|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 63094
|
الإنتساب : Nov 2010
|
المشاركات : 36
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
ميراث النبي محمد صلى الله عليه و سلم
بتاريخ : 10-02-2011 الساعة : 12:23 AM
جوابا للاخوة الذين فتحوا الموضوع البارحة ، هذا الجواب كاملا ان شاءالله
ارجو منكم ان تقرأو الموضوع بتجرد و طلب للحق
أوقاف النبي عليه السلام في المدينةو ماحولهامن القرى (1
الكاتب: د. عبدالله الحجيلي | 19/04/2007
(1)تمهيد:
ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أموالاً متنوعة من عقار وزراعة، وبعد موته أصبحت هذه العقارات والمزارع أوقافاً مستغلة يصرف ريعها على أزواجه وذريته. وسأذكر طرفاً من هذه الأحاديث فأقتصر على الشاهد منها لطولها.
من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه " أن فاطمة رضي الله عنها، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك النبي صلى الله عليه و سلم مما أفاء الله عليه …… " ثم ذكر الشاهد من ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: "وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة".([1])
فهذا الحديث يؤكد ما فسره أهل التاريخ والسير والمغازي من حديث مفصل عن أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحباسه في المدينة المنورة ، وفي خيبر وفدك وهي قرى مجاورة للمدينة معروفة إلى اليوم في عصرنا الحاضر.
ومن ذلك أيضاً ما ذكره البخاري عن مالك بن أوس، ومما جاء فيه " أن علياً وعباساً جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير"([2]).
الشاهد من هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام البخاري وغيره أن بعض أموال بني النضير من يهود المدينة كانت بعض أحباس النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته.
وروى البخاري بسنده عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال: (ما ترك النبي -r - إلا سلاحه، وبغلته، البيضاء، وأرضاً تركها صدقة ".([3])
الإمام الأزدي صاحب كتاب تَرِكَة النبي صلى الله عليه و سلم يقول معلقاً على حديث " لا يقتسم ذريتي ديناراً وما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
ف
دل ذلك على أنها صدقات موقوفات الأصول، إذا كان يخرج منها في …. ووقت نفقة نسائه ومؤونة عامله. كما جرى الأمر في حياته e وبعد وفاته إنها وقوف محبسه لا تقسم أصولها" ([5]).
فلما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أموالاً في المدينة وما جاورها من القرى من حيث العموم، سأقوم فيما يأتي بذكر تلك الأموال على التفصيل الذي ذكره بعض الفقهاء وأهل السـير، على التفصيل الذي ذكروه في المطالب التالية :
المطلب الأول : أماكن أوقاف النبي عليه الصلاة و السلام في المدينة المنورة وما حولها:
ذكر العلماء والمحدثون والفقهاء والمؤرخون وغيرهم الأماكن التي توجد فيها أوقاف النبي عليه السلام وصدقاته في المدينة المنورة وما حولها من القرى، وهذا عرض لبعض ما قالوه مع حذف الإسناد ورجاله.
أولاً: أموال مخيريق([6]) اليهودي بالمدينة المنورة:
1- ذكر الخصاف بسنده إلى كعب بن مالك قال:
"قتل مخيريق يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر النبي صلى الله عليه و سلم، وأوصى إن أصيب فأمواله لرسول الله ، فقبضها رسول الله وتصدق بــها"([7]).
2 - قال الخصاف حدثني محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته بخناصره " سمعت بالمدينة والناس يومئذ كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله صلى الله عليه و سلم السبعة التي وقف من أموال مخيريق، وقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، وقد قتل يوم أحد، قال رسول الله: مخيريق خير يهود. ثم دعا لنا بتمر، فأتي به، تمر في طبق، فقال: كتب إلي أبو بكر بن حزم يخبرني أن هذا التمر من العذق الذي كان على عهد رسول الله ، و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقلت: يا أمير المؤمنين فاقسمه بيننا، فقسمه، فأصاب كل واحد منا تسع تمرات.
قال: عمر بن عبد العزيز وقد دخلتها إذ كنت والياً بالمدينة، وأكلت من هذه النخلة ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب". ([8])
3 – وذكر الخصاف: بسنده عن أبي كعب القرظي قال:
" كانت الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة حوائط بالمدينة، الأعواف، والصافية، والدلال، والمثيب، وبرقه، وحسنى، ومشربة أم إبراهيم ". ([9])
وقال ابن كعب " وقد حبس المسلمون بعده على أولادهم، وأولاد أولادهم، وروى قوم آخر : أن صدقات رسـول الله الموقوفة كانت من أموال بني النضير ". ([10])
4 - وذكر الإمام ابن شبّه بسنده إلى ابن شهاب قال:
"كانت صدقات النبي أموالاً لمخيريق اليهودي، قال عبد العزيز : (بلغني أنه كان من بقايا بني قينقاع - ثم رجع إلى حديث ابن شهاب- فقال: وأوصى مخيريق بأمواله للنبي عليه الصلاة والسلام ، وشهد أحداً فقتل به، فقال رسول الله " مخيريق سابق يهود، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة".
قال: وأسماء أموال مخيريق التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم الدلال، وبرقـة ، والأعـواف ، والصافيـة ، والمثيب ، وحسنى، ومشربة أم إبراهيم ". ([11])
5 - وقال ابن هشام: (قال ابن إسحاق : عن مخيريق: وكان ممن قتل يوم أحد، قال: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا: إن اليوم يوم السبت، قال: لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته، وقال: إذا أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا إلى رسول الله فقاتل معه حتى قتل، فقال رسول الله - فيما بلغنا– مخيريق خير يهود) ([12])
ثانياً: أموال بني النضير بالمدينة المنورة:
آلت أموال بني النضير إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني النضير فهي مما أفاء الله على رسوله من المشركين مما لهم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت أموالهم خالصة للنبي عليه السلام وهذه بعض الآثار الواردة في ذلك:
1 - روى الإمام البخاري في صحيحه حديثاً طويلاً في مخاصمة العباس وعلي بن أبي طالب في ولاية أموال النبي ومما جاء فيه " قال عمر" قال جل ذكره { وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب … إلى قوله … قدير} الحشر آية (6) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم . لقد اعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها. فكان رسول الله ينفق على أهله سنتهم من هذا المال. ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله في حياته …) الحديث ([13])
2 – روى الإمام أبو داود بسنده الى ابن شهاب " كانت لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير ، وخيبر ، وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه. وأما فدك فكانت حبساً لابناء السبيل ، واما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءاً لنفقة أهله ، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين " ([14])
3 - قال أبو عبيد:" عن عمر بن الخطاب: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة . فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله " ([15])
4 - ذكر الخصاف بسنده إلى عمر بن الخطاب قال:
" كان لرسول الله ثلاث صفايا، وكانت بنو النضير حبساً لنوائبه، وكانت فدك لابن السبيل، وكانت خيبر قد جزأها ثلاث أجزاء، فجزءان للمسلمين، وجزء كان ينفق منه على أهله، فإن فضل فضل رده على فقراء المهاجرين " وهذا الأثر ساقه بنصه الإمام ابن شبه في كتابه. ([16])
5 – ذكر يحيى بن آدم بسنده إلى أبي بكر عن الكلبي قال: (قسَّم رسول الله صلى الله عليه و سلم أموال بني النضير إلا سبعة حوائط منها أمسكها ولم يقسمها). ([17]).
ثالثاً: أموال خيبر وفدك([18]) وقرى حول المدينة المنورة :
1 - أطنب الإمام ابن شبه في الحديث عن أموال خيبر وقسمة النبي لها بينه وبين أصحابه، وسأكتفي بالشاهد منها.
وهي قوله قال عن ابن إسحاق: " إن المقاسم على أموال خيبر على الشق والنطاة في أموال المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، وطعم أزواج النبي ، وطعم رجال مشوا بين أهل فدك بالصلح …… فكانت الكتيبة مما ترك رسول الله فصارت في صدقاته " ([19]).
2 - وذكر الإمام ابن شبه بسنده، عن حسيل بن خارجة قال:
" بعث يهود فدك إلى رسول الله حين افتتح خيبر أعْطِنَا الأمان منك وهي لك) فبعث إليهم محيصة بن حرام، فقبضها للنبي ، فكانت له خاصة"
وصالحه أهل الوطيح وسُلالم من أهل خيبر على الوطيح وسلالم، وهي من أموال خيبر، فكانت له خاصة ، وخرجت الكتيبة من الخمس، وهي مما يلي الوطيح وسلالم، فجعلت شيئاً واحداً، فكانت مما ترك رسول الله من صدقاته، وفيما أطعم أزواجه"
هذه أماكن الأموال النبوية وسأذكر تفصيل أنواعها في المطلب القادم .
يتبع ..
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) صحيح البخاري مع الفتح: 6/197، رقم (3093) وأطرافه [ 3712، 4036، 3241، 6726 ] .
([2]) صحيح البخاري مع الفتح رقم 3094، 7/334 / 4033، 4034، وأخبار المدينة لابن شبه 1/196 وما بعدها.
([3]) صحيح البخاري مع الفتح: 6/209 رقم (3098).
([4]) صحيح البخاري مع الفتح 5/398 ، 404 ).
([5]) تَرِكَة النبي صلى الله عليه وسلم ص 114.
([6]) مخيريق النضري الإسرائيلي ذكر الواقدي وغيره أنه أسلم واستشهد في أحد، وقال الواقدي والبلازري أنه من بني فيقاع من بني القيطون كان عالماً أوصى بأمواله إلى النبي لى الله عليه و سلم بعد موته يفعل بها ما شاء، وقال غيرهما لم يسلم.
قال أكرم العمري: ( لعل ترجمة الحافظ له في الإصابة.. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم أمواله ما يقر لرأى من ذكر أنه أسلم ، ص(78) تركة النبي صلى الله عليه وسلم – الإصابة :9/151 رقم(7844). أخبار المدينة لابن شبة:1/173.
([7]) أحكام الأوقاف ص 1.
([8]) المصدر السابق ص 2.
([9]) أحكام الأوقاف ص 2.
([10]) أحكام الأوقاف ص 2.
([11]) أخبار المدينة: 1/173 والاصابة: 9/152 ( فقد ذكر نص ابن شبه ، ونصاً آخراً عن ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة).
([12]) السيرة النبوية: 2/89، وتاريخ الطبري: 2/531.
([13]) صحيح البخاري مع الفتح : /334 رقم (4033) . وسنن أبي داود :3/365.
([14]) سنن ابي داود:3/371 رقم (2965) وانظر: تَرِكَة النبي صلى الله عليه وسلم ص (80).
([15]) الأموال لأبي عبيد : ص(11) وانظر: تركة النبي صلى الله عليه وسلم ص(83).
([16]) أخبار المدينة: 1/176، أحكام الأوقاف ص4 .
([17]) الخراج ص 38.
([18]) المعروفة اليوم بقرية الحائط، وتقع شمال شرق المدينة بحوالي 150 كم تقريباً بينها وبين مدينة حائل.
([19]) أخبار المدينة: 1/187.
موقع آل البيت - جميع الحقوق محفوظة :: All rights reserved © 2004-2009
http://www.alalbayt.com/index.php?op...3111&Itemid=21
أوقاف النبي عليه السلام في المدينةو ماحولهامن القرى (2)
الكاتب: د. عبدالله الحجيلي | 24/06/2007
( 2 )
المطلب الثاني : أصناف الأموال الوقفية النبوية
أولا: الأوقاف العينية من الأصول الثابتة والمنقولة:
ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأموال الوقفية وغيرها من أراضي ومزارع ومستغلات متنوعة مما ورثه عن والديه، ومما أفاء الله تعالى عليه عن طريق الغزوات والفتوحات الجهادية في بقاع شتى في المدينة المنـورة وما جاورها من القرى، وهذا بعض ما ذكروه:
الصنف الأول: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من والديه وزوجه خديجة:
ذكر الإمامان أبو يعلي الحنبلي الفراء والإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في كتابهما في الأحكام السلطانية عن الواقدي ما نصه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث من أبيه عبد الله، أم أيمن الحبشية واسمها بركة، وخمسة جِمَال، وقطعة من غنم، ومولاه شقران وابنه صالحاً، وقد شهدوا بدراً.
وورث من آمنة بنت وهب دارها التي ولد فيها بمكة في شعب بني علي.
وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين، وأموالاً.
وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة درهم، فاستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه ، وزوجه أم أيمن فولدت أسامة بعد النبوة.
أما الداران: فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة في حجة الوداع قيل له: " في أي دورك تنزل ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع . " فلم يرجع فيما باعه عقيل لأنه غلب عليه، ومكة يومئذ دار حرب، فأجرى عليه حكم المستهلك، فخرجت هاتان الداران من صدقاته. ([1])
الصنف الثاني: تركة النبي صلى الله عليه وسلم من الدور والسلاح ونحوه:
فصل لنا الإمامان أبو يعلي الفراء الحنبلي والماوردي هذه التركة النبوية تفصيلاً دقيقاً عليه مع الاختصار المفيد، ذاكرين لأنواعها، فسأذكر ما قالاه مُدعَمَة بأقوال بعض العلماء:
أولاً: دور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :
قالا: " أما دور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان قد أعطى كل واحدة منهن الدار التي تسكنها، ووصى بذلك لهن.
فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة عن صدقاته، وإن كانت عطية سكنى وإرفاق، فهي من جملة صدقاته، وقد أدخلت اليوم في مسجده، ولا أحسب منها ما هو خارج عنه " 1-هـ. ([2])
وقد ذكر الإمام السمهودي إجماع المؤرخين أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أدخلت في المسجد النبوي بأمر الوليـد بن عبد الملك الأموي سنة 88هـ
ثم نقل عن الإمام الطبري الخلاف في ملك أزواج النبي لدور هل هو عطية تمليك أو عطية سكن وإرفاق، فقال:
" قال الطبري: قيل كان النبي صلى الله عليه و سلم ملّك كلاً من أزواجه البيت التي هي فيه، فسكن بعده فيهن بذلك التمليك ".
وقيل: إنما لم ينازعن في سكنهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي صلى الله عليه و سلم استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته، حيث قال: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهي صدقة).
قال الطبري: وهذا أرجح، و يؤيده أن ورثتهن لم يرثوا عنهن منازلهن ، ولو كانت البيوت ملكاً لهن لانتقلت إلى ورثتهن، وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك، ولهذا زيدت بعدهن في المسجد لعموم نـفـعـه للمسلمين) أ.هـ.
ولكن الإمام السمهودي عندما ساق رأي الإمام الطبري المكي ناقشه فقال:
" وقد يناقش فيما ذكره من عدم إرث ورثتهن لمنازلهن، إذ لا يلزم من عدم نقله انتفاؤه مع أن في قصته إدخال بيت حفصة في المسجد وما وقع من آل عمر في أمر طريق بيت حفصة ما يشهد لأن ورثتهن ورثوا ذلك، ويحتمل أن إدخال الحجر في المسجد كان بعد شرائها من الورثة، قد تقدم عن ابن سعد ما يشهد لذلك … " ([3])
وذكر في موضع آخر:
عن ابن سعد: أن سودة أوصت لعائشة رضي الله عنها، وباع أولياء صفية بنت حي بيتها من معاوية بمائة ألف درهم، وأن معاوية اشترى دار عائشة بمائة ألف وثمانين ألف درهم، وقيل بمائتي ألف، وشرط لها سكناها حياتـها. وحمل المال إليها، فما قامت من مجلسها حتى قسمته، وذكر روايات كثيرة. ([4])
وهذه النصوص التي ساقها تفيد أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاهن دُورَهن عطية تمليك يورث ويباع ويوهب، فهي خارجة عن صدقاته صلى الله عليه و سلم والموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة أكثر مما ذكرنا.
ثانياً: رحل النبي صلى الله عليه و سلم :
ذكر أبو يعلى الفراء: " أن أبا بكر دفع إلى علي بن أبي طالب آلة رسـول الله صلى الله عليه و سلم ، ورايته ، وحذاءه ، وقال: " ما سوى ذلك صدقة ". ([5])
ثالثاً: سلاح النبي صلى الله عليه و سلم: ([6])
السلاح من أهم الأموال وأغلاها ثمناً قديماً وحديثاً ، وقد حصر لنا أهل السير سلاحه، فذكر الإمام القضاعي أصناف أسلحة النبي صلى الله عليه و سلم،وهو من أوفى الكتب القديمة التي وصلت إلى عصرنا الحاضر والتي فصلت القول عنها.
1 - السيوف:
قال القضاعي: " كان له -عليه السلام - عشرة أسياف منها: سيف يقال له (المخدم) وسيف يقال له: (الرسوب ). وكان الحارث بن أبي شمر نذر هذين السيفين للبيت الذي بجبلي طي. ويقال له (الفلس) فبعث عليه السلام - علياً – رضي الله عنه -فهدم الفلس وجاء بالسيفين ويقال بل أهداهما إليه زيد الخيل الطائي فسماه زيد الخير . وقدم إلى المدينة -عليه السلام - في الهجرة بسيف كان لأبيه مأثوراً ، وبعث إليه سعد بن عبادة عند قدومه بسيف يقال له (العضب)… وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي يقال له (بتار) وسيف يسمى (الحتف) وسيف ثالث لم يذكر الملحمي له اسماً.
قال: وكان له سيف عليه قرن – روى ذلك مجاهد – وكان له سيف يقال له القضيب.
وكان له سيف يقال له : ذو الفقـار كان لمنبه بن الحجاج السهمي … أخذه -r - من نفل الغنيمة يوم بدر … وكان لا يفارقه، وكانت قائمته وقبعته ونصله وحلقته من فضة، وكانت له حلقتان في الحمايل ومثلها في الظهر، فإنتقل إلى عترته) .
2 - الدروع: وهي:
السعديه: وكانت لكعبر القينقاعي، وقال غيره: (الصعديه). وفضة: وكانت لرجل من بني قينقاع، وذات الفضول. وروى الإمامان البخاري ومسلم "أن النبي صلى الله عليه و سلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير "ولعل المراد بعض دروعه لأنها متعددة وقد أوصلها الإمام ابن القيم إلى سبعة وذكرها فقال "سبعة أدرع: ذات الفضول –وهي المرهونة– وذات الوشاح (وهي الموشحة)، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء، والخريفه" وهي مصنوعة من الحديد الممتاز.
وذكر أبو يعلى الفراء، أن درع النبي صلى الله عليه و سلم المعروفة بالبتراء، آلت إلى علي ثم الحسين بن علي، وعندما قتل أخذها عبيد الله بن زياد والي العراق، فلما قتل أخذها المختار بن عبيد ثم صـارت الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلي فسأله عنها والي البصرة خالد بن عبدالله فجحده إياها فضربه مائة سوط ثم لم يعرف للدرع خبر بعد ذلك.
3 - القِسي، والجعبة، والنبل:
ذكر الإمام القضاعي أسماءها فقال: (الروحاء، والصفراء، والبيضاء) كلها أصابها من سلاح بني قينقاع: الروحاء والبيضاء : من شوحط، والصفراء : وكانت من نبع، وكانت له قوس يقال له: (الكتوم) رمى بها في أحد فكسرت، وكانت له جعبة يقال لها (الكافور)، وكان يقال لنبله (المنصلة). 1-هـ.
4 - التروس:
ذكر القضاعي: (أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له ترس يقال له (الزلوق) وروى مكحول: (أنه كان له صلى الله عليه و سلم ترس فيه تمثال " رأس كبش " فكره مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله ،فلا يعلم هل هو الزلوق أو غيره.
5 - الرماح:
ذكر القضاعي عن المدائني: أنه كان له صلى الله عليه و سلم رمح يقال له المثنوي أو المنتري شك المدائني ، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة رماح. وقال الصالحي: وعدد رماحه خمسة: (المثوى، والمثنى، وثلاثة رماح أصابها من بني قينقاع).
6 - المغافر والبيضة:
ذكر القضاعي: أنه كان للنبي صلى الله عليه و سلم مغفران: أحدهما: موشح، ومغفر يقال له: " ذو النسوع". ([7])
وله بيضة: وهي التي هشمت على رأسه يوم أحد.
والفرق بين المغفر والبيضة:
" أن المغفر شبيه بالقلنسوة يغطي الأذنين وربما كانت له حديدة سابلة على الأنف، أما البيضة: مدورة على مثال نصف بيضة النعام"
7 - البردة:
وقد وهبها النبي صلى الله عليه و سلم لكعب بن زهير فاشتراها منه معاوية، وهي التي يلبسها الخلفاء - أي في عصر أبي يعلى الفراء – ([8])
8 - القضيب:
وهو من تركة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي هي صدقته، وقد صار مع البردة، من شعار الخلفاء – أي خلفاء بني العباس – ([9])
9 - الخاتم:
" فقد لبسه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى مات ، ثم لبسه أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان، حتى سقط من يـد عثمان في بئر فلم يجده ([10]) " - المعروفة حتى اليوم بئر الخاتم – جوار مسجد قباء.
