العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 03:08 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

عظم الله اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام
معذرة منكم لتأخري بالرد لانشغالي في هذه الفترة ..
شكرا على الإطراء أخي الكريم .. ابو محمد , لقد اخجلت تواضعي بهذا المدح الذي لا استحقه ..

الآن اسمح لي ان اعلق على ما ذكرتموه في جوابكم :

1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .

2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ...

اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل .
وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك .
وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط .

3/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشأ عن مبادئ الحكم الواقعي فهذا لا يعني انه غير مجعول بالجعل الاستقلالي فيلاحظ عليه وذلك بعد أن عرفتم ان الجعل الاستقلالي هو متفرع على ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ثانياً في عهدة المكلف . وبعبارة اخرى : إن لكل حكم واقعي مصلحة أو مفسدة مستقلة عن مصلحة أو مفسدة حكم آخر وهذا بخلاف الحكم الظاهري حيث المفترض فيه انه ناشئ من مصلحة او مفسدة الحكم الواقعي فلا يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي بل يكون جعله تبعا في مقام جعل الحكم الواقعي .

4/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشئا عن مبادئ الحكم الواقعي الا انه لا يخرج عن كونه من المجعولات الشرعية الحقيقية فنلاحظ عليه أيضاً وذلك لأن جوابكم هذا لا يخرج عن كونه مجرد تسمية فلا يحل مشكلة الاجتماع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما لا يخفى .
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...

اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-11-2012 الساعة : 10:23 PM


السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
عظّم الله أجورنا واُجوركم بمصاب سيّد الشهداء الحسين عليه السلام

وشكراً لكم اُختى الفاضلة على تواصلكم ومتابعتكم للموضوع وإثراءه بمشاركات قيمة والتي تنم عن سعة اطلاعكم وخبرتكم فنسأل الله لكم دوام التوفيق.
لقد جاء في جوابكم الأوّل ما يلي:

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .


نقول


1- لنا أن نختار الشق الأوّل وهو أنّ الحكم الظاهري ينشأ من مبادئ خاصّة، لكن هذه المبادئ غير قائمة في مؤدّاه حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، بل هي قائمة في نفس جعله بمعنى أن في هذا الجعل وهو الحجيّة والطريقية مصلحة كأن تكون غلبة موافقة الخبر للواقع أو أي ملاك آخر، باعتبار ان الأحكام والتشريعات الإلهية لا تكون جزافاً وبلا ملاك، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد كما هو رأي العدلية، وليس علينا نحن المكلّفين أن نعرف ما هو هذا الملاك، فالله تعالى هو علاّم الغيوب وهو وحده العالم بالملاكات والمصالح والمفاسد.

وبعبارة اُخرى:
أن الشارع حينما جعل الحجّية للخبر لا لوجود مصلحة أو مفسدة في مؤدّى الخبر حتّى يقال بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بل لوجود ملاك في نفس جعل الخبر حجّة، وهذا الملاك غير الملاك القائم في متعلّق الأمارة، ومع عدم وجود أساس صحيح لشبهة التنافي والتضاد وعدم توقّف دفع الشبهة المذكورة على القول بأن ذلك الملاك ينشأ من ملاكات الأحكام الواقعية سيكون ذلك القول مجرّد فرضية.

2- القول بأن ملاك الحكم الظاهري ينشأ من الملاكات الواقعية لا يفيدكم ؛ لأنّ المعنى المعقول لذلك: أن ملاك جعل الأحكام الظاهرية هو حفظ ملاكات الأحكام الواقعيّة، وهذا لا يستلزم عدم استقلال الأحكام الظاهرية الاعتبارية؛ لأنّه علينا أن نميّز بين ملاك الحكم الظاهري وبين الحكم الظاهري نفسه, فليكن ملاك الحكم الظاهري هو حفظ الملاكات الواقعية، لكنّ الحكم الظاهري من سنخ الأمور الاعتبارية كالحكم الواقعي بلا أي فرق من هذه الجهة، فكما أنّ الحكم الواقعي حكم اعتباري ومن مقولة الاعتبار كذلك الحكم الظاهري من الأمور الاعتبارية ومن مقولة الاعتبار، وعليه فيحتاج إلى جعل غير جعل الحكم الواقعي، أي أن للشارع هنا جعلان جعل للحكم الواقعي وجعل آخر للحكم الظاهري، ولو قلنا بعدم استقلال الحكم الظاهري بالجعل لانتفت الحاجة إلى جعل آخر له، مع أنّ جعل الحكم الواقعي لا يغني عن جعل الحكم الظاهري كما هو واضح جداً.

ولنا تعليقات اُخرى على اجوبتكم الاُخرى تاتي إن شاء الله في المشاركة الآتية

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-11-2012 الساعة : 10:00 PM


السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك
عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله اخر العهد من زيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين
صلوات الله عليهم أجمعين


تتمة للتعليقات السابقة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]

2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ...

اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل .
وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك .
وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط .



أقول:
1- نكرر ما ذكرناه في المشاركة السابقة لكن بعبارة اُخرى فنقول هنا: ليس من الضروري أن تكون المصلحة قائمة بالفعل بل قد تكون المصلحة قائمة في نفس جعل الحكم حتى في الأحكام الواقعية فضلاً عن الظاهرية، كما في متعلّقات الأحكام الوضعية، فالنجاسة مثلاً حكم شرعي وضعي واقعي وهي متعلّقة بالأعيان لا بالأفعال، والأحكام الوضعية أحكام مجعولة بالجعل المستقل مقابل جعل الأحكام التكليفية مع ذلك فإن المصلحة إنّما تكون في جعلها وليس في متعلّقاتها، ففي فمثلاً يلاحظ الشارع وجود مصلحة من جعل النجاسة للناصبي فيجعلها، والحجية التي هي حكم ظاهري من سنخ الأحكام الوضعية كذلك، لا من سنخ الأحكام التكليفيّة، فيكون ملاكها في جعلها.


