|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 23-11-2012 الساعة : 09:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
عظم الله اجورنا و اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام
معذرة منكم لقلة تواجدي وتأخري في نقل تعليق السيد أمين على ما ذكره الأخ الفاضل أبا محمد ...
الآن ادعكم مع رد سماحته ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم، وغفر لنا ولكم.
يظهر من النقل المذكور أن سماحة الأخ العزيز أبا محمد الموقر أثابه الله يرى أيضاً التوجه للمجتهد والمقلِّد، ولكن في الجملة ببعض القيود المذكورة، وبهذا سيكون النقاش في الشمول للموارد الأخرى كافة، أو لبعض ما نفى الشمول إليه.
أما بالنسبة لما أشرتم له من تعليقات حول الكلام السابق، فبيان الأمر فيها كما يلي:
ت1/: علقتم رعاكم الله على: ((وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل)).
بـ: نقول:
ربما وردت هذه الجملة من كلامه سهواً؛ لأنّ إشكال الدور وحلّه بالتفريق بين الجعل والمجعول ونحو ذلك إنّما يرد على القول بالاختصاص لا على القول باشتراك الجاهل والعالم بالحكم.
جوابه:-
محذور الدور ذكرناه في قبال قولنا من عبارة نفس المقطع ((جاهلاً بها أم عالماً بها)) الواردة في قولنا هناك ((فهذه الأحكام –الأصولية- إنما هي منصبَّة على طبيعي المكلَّف، بغض النظر عن كونه مجتهداً أم مقلِّداً، جاهلاً بها أم عالماً بها، وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل))، حيث ذكرنا محذور الدور في قبال العبارة كإشارة لمسألة أخذ العلم في موضوع الحكم، بينما كلمة ((ما شاكل)) ذكرناها إشارة لما أشكل به على مسألة اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، لا أننا قصدنا بمحذور الدور هذه المسألة، لذا عبرنا بـ((ما شاكل)) ليُلتَفَت إلى المحذورين في ظل تضمن العبارة لكلا المسألتين.
وإنما لم نُـفَصِّـل في هذه الجهة لأن سؤال السائل ليس منصباً عليها بشكل مركزي، مضافاً إلى وضوح هذه المسائل لدى الدارس، والمفترض أن السائل بمثل إنما وضع سؤاله حول الشمول في سؤاله بما هو دارس وفارغ عن سلامة "أخذ العلم في موضوع الحكم" و"توجه الأحكام للعالم والجاهل بها على السواء" عن الإشكالات المطروحة؛ لذا أشرنا له عن ذلك إشارة سريعة ليأخذ هذه النقطة هنا كأمر مفروغ عنه أو كأصل موضوعي بعد طرح سؤاله الذي هو أصل غرضه، مما جعلنا نعرض عن التفصيل في تلك المحاذير تجنباً للخروج عن مرامه.
النتيجة: إن قولنا ((وما شاكل)) هو المعني بما أثير على شمولية الأحكام للجاهل والعالم بها، وهذا غرضنا من ذكرها في ذيل المقطع.
ت2/: وعلقتم على ((لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحالة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا)).
بـ: أقول:
لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له، لأنّ الأحكام الفقهية الواقعية محفوظة في لوح الواقع وهي شاملة للمقلّد والمجتهد حتّى لو [لم] تقم عليها الطرق والأمارات، وهي ليست إلا أحكاماً ظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئه، فلو قام خبر الثقة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة فإن كان مؤدّى ذلك الخبر مطابقاً للواقع كان ذلك الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة شاملاً للمقلّد والمجتهد، وإن خالفت الواقع فلم يكن الواقع حكم بالوجوب حتّى يكون شاملاً للمجتهد فضلاً عن المقلّد، اللهم إلاّ على نظرية جعل الحكم المماثل وهي محلّ نقاش واسع في علم الاُصول.
وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع.
جوابه:-
إن حجية مؤديات الأمارات والأصول العملية التنزيلية إنما هي حجة -في حق المجتهد فضلاً عن المقلِّد- من باب حجيتها، وإلا لو لم تكن حجة لما جاز التعبد بما تؤدي إليه من أحكام، فالحكم الظاهري وإن كان طريقياً للحكم الواقعي إلا أنه في نفسه له مؤدياته الحجة، وبالتالي لا فرق بينه وبين الحكم الواقعي والوجداني من هذه الجهة، فهو طريق تعبدي له يقوم مقامه في الوظيفة، مما يعني أن التفكيك بين الحكم الواقعي والأمارة والأصل التنزيلي لا وجه له، فالمولى سبحانه نزَّل الأمارة منزلة الواقع، مما يعطي لها صفتية الواقع من هذه الجنبة على أقل تقدير، ناهيك عن أنه لا علم لنا متى تصيب الأمارةُ والأصلُ التنزيلي الواقعَ ومتى يقع الخطأ، خصوصاً وأن في إفادتكم القول بـ [[فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد "على فرض إصابتها للواقع"]]؛ وعليه إذا لم تكن الأحكام الأصولية شاملة للمقلِّد فكيف لا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدياتها له وما حجية مؤدياتها إلا تابعة لحجية تلك الأحكام؟
علماً أن الأفضل –حسب نظرنا القاصر- أن يكون تعبيركم رعاكم الله ((لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له)) هكذا في قبال ما أشرنا له سلفاً: إن شمول مؤديات الأحكام الأصولية للمقلِّد لا يستلزم شمول الأحكام الأصولية له.
ثم إن قولكم حرسكم الله:
[[وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع]].
ليس من الضروري في المورد المذكور أن يجعل الشارعُ المقلِّدَ أيضاً عالماً تعبداً، فيجعله ماذا إذاً؟
أضف إليه أنه إن قلتم ليس بضروري أي من الممكن ذلك، غايته أنه ليس بلازم حتماً؛ فإنكم بهذا أثبتم نفس ما قلناه؛ إذ إمكان ذلك بذاته يرفع المانع من الشمول، وإن قلتم لا، إنما ليس بضروري أي أنه لا يمكن أساساً؛ فهو واضح البطلان لعدم الامتناع، وليس الظن أنه المقصود منكم حفظكم الله.
ثم تفضلتم بالقول:
[[نعم في الاُصول العمليّة غير التنزيليّة يوجد مجال للقول بأن عدم شمول الأصل للمقلّد يستلزم القول بعدم شمول مؤدّى الأصل للمقلّد؛ لأنّ المفروض أن مؤديّاتها أحكاماً ظاهريّة وهي شاملة للمقلّد والمجتهد بلا أدنى إشكال على تأمّل في الملازمة نتركه لفرصة اُخرى.
ونحن يكفينا لإبطال الدليل الذي جاء به سماحة الاُستاذ السعيدي هو أن نبطل الملازمة على مستوى الأمارت وعلى القول بمسلك الطريقيّة الذي نقّحه المحقّق النائيني وقبله كثير من الأعلام من بعده]].
وجوابه:-
الأصول العملية الغير تنزيلية كذلك تخطئ الواقع كالأمارات، والوجه في نفيكم شمول الأمارات هو عدم إصابتها للواقع في حالات، والحال أن نفس هذا الوجه متحقق في غير التنزيلية، فلَم يعد هنالك وجه للتفصيل الذي ذكرتموه.
بالنتيجة ما دام المانع عن الشمول مفقود والمقتضي موجود فلا وجه للتفكيك في خصوص هذه المسألة التي طرحها السائل، فلو وجد المانع فلا مانع من المنع.
ت3/: وعلقتم على ((ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككتَ في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككتَ في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده)).
بـ: أقول:
إن الموارد المذكورة هي من موارد الشبهات الموضوعيّة ولا كلام في تمكّن المقلّد من تطبيقها، فليس هنا تطبيق لحكم اُصولي حتّى يقال بشموله للمقلّد.
جوابه:-
بغض النظر عن أمارية الاستصاحب أو أصوليته –حسب الاختلاف- فإن الفقيه في مثل هذه الموارد يقدِّم حكماً كلياً للمقلِّد، ليقوم هو بتطبيق هذا الحكم الكلي على المصاديق المشترَكة، فهذا الحكم الكلي عبارة عن قاعدة مشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يقدِّمه للمقلِّد ليستفيد منه في الموضوعات والمصاديق والموارد المشتركة، وتطبيق المقلِّد له في موضوعاته لا يلغي كليته وكونه حكماً أصولياً من جهة أصوليته.
نعم؛ الفارق بين المجتهد والمقلِّد هو أن المجتهد موكولة له مهمّة كشف وبلورة الحكم الأصولي نظراً لضعف العامي عن ذلك، وفَرْق بين البلورة والكشف وبين الشمول لهما واقعياً معاً ولو بقيود الضعف والقدرة في الخارج تبعاً للّطف كما ذكرنا سلفاً، هذا على مستوى الأصل والتأسيس له؛ أما على مستوى الفتوى وفق الأصل فوظيفة المجتهد ما ذكرناه هناك.
ت4/: وعلقتم حفظكم الله على ((بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منْصَب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية)).
بـ: أقول:
هذا غريب جداً ولم نسمع به أبداً ولا قائل به إلا الاُستاذ السعيدي؛ إذ كيف تستنبط الأحكام الاُصوليّة من الفقهيّة، والأمر هو بالعكس تماماً، فلاقاعدة الاُصوليّة مقدمّة للقاعدة الفقهيّة وليس العكس.
جوابه:-
فَرْقٌ بين الأحكام الفقهية والقواعد الفقهية؛ فالأحكام الفقهية يراد بها نفس المسائل الفقهية من وجوب الوضوء والصلاة وحرمة الربا والمعاوضات الفاسدة ولزومية الهبة في حالات وغير ذلك من سائر مسائل بابي التعبديات والتوصليات وفق التقسيم المشهور، بخلاف القواعد الفقهية التي هي أمور كلية مختصَّة وبخلاف الأحكام الأصولية كما تعلمون؛ وعليه فالفقيه لما عاين الأحكام الفقهية وجد بينها مشتركات استنباطية، فقام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فضلاً عن أسبقية علم الفقه على علم الأصول بلا أدنى ريب وكون علم الأصول إنما يراد لعلم الفقه، فلا غرابة كما تفضلتم حفظكم الله.
***
ثم إن لقائل أن يقول بأن هذا قد يستلزم الدور؛ إلا أن الأمر ليس كذلك؛ إذ أن الأحكام الفقهية إنما دورها دور الكاشف عن القواعد الأصولية المشتركة في علمية استباط الحكم الشرعي، بينما دور هذه القواعدة دور توليدي لتلك الأحكام والمسائل المتعلقة بها.
ت5/: وعلقتم على ((من هذا نفهم أن المقلِّد لو طَـبَّق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك)).
بـ: أقول:
لو صدق عليه الاجتهاد الجزئي فهو خارج عن محلّ البحث؛ لأنّه لامانع كما ثبت في علم الاُصول وكذلك في علم الفقه من التجزئ بالاجتهاد، وهو أن يكون مجتهداً في بعض الأبواب او المسائل ومقلّداً في أبواب اُخرى.
جوابه:-
لقد أشرتُ في ذيل ما سلف من منتهاه بما يجيب على ما تفضل به سماحتكم، حيث كان من مَقول القول هناك ما يلي:
((نعم؛ المقلِّد ليس محلاً لتوجّه عملية الاسنباط إليه مادام هنالك من يكفي من المجتهدين للتصدي للإفتاء كون الاجتهاد واجباً كفائياً، وبالتالي هذا كما أنه يُـثْـبت توجّه الأحكام الأصولية للمقلِّد كذلك لا ينفي اختصاصها المجتهد.
من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك.
ومِثله ما لو طبَّق الحكم الأصولي وأصاب من باب الاتفاق؛ فعمله حجة ولا يعيد فيما تجب فيه الإعادة على فرض الخطأ.
لقائل أن يقول:
إن ما يَتعسر على المقلِّد التطبيق فيه لا تتوجّه له الحجية فيه لبقائه على التقليد فيها؛ أما ما لا يتعسر عليه التطبيق فيه فهو مادام قد طبَّق الحكم الأصولي فهو مجتهد ولو في حدود هذا التطبيق؛ وبالتالي يكون قد خرج عن دائرة التقليد فيه، والحجية توجّهت له هنا بما هو مجتهد في ذلك المورد لا بما هو مقلِّد، مما يبطل القول بشمولية الأحكام الأصولية للمجتهد والمقلد معاً.
وجوابه مضافاً لما سبق ذكره –هنا وهناك- هو:
أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك)).
نسأل الله لنا ولكم المغفرة، ونشكركم على ما تفضلتم به من إفادات علمية قيمة، ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى بأن يثيبكم على ذلك ويقضي حوائجكم وحوائجنا بحق الطاهرين محمد وآله الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أمين السعيدي
قم المقدسة
|
|
|
|
|