شرح المصطلحات العلمية :
1 . الأشهر : ما كان من بين الروايات أكثر شهرة
2 . الظاهر : ما كان من الفتاوى كذلك
3 . الأظهر : ما كان من بين الفتاوى كذلك
4 . الأقوى : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
5 . لا يخلو من القوة : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
6 . الأشبه : الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في الأدلة
7 . الأنسب : يرادف الأشبه
8 . فيه تردد : في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح
. 9 . الفتوى : بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه
10 . على قول : أي لم يجد له دليلا
11 . قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى
. 12 . قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل
13 . قول مشهور : أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا
14 . قضاء : الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة
15 . حكم الحاكم : أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة . 16 . الحكم بالعنوان الثانوي : هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج ( فيغير الحكم بلحاظها )
17 . الأصح : ما يحتمل عند الفقيه
. 18 . الأكثر : أي القائل به أكثر
19 . الواجب واللازم : في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب ، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم
. 20 . الواجب : شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية
. . الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة . . التبعي ( الغيري ) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر ، كغسل الجنابة لأداء الصلاة
. . التعبدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى ( كالعبادات ) . . التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) . . التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة ( صوم 60 يوما ، اطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة . )
. التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله
. . . الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد
. . غير الفوري : ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت
. . الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت )
. العيني : الواجب على كل فرد ( كالصلاة ) ولا يسقط بأداء الغير . . المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول الموسم . .
المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ( كالصوم )
. . المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة
. . المطلق : الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه . كالصلاة المتوقفة على الطهارة
. . الموسع . الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) . . المضيق : الواجب الذي يستوعب وقته ( كالصوم في يوم رمضان )
21 . المستحب : ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية . 22 . المكروه : ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله . 23 . الحرام : ما يكون فعله معصية ويجب تركه
. 24 . المباح : ما يتساوى فعله وتركه
. 25 . الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة . 26 . الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى
. 27 . الأحوط
28 . الأقوى
29 . الأولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي . الأولى : ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما
. 30 . الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى
. 31 . الاحتياط اللزومي : ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات
32 . الاحتياط الوجوبي : ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومي بأن يجب إما العمل به ، أو الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في الأعلمية
. 33 . محل اشكال : في الموارد التي يشكل صحتها وتمامها فالمقلد يستطيع فيها الرجوع إلى آخرين
. 34 . محل تأمل : يجب الاحتياط والمقلد يستطيع الرجوع فيها إلى الغير .
- ابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر . إجارة : تمليك المنفعة بعوض . احياء الأرض : كان يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا كانت ميتة . للاستفادة منها
. أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس
. اشتمال الصماء : أن يدخل الثوب تحت الجناح ويجعله على منكب واحد . أشنان : نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب
. الأجزاء والشرائط : كل شئ كان انعدامه مضرا بالنسبة لشئ ما يعد جزءا له ، وكل أمر كان انعدامه مغيرا الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ ، يعد شرطا له
. الاحتلام : من علامات الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المني من الإنسان أثناء النوم )
. الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة ، الحرمة ، الإباحة . الاخطار : الاعلام
. الإذخر : نبات في مكة يتطيب به
. الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في
1 : الاستبراء من البول
2 : الاستبراء من المني :
أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى 3 : استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها . الاستحاضة : اسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة ، وإن قل سمي استحاضة قليلة وإن كان متوسط المقدار سمي استحاضة متوسطة ، وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الرسائل العملية
. الاستحالة : تحول الشئ من حالة إلى أخرى بالنحو الذي يعد شيئا آخر . كان تحترق الخشبة فتصبح رمادا
. الاسترباح : طلب الربح والفائدة
. الاستحطاط : أي الحط في الثمن وهو الانقاص
. الاستطاعة : القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن ، والمال وغيرها
. الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما
. الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني
. الاستنجاء : من النجو : تطهير مخرج الغائط
. الاسناد : ذكر أسماء الرجال الذين يروون الحديث
. الاعتكاف : اللبث في المسجد على وجه خاص
. الافضاء : الانفتاح . بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الحيض ، ومجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا
. الاقرار : الاخبار الجازم بحق على المخبر . الأقط : هو اللبن المجفف المقطع
. الاقعاء : الجلوس كجلوس الكلب
. الأمانة : ما يؤتمن عليه الإنسان
. الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي ملكيتها . الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .
الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ( الضان والماعز سواء )
. الإنفحة : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإن أكل فهو كرشة . الانقلاب : التحول ومنه انقلاب الخمر إلى خل
. الايقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق . آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في اللهو كالناي والمزمار وغيرهما . أهل الكتاب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى
. الايلاء : الحلف على ترك مقاربة الزوجة
. آية : هي حدث كوني كالزلازل موجب لصلاة الآيات
- البئر : حفرة في الأرض تجمع فيها المياه
. البائن : المطلقة غير الرجعية
. الباغي : المتعدي على الإمام
. البدعة : الاتيان بشئ جديد وادخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها
. البدنة : واحدة الإبل
. البراءة : خلو الذمة من التكليف أو الدين
، وبراءة الرحم : خلوه من الولد
. برشا : منطقة بسواد وهي حجارة الرجم البضاع
، البضع : الجماع . البعصوص : عجب الذنب ( العصعوص )
. بقم : نبات صبغي
. البلوغ : اكتمال المعاملات الجسدية الرفاعة للصغر والموجبة للتكليف بالأحكام
. بنت مخاض : من الإبل ، التي دخلت في الثانية
. البواري: ج بارية ، الحصيرة من خوص القصب
. البيت الحرام : الكعبة
. بيت الطاعة : منزل الزوجية المقرر من القاضي .
البيت التعليق : الكعبة
. البيتوتة : الإقامة ليلا .
البيع : اعطاء المثمن وأخذ الثمن
. بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .
- تبيض : أخذ بعض الأحكام من مجتهد والبعض الآخر من غيره
. التبيع : من البقر ما دخل في العام الثاني .
التثويب : قول الصلاة خير من النوم
. التجارة : عقد معاوضة
. التجافي : حالة بين العقود والقيام ، وصورتها جعل الركبتين وباطن الكفين على الأرض
. التجمير : وضع العود على الجمر
. التحفظ : وضع ما يحفظ من سريان النجاسة
. التخلي : افراغ السبيلين
. تخلية السرب : أمان الطريق إلى الحج
. التخليل : ايصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى بشرة الوجه التي يعلوها الشعر الخفيف
. التخميس : اخراج الخمس
. التذكية : الأسلوب الشرعي لتحليل أكل الحيوان أو الطير أو السمك . تربيع الجنازة : حملها من مقدمها الأيمن أولا ثم مؤخرها الأيمن فمؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر
. التزريق : ادخال الدواء بالإبرة
. التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . تسبيح الزهراء ( ع ) :