الجمـــــــــــــع بين الصلاتين في القران الكريم ومذهب اهل البيت (ع) واهل السنة
بتاريخ : 27-09-2011 الساعة : 06:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد
الجمـــــــــــــع بين الصلاتين في القران الكريم ومذهب اهل البيت عليهم السلام واهل السنة
ان للشيعة الامامية أدلتهم في الجمع بين الصلاتين من القرآن والسنة المروية عن طريق أهل البيت(عليهم السلام)
ان الشيعة الامامية ينفردون تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين، ويذهبون الى جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم، بل الجمع عندهم من البديهيات، وهم يعملون به في جميع الافاق، تابعين في ذلك ائمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولذا لا تجد لهذه المسألة عنواناً في فقههم - مع انه موجود في اخبارهم - بينما على العكس من ذلك في فقه غيرهم.
فلقد جوّز (مالك والشافعي واحمد) الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و… على تفصيل عندهم . في حين منع أبو حنيفة ذلك !!!
ومما اتفق عليه الفريقان - شيعة وسنة - هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة؟
والدليل على صحة ما يذهب اليه الامامية هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي ترويها كتب الجمهور!
مواقيت الصلاة في القران :
1- قوله تعالى (( أَقم الصَّلاَةَ لدلوك الشَّمس إلَى غَسَق اللَّيل وَقرآنَ الفَجر إنَّ قرآنَ الفَجر كَانَ مَشهودًا )) (الاسراء:78). يقول الفخر الرازي ــ وهو أحد أعلام المفسرين من أهل السنة-: (( ..فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة أوقات. وقت الزوال، ووقت الغروب، ووقت الفجر. وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وأن يكون اول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً ايضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً.
الا انه دلّ الدليل على ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب ان يكون الجمع في السفر وعذر المطر وغيره )) - (التفسير الكبير / الفخر الرازي : 21 / 27) .
وعلى عادته في عدم استغلال النتائج وتنكره لصحتها، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الاية على جواز الجمع، يفضل الرازي التشبث ببعض السنة الملائم لأهوائه !
كما أيد البغوي هذا الامر بقوله: (( .. حمل الدلوك على الزوال أولى القولين، لكثرة القائلين به، ولأنا اذا حملنا عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقران الفجر هو صلاة الفجر .. )) (راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن : 4 / 171) .
وأخرج أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي في موسوعته الفقهية عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قوله في تفسير (( أَقم الصَّلاَةَ لدلوك الشَّمس .. )) : ( ((دلوك الشمس) : زوالها، يعني صلاة الظهر والعصر . و (غسق الليل) : يعني ظلمة الليل، أي صلاة المغرب والعشاء . و (قران الفجر) : يعني صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح . وقال : الجمع في الحضر كالإفراد في السفر )) (المصنف : 5 / 325).
2- قوله تعالى (( وَأَقم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَار وَزلَفًا مّنَ اللَّيل إنَّ الحَسَنَات يذهبنَ السَّـيّئَات... )) (هود:114).
يقول القرطبي في تفسير هذه الاية : (( لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان الصلاة في هذه الاية يراد بها الصلوات المفروضة … قوله تعالى (طرفي النهار) قال مجاهد : الطرف الاول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية … والزلف المغرب والعشاء …)) (الجامع لأحكام القرآن : 9 / 109). وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالى: (( وأقم الصلاة طرفي النهار … ))، قال : ((هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر مرة اخرى … وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه : وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : هما زلفا الليل، المغرب والعشاء . وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك : انها صلاة المغرب والعشاء)) (تفسير القرآن العظيم: 2 / 461) .
فهذه الايات، وأقوال المفسرين قد دلت بصراحة على ان أوقات الصلاة ثلاثة، وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الامامية موافق للاصل .
وأما من الروايات عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام):
فمنها: عن الصادق (عليه السلام): ( أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بآذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد واقامتين). (من لا يحضره الفقيه 1: 186 ).
ومنها: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته ) (الكافي 3: 286, التهذيب 2: 263, الاستبصار: 271).
ومنها: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ( إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر والعصر مكانه من غير علة ولا سبب فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه أحدث في الصلوة شيء قال لا ولكن أردت أن اوسع على امتي) (العلل: 321).
إن الجمع بين الصلاتين لم يكن من مختصات الشيعة وحدهم، بل اشترك جميع المسلمين في القول بجواز الجمع بين الصلاتين من دون عذر ولا مطر ولا سفر، وهذه الصحاح هي دليلنا على جواز الجمع .
أولاً : روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر .
ثانياً : عن ابن عباس كذلك : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء .
ثالثاً : وعن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة قال : فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته . (راجع مسند أحمد بن حنبل 1/251).
رابعاً : روى مسلم عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير : فسألت سعيد بن جبير لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني . فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمته . (راجع في هذه الروايات صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين) .
هذه هي الصحاح وغيرها كثير حجة الإمامية في جواز الجمع بين الصلاتين . ولنا أن نتساءل الآن عن سبب عدم جمع المسلمين بين الصلاتين مع ما ورد في جواز الجمع من صحاح صريحة، فهل هناك دليل على سبب عدم الجمع يمكن أن تجد دليلاً واحداً يقول بعدم جواز الجمع. نعم، هناك اعتذارات وتوجيهات لهذه الصحاح التي ذكرناها كلها لا تقوى على ابطال قول الإمامية بجواز الجمع . والإمامية تقول بالتفريق في الصلاة، وتقول أيضاً بجواز الجمع، فلا مانع في الاتيان بكلا الرخصتين، ولئلا يشق رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أمته فقد أجاز الجمع بين الصلاتين وأنت ترين كم هو محرجٌ حقاً أن يواظب الإنسان ـ خصوصاً في هذا العصر مع تفاقم الانشغالات والالتزامات ـ كم هو محرجٌ الالتزام بالتفريق بين الصلاتين، وكثير ما يترك الشباب صلاتهم بسبب عدم استطاعتهم على المواظبة للتفريق بين كل صلاة.
على أن إخواننا أهل السنة يجمعون بين الظهرين في عرفة وهو ما يسمونه بجمع تقديم ويجمعون بين المغرب والعشاء في المزدلفة وهو ما يسمونه جمع تأخير.
فما المانع من أن يكون الجمع مخيراً به في كل وقت كما يفعله الإمامية والروايات الصحاح المجوّزة متواترة في كتبهم كثيرة.
وإلى هنا فقد تبيّن أن الشيعة الإمامية لم تأخذ جواز الجمع من الإمام الحسين (عليه السلام)، بل أخذتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) استناداً إلى ما ذكرناه من الصحاح.
وبذلك تبيّن أيضاً من عدم العلاقة بين تسمية صلاة الظهر وصلاة العصر وبين الجمع بينهما، فان الحكم لا يغير من حقيقة الموضوع فضلاً عن تسميته.
التعديل الأخير تم بواسطة الجابري اليماني ; 28-09-2011 الساعة 10:07 PM.
سبب آخر: تعديل ماسقط من عنوان الموضوع