|  | 
| 
| 
| عضو نشط 
 |  | 
رقم العضوية : 25312
 |  | 
الإنتساب : Nov 2008
 |  | 
المشاركات : 225
 |  | 
بمعدل : 0.04 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | المنتدى : 
منتدى العقائد والتواجد الشيعي 
 اقتباس من كتاب [[معجم طبقات الإرث]] 
			 بتاريخ : 13-04-2013 الساعة : 04:06 PM 
 
 
من المسائل التي اجد صعوبه في فهمها .((مسائل الإرث)) 
 
 
 [[معجم طبقات الإرث]]
 
 
 
 " المسألة الأولى " أولاد فقط .
 
 " الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "
 
 الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
 
 كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم
 
 بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم
 
 
 
 للذكر
 
 مثل حظ الأنثيين .
 
 مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا .
 
 أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل
 
 
 
 18
 
 وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا .
 
 ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12
 
 فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين
 
 
 
 قسمت
 
 36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان
 
 
 
 الوارث ذكرا
 
 وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ،
 
 
 
 وهكذا
 
 دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة
 
 
 
 وعلى
 
 عدد حصصهم مع اختلافهم فيها .
 
 " الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "
 
 الوارث بنت واحدة .
 
 كيفية التقسيم : لها النصف فرضا ( 1 ) ، والباقي ردا بالقرابة .
 
 مثال ذلك : لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا .
 
 " الصورة الثالثة " : " الرقم العام 3 "
 
 الوارث بنتان فصاعدا .
 
 كيفية التقسيم : لهما أو لهن الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، بالقرابة ،
 
 
 
 يقسم
 
 بينهما أو بينهن بالتساوي .
 
 مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما
 
 
 
 24
 
 فرضا و 12 ردا بالقرابة ، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18 ،
 
 
 
 ولو كن 3
 
 فلكل 12 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن .
 
 
 
 
 
 
 
 ===
 
 هامش
 
 (1)
 
 أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على
 
 
 
 البنت ، كما أنه لو
 
 زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد
 
 
 
 عليهم أو تختص به هي لو
 
 انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ،
 
 
 
 بل إما أن يزيد أو
 
 ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف .
 
 وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات
 
 
 
 المباركة لو كان
 
 تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة
 
 
 
 كون التقسيم تقسيما
 
 بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه
 
 
 
 ما نسب إلى أمير
 
 المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان
 
 
 
 يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر
 
 ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت
 
 
 
 ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب
 
 النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي
 
 
 
 واحد فأخذه ( عليه السلام )
 
 وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة .
 
 ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما
 
 
 
 ذكره سيدنا
 
 الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا
 
 
 
 جعل لأشخاص على حسب
 
 الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا
 
 
 
 يكون من الأول لهم
 
 بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين
 
 
 
 كيفية التقسيم على
 
 الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي
 
 
 
 الميت بان لولده الأكبر
 
 نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى
 
 
 
 حينئذ ثمن الأغنام
 
 خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون
 
 
 
 جميع الأغنام لهم ثم
 
 يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة
 
 
 
 ، نصفها للأكبر
 
 وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا
 
 
 
 الثمن أيضا داخل
 
 في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن
 
 
 
 الثمن أيضا فيقسم
 
 هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو
 
 
 
 الثاني لا الأول ،
 
 والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما
 
 
 
 تأخذه البنت إذا
 
 اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو
 
 
 
 ترك الميت 30
 
 دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ،
 
 
 
 فتأخذ البنت نصفه
 
 والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة
 
 
 
 ، وكذا لو
 
 انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7
 
 
 
 ونصف النصف الباقي
 
 وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة
 
 
 
 ابدا ، لان التقسيم كما
 
 هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق .
 
 وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا
 
 المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في
 
 
 
 البين ، بل حكم الباقي حكم
 
 الأصل ، ففي فم العصبة التراب .
 
 
 
 المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " .
 
 " الصورة 1 " " الرقم العام 20 "
 
 الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
 
 كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر
 
 فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم -
 
 
 
 وإلا
 
 فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
 
 
 
 ، وإلا
 
 فللذكر مثل حظ الأنثيين .
 
 مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
 
 كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر
 
 
 
 فبينهم
 
 بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو
 
 
 
 كانوا 4
 
 فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث
 
 
 
 . ولو
 
 كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى
 
 
 
 قسمت الباقي
 
 وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ،
 
 
 
 ولو كانوا
 
 ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر
 
 
 
 480
 
 وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع
 
 
 
 الاختلاف على
 
 عدد الحصص .
 
 " الصورة 2 " " الرقم العام 21 "
 
 الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم
 
 شروط الحجب ( 1 ) .
 
 كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
 
 كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه
 
 
 
 للبنت
 
 وواحد للأب وواحد للام .
 
 مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم
 
 كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200
 
 
 
 أخماسا =
 
 40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه
 
 
 
 للأبوين مع
 
 حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 .
 
 ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240
 
 ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب
 
 
 
 واللام خمس
 
 واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 .
 
 " الصورة 3 " " الرقم العام 22 "
 
 الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
 
 الحجب ( 2 ) .
 
 كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
 
 كذلك .
 
 والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة
 
 
 
 حصتهما "
 
 ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في
 
 
 
 المقام
 
 يحجبونها عن الرد .
 
 القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ،
 
 
 
 وثلاثة
 
 للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام .
 
 القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من
 
 جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد
 
 
 
 عليها .
 
 مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم
 
 سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 .
 
 1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت
 
 
 
 فيكون
 
 مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته
 
 
 
 200 + 50 =
 
 250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 .
 
 2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون
 
 مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ،
 
 
 
 فتكون حصة
 
 الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر
 
 
 
 لوجود الإخوة
 
 من الأم في ذلك .
 
 
 
 
 
 للمزيد اقرأ كتاب [[معجم طبقات الإرث]] -محمد الجواهري
 
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |