صومه؟
الجواب: كلا.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
|
|
|
|
|