وقد ترك النبي صلى الله عليه و سلم غير مما مضى مجموعة من التركات تدخل ضمن الأموال الوقفية وهي كالتالي:
1) ملابسه: ( كالمآزر ، والقمص . والقلانس ، والجبة والملحفه ونعله ونحو ذلك ).
2) دوابه: (خيله. بغاله وحمره. نعمه).
3) آنيته كقداحه ، وقدوره ، ومرآته ، ومكحلته ، ومشطه ، ومقراضه، ومخضبه، وسريره . وقطيفته ..) إلى آخر ما تـركه النبي صلى الله عليه و سلم من أدوات منزله الشخصية وقد عددها وأحصاها العلماء في كتبهم المصنفة في سيرته صلى الله عليه و سلم. وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري بأحد عناوين أبوب كتابه الصحيح حيث قال: (باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه واستعمله الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وأنيته مما ترك أصحابه وغيرهم بعد وفاته) ([11])
قال الإمام ابن حجر : " الغرض من هذه الترجمة تثبت أنه صلى الله عليه و سلم لم يورث ولا بيع موجودة ، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به ".
وذكر الامام البخاري وابن حجر أسماء بعض الصحابة ممن آلت إليهم هذه الموروثات.
وكل ما ذكره العلماء مما مضى من آثار النبي -عليه السلام - لا يعلم له خبر في عصرنا إلا ما ذكره أهل الآثار والتاريخ من أنها في بعض متاحف العالم اليوم، وهي محل شك منهم ويحتاج القطع بصحتها إلى تحقيق دقيق من قبل خبراء متخصصين، ليعلم هل هي صحيحة النسبة إليه أو لا، - والله أعلم – ([12]).
الصنف الثالث: الأراضي العقارية والمستغلات الزراعية:
حصرها الإمام الماوردي وأبو يعلى الفراء، بثمانية أنواع ([13]) وهي:
الصدقة الأولى: [ أموال مخيريق اليهودي ]:
وهي أول أرض ملكها رسول الله صلى الله عليه و سلم - وصية مخيريق اليهودي – من أموال بني النضير، حكى الواقدي أن مخيريق اليهودي – كان حْبرَاً من علماء اليهود – آمن برسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد، وكانت له سبعة حوائط هي: المثيب، والصافية، والدلال، وحسنى، وبرقة، والأعواف، والمشربة، فوصى بها لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقاتل معه بأحد حتى قتل – رحمه الله -.
الصدقة الثانية: [ أموال بني النضير ]:
أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاءها الله على رسوله، فأجلاهم عنها، وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقه – وهي السلاح – فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبروالشام، وخلصت أرضهم كلها لرسول الله صلى الله عليه و سلم - إلا ما كان ليامين بن عمير وأبي سـعد بن وهب – فإنهما أسلما قبل الظفر، فأحرزا أموالهما، ثم قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيـف وأبا دجانة – سماك بن خرشة – فإنهما ذكرا فقراً فأعطاهما، وحبس الأرضين على نفسه، فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، وينفق منها على أزواجه، ثم سلّمها عمر إلى العباس وعلي رضوان الله عليهم – ليقوما بمصروفها -.
الصدقة الثالثة والرابعة والخامسة: [ حصون الكتيبة والوطيح والسلالم ]:
ثلاثة حصون من خيبر، وكانت خيبر ثمانية حصون: (ناعم، والقموص، وشق، والنطاة، والكتيبة، والوطيح، والسلالم، وحصن الصعب بن مـعاذ) وكان أول حصـن فتحه رسول الله صلى الله عليه و سلم منها ناعم ……، ثم القموص وهو حصن ابن أبي الحقيق ومن سبيه اصطفى رسـول الله صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيّ بن أخطب … فأعتقها رسول الله صلى الله عليه و سلم وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
ثم حصن الصعب بن معاذ وكـان أعظم حصون خيبر، وأكثرها مالاً وطعاماً وحيواناً.
ثم الشق والنطاة والكتيبة، فهذه الحصون افتتحت عنوة.
ثم افتتح الوطيح والسلالم، وهي آخر فتوح خيبر – صلحاً – بعد أن حاصرهم بضع عشرة ليلة، وسألوه أن يُيسر بهم ويحقن لهم دماءهم ففعل ذلك، وملك من هذه الحصون الثمانية، ثلاثة حصون: (الكتيبة، والوطيح، والسلالم).
أما الوطيح والسلالم: فهما مما أفاء الله عليه لأنه فتحها صلحاً، وصارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتصدق بها وكانت من صدقاته.."
الصدقة السادسة: النصف من فدك.
لما فتح النبي صلى الله عليه و سلم خيبر جاءه أهل فدك فصالحوه – بسفارة محيصة بن مسعود – على أن له نصف أرضهم ونخلهم يعاملهم عليه، ولهم النصف الآخر، فصار النصف منها من صدقاته معاملة مع أهلها بالنصف من ثمرتها، والنصف الآخر خالصاً لهم إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - فيمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز، فقوّمَ فدك فدفع إليهم نصف القيمة فبلغ ذلك ستين ألف درهم، وكان الذي قوّمها مالك بن التيهان، سهل بن أبي خيثمة وزيد بن ثابت، فصار من صدقات رسول الله صلى الله عليه و سلم ونصفها الآخر لكافة المسلمين، ومصرف النصفين الآن سواء – أي في عصره -.
الصدقة السابعة: الثلث من أرض وادي القرى:
وذلك لأن ثلثها كان لبني عذرة وثلثيها لليـهود ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على نصفه، فصارت أثلاثاً، ثلثها لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهو من صدقاته، وثلثها لليهود، وثلثها لبني عذرة، إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - وقوّمَ حقهم فيها، فبلغت تسعين ألف دينار، فدفعها إليهم، وقال لبني عذره: إن شئتم أديتم نصف ما أعطيتم ونعطيكم النصف، فأعطوه وهو خمسة وأربعون ألف دينار، فصار نصف الوادي لبني عذره، والنصف الآخر: الثلث منه في صدقات رسول الله صلى الله عليه و سلم والسدس منه لكافة المسلمين ومصرف جميع النصف سواء.
الصدقة الثامنة: موضع سوق المدينة، ويقال له مهزوز:
استقطعها مروان بن الحكم من عثمان - رضي الله عنه - واحتمل أن يكون إقطاع تضمين – أي استغلال – لا إقطاع تمليك … ".
فهذه ثـمان صدقات حكاها أهل السير ونقلها وجوه رواة المغازي ([14])، والله أعلم بصحة ما ذكروه.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) الأحكام السلطانية لأبي ليلى الفراء ص 202، وللماوردي ص 296.
([2]) الأحكام السلطانية ص202، ومثله الماوردي ص 296.
([3]) وفاء الوفا: 2/464.
([4]) وفاء الوفا: 2/464.
([5]) الأحكام السلطانية للفراء ص 202، للماوردي ص 296
([6]) تاريخ القضاعي ص 251، وانظر: زاد المعاد: 1/130، وسبل الهدى والرشاد: 7/363، والأحكام السلطانية للفراء ص 202، وللماوردي ص 296.
([7]) الأحكام السلطانية: للماوردي ص 297، للفراء 202-203، تاريخ القضاعي ص 247-248، وانظر سبل الهدى والرشاد: 7/365-374، وزاد المعاد: 1/130-130.
([8]) الأحكام السلطانية: للماوردي ص 297، للفراء 202-203، تاريخ القضاعي ص 247-248، وانظر سبل الهدى والرشاد: 7/365-374، وزاد المعاد: 1/130-130.
([9]) المصدر السابق .
([10]) المصدر السابق .
([11]) صحيح البخاري مع الفتح: ص 6/212.
([12]) انظر كتاب (الآثار النبوية للعلامة أحمد تيمور باشا، ط الثالثة، نشر عيسى البالي الحلبي بمصر).
([13]) الأحكام السلطانية للفراء ص 199-201، وللماوردي: 293-295.
([14]) الأحكام السلطانية: لأبي يعلي ص 203، للماوردي ص 297.
يتبع
موقع آل البيت - جميع الحقوق محفوظة :: All rights reserved © 2004-2009
http://www.alalbayt.com/index.php?op...3198&Itemid=21
|
|
|
|
|