ولكن من خلال الاجابات الموقرة فهمت ان الامام الخوئي كان يدخن .. وبذلك تعتبر الامر اشكالا ، ايها الوهابي لماذا لم تشكل عن عمر بن الخطاب وهو مدمن خمر ؟ وهذا ثابت في كتبكم .
ههههه
اي والله وغير الي خبري خبرك البطيخ والاكنربج هع هع
لا لا لا هذول ربعنا لا تنشر الغسيل جدام الناس مولاي
قول انه مثل ماكان الشيخ الدمشقية يقول لأعضاء البالتوك "الي جمبو مراتوه خليصرفها" ويقعد يشرح لهم الادوات التي كان يستخدمها عندما تم طرده من الازهر
بس أما كرمبج والبطيخ خلها مستورة
======================
ننتظر رأي رشيد يبين لنا سؤالنا اليتيم
هل التدخين كان بالسابق محرم عند اغلبية العلماء السنة؟
أي بعصر السيد الخوئي قدس الله سره
فقط اتمنى نعم / لا
ههههه
اي والله وغير الي خبري خبرك البطيخ والاكنربج هع هع
ايه عدل يا ولد الجيران
شوفوا فضايح الوهابية و دينهم المنحل
فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده ...إلخ
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 905. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=888
فروع الفقه الحنبلي
الإنصاف
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
دار إحياء التراث العربي-
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
كتاب الديات » باب حد المسكر - الجزء العاشر- ص 251
الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=26&ID=179&idfrom=5192&idto= 5209&bookid=26&startno=17