نسي هؤلاء أن رضاعة الكبير موجودة في كتب الشيعة الإمامية
أولا لتحرير المسألة ماهي رضاعة الكبير؟
[26373 - حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبى حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما مولى أبى حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وأنا كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فانزل الله { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان ترضع سالما فارضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها ان يرضعن من أحبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد جيد
من كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء 6 صفحة 270]
أقـول بعد هذه الرواية تبين لنا أمرين عند اهل السنة
1- عائشة كانت كلما احبت رجلا يدخل عليها أمرت بنات اخواتها في ارضاع الرجل حتى يدخل المحبوب من غير حجاب ! (ننزه السيدة عائشة بهذا ولكن اتكلم وفق معتقدكم)
( رضع )
رضاعة لؤم فهو راضع و رضاع و أمه رضعا و رضاعا و رضاعة امتص ثديها أو ضرعها و يقال رضع الثدي أو الضرع و يقال هو يرضع الدنيا و يذمها
2-كتاب تاج العروس
" أن يتم الرضاعة " بفتح الراء وقرأ أبو حيوة وأبو رجاء والجارود وابن أبي عبلة : " أن يتم الرضاعة " بكسر الراء ورضعا ككتف فهو راضع ج : رضع كركع وهو رضع ككتف ج : رضع كعنق : امتص ثديها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
لذلك علمنا انه الرضاعة باللغة مص الثدي ولكن لن تفلح محاولاتهم الفاشلة للابتعاد عن هذه المشكلة التي وقعوا فيها
(رضاعة الكبير التي طالما عايرتمونا بها ..
هاهي عندكم
لكن المصيبة هي جملة : ( وإذا رضع الرجل من لبن الرجل) !!!!!
فهل الرجال الروافض الشيعة يُدِرّون الحليب ؟؟؟)
أقـول : يبدوا انه اللغة العربية عند الوهابية منعدمة
لكن لنشرح كلمة لبن الرجل عند السلفية فهم يردون عليكم افضل !!!
من كتاب الفايق في غريب الحديث - جار الله الزمخشري ج3
( لبن قال صلى الله عليه وآله وسلم في لبن الفحل : إنه يحرم . هو الرجل له امرأة ولد له منها ولد ، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل ، لأنه بسبب إلقاحه ، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها . وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء . وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمه الله : أنه لا يحرم . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية قال : اللقاح واحد . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : إنه استأذن عليها أبو القعيس بعد ما حجبت فأبت أن تأذن له فقال : أنا عمك أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له ، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال : هو عمك فليلج عليك )
وايضا من كتاب
(ا ه قوله: (ولبن الرجل) أي لا يوجب الحرمة لانه ليس بلبن على الحقيقة لان اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة فصار كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين كما قدمناه. وإذا نزل للخنثى لبن إن علم أن امرأة تعلق به التحريم، وإن علم أنه رجل لم يتعلق به تحريم، وإن أشكل إن قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة تعلق به التحريم احتياطا، وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به تحريم)
وغيرها يا زملاء !
فهل فهمتم معنى كلمة لبن الرجل يا فالحين
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشـــبــــهة الثانية
يقــول الخوئي :
(سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟؟؟!!؟
الخوئي:لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية))
أقــول:
مادخل (الشـــرب) بـ (الرضـــاعة) !!!!!
فالسيد يتكلم عن حكم شرب وليس ان يأتي الرجل الغريب ويمص ثدي زوجته
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشـــبــــهة الثالثة
(ما حكم رضاع الرجل لرجل
رضاع الكبير عند الرافضة ومن كتب الرافضة على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .. تهذيب الأحكام للمفيد 7/322 )
أولا : هذه المسألة الفقهية ايضا موجوده عندكم مع انه مالها دخل برضاع الكبير لكن خادم الائمة كريم جدا معكم
روضة الطالبين - الإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي ج 6
(في أركانه وشروطه، أما الاركان فثلاثة: الاول: المرضع، وله ثلاثة شروط، الاول: كونه إمرأة، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة، ولا يحرم لبن الرجل أيضا على الصحيح، وقال الكرابيسي: يحرم )
والكرابيسي عالم معروف عندكم
وكذلك الشافعي في كتاب الأم
((قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أصل ما ذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الاغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل لانى قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الاغلب عليه أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح وغيره نكاح فأرضع به صبيا حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت )
فلا تشكلوا علينا بامور تجهلونها بغباوة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشـــبــــهة الرابعة
(عند الرافضة النبي يرضع من ثدي عمه أبي طالب//.عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته).)
رجعنا لكتاب الكافي المبارك وهذا السند :
محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
(أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ..)
أولا : هذا الحكم للرجل الذي رضع عندما كان صغيرا وليس كبيرا
ثانيا : دليلنا من كتبنا وفقه علماءنا ونعطيكم احد هذه الفقهيات
في كتاب الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين ج1
(حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه فقال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تحرم المصة والمصتان) رواه بن الزبير، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه لانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا ممن رواه فباطل محال.
باب القول في الرضاع بعد الفصال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا رضاع بعد فطام، والفطام فهو الفصال والفصال فهو بعد الحولين وذلك قول الله عزوجل (والوالدات يرضعن أودهن حولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة) (5) فجمعلهما الله عزوجل وقتا للرضاع وجعل تمامها تماما للرضاع، وقال سبحانه: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فكان أقل الحمل ستة أشهر والباقي من الثلاثين فهو رضاع، والباقي بعد الستة الاشهر فهو حولان ، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين مدى للرضاع، فمن رضع فيهما أو أرضع فهو رضاع، وما كان بعدهما وبعد الفصال فليس برضاع يحرم، وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه: (وبعد انقضاء الحولين)، وأما الحديث الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسهلة: زوجة أبي ص 483 (5) البقرة 233. (6) الاحقاف 15.
[ 484 ]
حذيفة حين ذكرت له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في النهي عن التبني ما أنزل، وكانت سهلة قد تبنت سالما، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعي سالما عشر رضاعات ثم ليدخل عليك كما كان يدخل فهذا مما لا يصح عندنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نراه وليس ذلك عندنا بشئ، وفي ذلك ما بلغنا أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها فقالت: أئتني بها وأعطتني موثقا ألا تسوأني فيها فأتيتها يوما فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: أنطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما، ولا رضاع بعد فصال)