|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 66526
|
الإنتساب : Jun 2011
|
المشاركات : 68
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو طالب الخزعلي
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 03-07-2011 الساعة : 12:35 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الملك_ميسان
[ مشاهدة المشاركة ]
|
سمحو لي أن أضع بعض فتاوى علمائنا الأعلام فيما يخص الجهاد بقسميه..إن اراد التفصيل فعليه بمباحث الجهاد من (كتاب كشف الغطاء ) لامام الطائفة وشيخها الأكبر الشيخ جعفر وغيرها من الكتب الفقية وهي اكثر من ان تحصى. وهذا قوله (رض) في مسألة الجهاد وتفصيلاته..وسأضيف بقية فتاوى مراجعنا العاملين رحم الله الماضين وأطال في اعمار الباقين إذا أحتاج المقام لذلك....يقول الشيخ الأكبر زعيم الطائفة الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رض) ..وهذا شيخ من كبار مشايخ الطائفة فلعمري كيف يدعي البعض بأن من أفتى بالجهاد الدفاعي "من المراجع غير معروفيين"...!! ؟
الجهاد ينقسم إلى قسمين رئيسيين :
1- الجهاد الأبتدائي
وهو جهاد الكفار بجهادهم في سبيل دعوتهم إلى الإيمان بالله عز وجل، وغزوهم لأجل ذلك في عقر ديارهم، وبحبوحة قرارهم، وهذا المقام عندنا من خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام النائب عن رسول الله نيابة صحيحة، أو المنصوب الخاص من احدهما فلا يتولاه المجتهدون النائبون عن الامام أيام غيبته ولا غيرهم.
2- الجهاد الدفاعي,
ونتيجته صد الكفار المهاجمين على البلد المسلم ( والكفار على صنفين كافر ومحكوم بكفره كالنواصب ، وقيده الفقهاء بالدفاع عن بيضة الإسلام ) .
ويتفرع الجهاد الدفاعي إلى قسمين هما كالآتي
الدفاع العام :
فانه يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي، أو البلد الإسلامي. إذا كان الدين أو أهله في معرض الخطر. ولا يعتبر فيه إذن الأمام ( ع )، بلا إشكال. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، وإذا قتل فيه أي فرد جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد, سواء كان مقاتلا أم لم يكن, وهنا يتضح من خلال الفتوى إن كل من يخرج إلى الدفاع عن الإسلام بأي وسيلة كانت قتالية أم غيرها فهو بحكم الشهيد في ساحة الميدان ، ولكن يغسل ويكفن ، بخلاف ما لو كان الامام حاضر فلا يغسل مع وجوده (ع) .
و الدفاع الخاص :
فهو الدفاع عن النفس والمال والعرض من المقاتل أو السارق ، فإذا قُتلَ المُهاجم كان دمه هدرا ولا يفرق الأمر بين الوصول لما يرومه من مال أو عرض أم لم يتمكن من ذلك .
وقد وقع كثير من الناس في شبهة "الخاص" على أنه المعنى العام "للجهاد الدفاعي"..!!!!..فالحقيقة في كلام القسمين(الخاص والعام في الجهاد الدفاعي) لايحتاج المجاهد والناهض في هذا الأمر لفتوى وإذا كان القائد للحركة الجهادية لايحتاج (إذن الأمام المعصوم) فمن باب أولى أنه لايحتاج أذن المرجع الجامع للشرائط أو "الفقيه" الأعلم.
وبهذا التفصيل المبسط جداً يظهر أن الجهاد الدفاعي لايحتاج أذن المرجع..بل يحتاج العدد والقيادة والعدة..وهذه الأراء ممكن الأختلاف فيها وعليها بخصوص القيادة وقدرتها وأنواع الخطط الأستراتيجية التي تنتهجها تلك القيادة الناهضة ..لكن لايحق لأحد أن "يفتي " من نفسه بأنه يحتاج الجهاد الدفاعي إلى إذن الولي أو الفقيه لان هذا غير صحيح..لربما يقول بعض العلماء بالأستحباب والأستحباب فقهياً غير ملزم للمكلف...هذا خلاصة الأمر وحتى لانبقى ندور حول تصنيف الجهاد الدفاع ويتم الخلط بين العام والخاص..كما تبين لكم ونتخطى هذه المسألة وننتقل لأصل الموضوع الذي طرحه الأخ (أبو طالب الخزعلي) جزاه الله خيراً.
خالص تحياتي ودعواتي.
|
الاخ ملك ميسان دعني احييك على ما نقلته لنا من اراء الفقهاء هنا وهو بالضبط ما قلناه سابقا ...اما ارائك حول وجود القوات الصديقة فهو رأيك الشخصي ونحن نحترمه طالما تحترمون اراء الاخرين ...
|
|
|
|
|