العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.31 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 03:08 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

عظم الله اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام
معذرة منكم لتأخري بالرد لانشغالي في هذه الفترة ..
شكرا على الإطراء أخي الكريم .. ابو محمد , لقد اخجلت تواضعي بهذا المدح الذي لا استحقه ..

الآن اسمح لي ان اعلق على ما ذكرتموه في جوابكم :

1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .

2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ...

اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل .
وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك .
وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط .

3/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشأ عن مبادئ الحكم الواقعي فهذا لا يعني انه غير مجعول بالجعل الاستقلالي فيلاحظ عليه وذلك بعد أن عرفتم ان الجعل الاستقلالي هو متفرع على ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ثانياً في عهدة المكلف . وبعبارة اخرى : إن لكل حكم واقعي مصلحة أو مفسدة مستقلة عن مصلحة أو مفسدة حكم آخر وهذا بخلاف الحكم الظاهري حيث المفترض فيه انه ناشئ من مصلحة او مفسدة الحكم الواقعي فلا يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي بل يكون جعله تبعا في مقام جعل الحكم الواقعي .

4/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشئا عن مبادئ الحكم الواقعي الا انه لا يخرج عن كونه من المجعولات الشرعية الحقيقية فنلاحظ عليه أيضاً وذلك لأن جوابكم هذا لا يخرج عن كونه مجرد تسمية فلا يحل مشكلة الاجتماع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما لا يخفى .
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...

اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-11-2012 الساعة : 10:23 PM


السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
عظّم الله أجورنا واُجوركم بمصاب سيّد الشهداء الحسين عليه السلام

وشكراً لكم اُختى الفاضلة على تواصلكم ومتابعتكم للموضوع وإثراءه بمشاركات قيمة والتي تنم عن سعة اطلاعكم وخبرتكم فنسأل الله لكم دوام التوفيق.
لقد جاء في جوابكم الأوّل ما يلي:

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .


نقول


1- لنا أن نختار الشق الأوّل وهو أنّ الحكم الظاهري ينشأ من مبادئ خاصّة، لكن هذه المبادئ غير قائمة في مؤدّاه حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، بل هي قائمة في نفس جعله بمعنى أن في هذا الجعل وهو الحجيّة والطريقية مصلحة كأن تكون غلبة موافقة الخبر للواقع أو أي ملاك آخر، باعتبار ان الأحكام والتشريعات الإلهية لا تكون جزافاً وبلا ملاك، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد كما هو رأي العدلية، وليس علينا نحن المكلّفين أن نعرف ما هو هذا الملاك، فالله تعالى هو علاّم الغيوب وهو وحده العالم بالملاكات والمصالح والمفاسد.

وبعبارة اُخرى:
أن الشارع حينما جعل الحجّية للخبر لا لوجود مصلحة أو مفسدة في مؤدّى الخبر حتّى يقال بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بل لوجود ملاك في نفس جعل الخبر حجّة، وهذا الملاك غير الملاك القائم في متعلّق الأمارة، ومع عدم وجود أساس صحيح لشبهة التنافي والتضاد وعدم توقّف دفع الشبهة المذكورة على القول بأن ذلك الملاك ينشأ من ملاكات الأحكام الواقعية سيكون ذلك القول مجرّد فرضية.

2- القول بأن ملاك الحكم الظاهري ينشأ من الملاكات الواقعية لا يفيدكم ؛ لأنّ المعنى المعقول لذلك: أن ملاك جعل الأحكام الظاهرية هو حفظ ملاكات الأحكام الواقعيّة، وهذا لا يستلزم عدم استقلال الأحكام الظاهرية الاعتبارية؛ لأنّه علينا أن نميّز بين ملاك الحكم الظاهري وبين الحكم الظاهري نفسه, فليكن ملاك الحكم الظاهري هو حفظ الملاكات الواقعية، لكنّ الحكم الظاهري من سنخ الأمور الاعتبارية كالحكم الواقعي بلا أي فرق من هذه الجهة، فكما أنّ الحكم الواقعي حكم اعتباري ومن مقولة الاعتبار كذلك الحكم الظاهري من الأمور الاعتبارية ومن مقولة الاعتبار، وعليه فيحتاج إلى جعل غير جعل الحكم الواقعي، أي أن للشارع هنا جعلان جعل للحكم الواقعي وجعل آخر للحكم الظاهري، ولو قلنا بعدم استقلال الحكم الظاهري بالجعل لانتفت الحاجة إلى جعل آخر له، مع أنّ جعل الحكم الواقعي لا يغني عن جعل الحكم الظاهري كما هو واضح جداً.

ولنا تعليقات اُخرى على اجوبتكم الاُخرى تاتي إن شاء الله في المشاركة الآتية

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-11-2012 الساعة : 10:00 PM


السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك
عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله اخر العهد من زيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين
صلوات الله عليهم أجمعين


تتمة للتعليقات السابقة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]

2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ...

اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل .
وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك .
وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط .



أقول:
1- نكرر ما ذكرناه في المشاركة السابقة لكن بعبارة اُخرى فنقول هنا: ليس من الضروري أن تكون المصلحة قائمة بالفعل بل قد تكون المصلحة قائمة في نفس جعل الحكم حتى في الأحكام الواقعية فضلاً عن الظاهرية، كما في متعلّقات الأحكام الوضعية، فالنجاسة مثلاً حكم شرعي وضعي واقعي وهي متعلّقة بالأعيان لا بالأفعال، والأحكام الوضعية أحكام مجعولة بالجعل المستقل مقابل جعل الأحكام التكليفية مع ذلك فإن المصلحة إنّما تكون في جعلها وليس في متعلّقاتها، ففي فمثلاً يلاحظ الشارع وجود مصلحة من جعل النجاسة للناصبي فيجعلها، والحجية التي هي حكم ظاهري من سنخ الأحكام الوضعية كذلك، لا من سنخ الأحكام التكليفيّة، فيكون ملاكها في جعلها.


2- يبدو لي أنّ جوابكم الثاني والثالث يؤكّد ما نعتقده من أنه لا يوجد عالم من علماء الأصول- ممّن يعتقد بإمكان جعل الحكم الظاهري- يقول أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل، ولا ينبغي لنا تجاهل آراء علماء الأصول والضرب به عرض الحائط بهذه السهولة، بل اللازم علينا في هذه الحالات أن نتريّث ونعيد النظر في أي قول نقوله ويكون مخالفاً لما أجمع عليه العلماء.
وإلا فلماذا لم نجد عالماً واحداً على الأقل مع كثرهم وكثرة كتبهم يقول (إنّ الأحكام الظاهرية ليس لها جعل مستقل)؟!
ونحن نقول إن سرّ ذلك هو ما ذكرناه من أنّ هناك فرق بين ملاك الحكم الظاهري وبين الحكم الظاهري نفسه، فالحكم نفسه أمر اعتباري سواء كان واقعياً أو كان ظاهرياً فكما ان الوجوب امر اعتباري كذلك الحجّية أمر اعتباري ومن المعلوم أن الوجوب غير الحجّية فهما اعتباران مختلفان فمن الطبيعي أنّ يكون جعل كل واحد منهما مستقلاً.


هناك تعليقات اُخرى تأتي إن شاء الله تعالى

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-11-2012 الساعة : 02:54 PM


السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا ابن رسول الله

السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساءالعالمين
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام
وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات


تتمة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...

اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .

1- أنّ مورد جريان قاعدة الاشتراك هي الأحكام التي يمكن شمولها لجميع الأفرادعقلاً، ولم يقم دليل على اختصاصها بالمرأة أو بالرجل أو أي عنوان آخر، فهنا يمكن التمسّك بتلك القاعدة عند الشكّ وعدم وجود دليل يدلّ على التخصيص لإثبات شمول الحكم للجميع، أمّا لو استحال عقلاً شمول الحكم لبعض الأفراد أو بعض العناوين، فلا مجال لتلك القاعدة، فمثلاً لا يمكن القول بأنّ قاعدة الاشتراك تقتضى شمول أحكام الدماء الثلاثة للمرأة والرجل معاً ثم قام الدليل الخاصّ على تخصيصها بالمرأة، بل تلك الاحكام خاصّة بالمرأة من أوّل الأمر؛ لاستحالة شمول مثل هذه الأحكام للرجل، وأيضاً قاعدة الاشتراك لا تقتضي شمول الأحكام التكليفيّة للعاجز، لاستحالة تكليف العاجز عقلاً، وحينئذٍ لا نحتاج إلى دليل خاصّ لاثبات اختصاص التكليف بالقادر، لأنّ الحكم لا يشمله العاجز من الأوّل بمقتضى حكم العقل، فالعاجز خارج تخصّصاً، لا تخصيصاً لقاعدة الاشتراك .

وفي محلّ الكلام الذي يدّعي اختصاص الحكم الظاهري بالمجتهد إنّما يدعي أن شمول تلك الأحكام للمقلّد محال عقلاً، ومعه لا مجال للتمسّك بقاعدة الاشتراك لاثبات الشمول.


2- ليس في كلامنا أي مصادرة على المطلوب، لأنّ المطلوب هو اثبات عدم جريان قاعدة الاشتراك والدعوى ليس هي تخصيص الأحكام الأصولية بالمجتهد حتّى يقال بالمصادرة، بل الدعوى هي اختصاصها بالمجتهد وفرق بين التخصيص والتخصّص، فمن ينكر الشمول يقول بعدم وجود موضوع للمقلّد في الأحكام الأصولية لكي نطبّق عليه قاعدة الاشتراك، والأحكام الأصوليّة من الأوّل لا تشمل المقلّد عقلاً، وحينئذٍ لا نحتاج إلى دليل خاصّ للتخصيص بل أنّ المقلّد خارج تخصّصاً أي تكون القضية بالنسبة له سالبة بانتفاء الموضوع.
ومن يريد أن يدعي الشمول عليه أن يدفع الموانع العقلية التي يدعيها القائل بالاختصاص لا أن يتمسّك بقاعدة الاشتراك.



انتهت التعليقات على كلام الاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة)
مع فائق الشكر والاحترام


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:49 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية