روايات السنة في وجوب الخمس في غير غنائم الحرب كثيرة اذكر بعضها
بتاريخ : 17-02-2011 الساعة : 01:16 AM
$ روايات السنة في وجوب الخمس في غير غنائم الحرب كثيرة اذكر بعضها $
ولصريح قول رسول الله « صلى الله عليه وآله وسلّم » : (أمركم بأربع : الإيمان باللهوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) [1]
صحيح البخاري أن في الركاز الخمس ، قال رسول الله « صلى الله عليه وآله وسلّم » : (في المعدن جُبار وفي الركاز الخمس )[2]
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليهإخراج الخمس لأنه غنيمة
.
وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لايختص بغنائم الحرب .
إن الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة بمعونة الرواياتوالأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) , وهذا مما لا ريبفيه.
ثم قد يدعي أهل السنة باختصاص الآية بغنائم الحرب , ويلاحظ عليهم:
أولاً : إن هذا القول مخالف لإجماع أهل اللغة في معنى كلمة (( الغنيمة )) , فأنهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائمالحرب . وعليه , فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليلعقلي أو نقلي , وكلاهما مفقودان في المسألة.
ثانياً : ورد في بعض الأحاديثفي المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب , فجاء أنه (( في الركازالخمس ))[3] مما يؤيد عدمانحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .
ثالثاً : هناك من يرى من أعلامالسنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره , فمثلاً ينسب البخاري إلىالحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ[4]
ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي[5] :
$وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر . وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء[6]
[ ش ( العنبر ) نوع من الطيب . ( بركاز ) اسم لما يستخرج من المعادن والكنوز أو هو خاص بالكنوز . ( دسره ) دفعه ورمى به إلى الساحل ]
$6976 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس[7]
$10122 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن بن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا بعدن - فقال لابن عباس ما في أموال أهل الذمة قال العفو قال قلت إنهم يأمروننا بكذا وكذا قال فلا تعمل لهم قال فما في العنبر قال إن كان فيه شيء فالخمس[8]
$10063 - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس وكذلك كان يقول في اللؤلؤ[9]
رابعاً : وأخيراً نرى بعض الأعلام منأهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز : [ المحلى 7/238 , م 948 , ط بيروت ] ، وهذا إنما يدل على التزامه بإطلاق الآية ،أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب ، بل وتعم كافة الاكتسابوالفوائد .
هذه رواية تعارض الأخرى ضعيفة
$6977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه قال لا نرى في العنبر خمسا يقول شيء دسره البحر[10]
عمرو بن دينار البصري ضعيف .
$10059 - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر[11]
$10066 - حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة[12]
$حديث بن عباس لا شيء في العنبر البيهقي من طريق سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح وعلقه البخاري مجزوما به وقال أبو عبيد أيضا حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه وزاد هو للذي وجده وليس العنبر بغنيمة[13]
ملاحظة : هنا الغنيمة اعم من غنيمة الحرب .
[1] صحيح البخاري : 4/44 .
[2] صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار إحياء التراث العربي . الركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الأرض ، وهو ملك لمن استخرجه ، ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
[3] [ البخاري / كتاب الزكاة / ب 66 , ح 1499 ـ مسلم / 3/1334 , كتاب الحدود , ح 45 ـ ابو داود / كتاب الخراج والإمارة , ح 3085 ـ الترمذي 3/652 , كتاب الأحكام , ب 37 , ح 1377 ـ ابن ماجة 2/839 , كتاب اللقطة , ب 4 , ح 925 ـ احمد 1/314 ـ الدارمي 2/196 ـ الحاكم 2/65 ـ الحميدي 2/272 , ح 597 , وغيرها ]