2- يبدو لي أنّ جوابكم الثاني والثالث يؤكّد ما نعتقده من أنه لا يوجد عالم من علماء الأصول- ممّن يعتقد بإمكان جعل الحكم الظاهري- يقول أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل، ولا ينبغي لنا تجاهل آراء علماء الأصول والضرب به عرض الحائط بهذه السهولة، بل اللازم علينا في هذه الحالات أن نتريّث ونعيد النظر في أي قول نقوله ويكون مخالفاً لما أجمع عليه العلماء.
وإلا فلماذا لم نجد عالماً واحداً على الأقل مع كثرهم وكثرة كتبهم يقول (إنّ الأحكام الظاهرية ليس لها جعل مستقل)؟!
ونحن نقول إن سرّ ذلك هو ما ذكرناه من أنّ هناك فرق بين ملاك الحكم الظاهري وبين الحكم الظاهري نفسه، فالحكم نفسه أمر اعتباري سواء كان واقعياً أو كان ظاهرياً فكما ان الوجوب امر اعتباري كذلك الحجّية أمر اعتباري ومن المعلوم أن الوجوب غير الحجّية فهما اعتباران مختلفان فمن الطبيعي أنّ يكون جعل كل واحد منهما مستقلاً.


هناك تعليقات اُخرى تأتي إن شاء الله تعالى

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-11-2012 الساعة : 02:54 PM


السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا ابن رسول الله

السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساءالعالمين
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام
وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات


تتمة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...

اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .

1- أنّ مورد جريان قاعدة الاشتراك هي الأحكام التي يمكن شمولها لجميع الأفرادعقلاً، ولم يقم دليل على اختصاصها بالمرأة أو بالرجل أو أي عنوان آخر، فهنا يمكن التمسّك بتلك القاعدة عند الشكّ وعدم وجود دليل يدلّ على التخصيص لإثبات شمول الحكم للجميع، أمّا لو استحال عقلاً شمول الحكم لبعض الأفراد أو بعض العناوين، فلا مجال لتلك القاعدة، فمثلاً لا يمكن القول بأنّ قاعدة الاشتراك تقتضى شمول أحكام الدماء الثلاثة للمرأة والرجل معاً ثم قام الدليل الخاصّ على تخصيصها بالمرأة، بل تلك الاحكام خاصّة بالمرأة من أوّل الأمر؛ لاستحالة شمول مثل هذه الأحكام للرجل، وأيضاً قاعدة الاشتراك لا تقتضي شمول الأحكام التكليفيّة للعاجز، لاستحالة تكليف العاجز عقلاً، وحينئذٍ لا نحتاج إلى دليل خاصّ لاثبات اختصاص التكليف بالقادر، لأنّ الحكم لا يشمله العاجز من الأوّل بمقتضى حكم العقل، فالعاجز خارج تخصّصاً، لا تخصيصاً لقاعدة الاشتراك .

وفي محلّ الكلام الذي يدّعي اختصاص الحكم الظاهري بالمجتهد إنّما يدعي أن شمول تلك الأحكام للمقلّد محال عقلاً، ومعه لا مجال للتمسّك بقاعدة الاشتراك لاثبات الشمول.


2- ليس في كلامنا أي مصادرة على المطلوب، لأنّ المطلوب هو اثبات عدم جريان قاعدة الاشتراك والدعوى ليس هي تخصيص الأحكام الأصولية بالمجتهد حتّى يقال بالمصادرة، بل الدعوى هي اختصاصها بالمجتهد وفرق بين التخصيص والتخصّص، فمن ينكر الشمول يقول بعدم وجود موضوع للمقلّد في الأحكام الأصولية لكي نطبّق عليه قاعدة الاشتراك، والأحكام الأصوليّة من الأوّل لا تشمل المقلّد عقلاً، وحينئذٍ لا نحتاج إلى دليل خاصّ للتخصيص بل أنّ المقلّد خارج تخصّصاً أي تكون القضية بالنسبة له سالبة بانتفاء الموضوع.
ومن يريد أن يدعي الشمول عليه أن يدفع الموانع العقلية التي يدعيها القائل بالاختصاص لا أن يتمسّك بقاعدة الاشتراك.



انتهت التعليقات على كلام الاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة)
مع فائق الشكر والاحترام


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-11-2012 الساعة : 09:58 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

عظم الله اجورنا و اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام
معذرة منكم لقلة تواجدي وتأخري في نقل تعليق السيد أمين على ما ذكره الأخ الفاضل أبا محمد ...
الآن ادعكم مع رد سماحته ..


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم، وغفر لنا ولكم.

يظهر من النقل المذكور أن سماحة الأخ العزيز أبا محمد الموقر أثابه الله يرى أيضاً التوجه للمجتهد والمقلِّد، ولكن في الجملة ببعض القيود المذكورة، وبهذا سيكون النقاش في الشمول للموارد الأخرى كافة، أو لبعض ما نفى الشمول إليه.

أما بالنسبة لما أشرتم له من تعليقات حول الكلام السابق، فبيان الأمر فيها كما يلي:
ت1/: علقتم رعاكم الله على: ((وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل)).

بـ: نقول:
ربما وردت هذه الجملة من كلامه سهواً؛ لأنّ إشكال الدور وحلّه بالتفريق بين الجعل والمجعول ونحو ذلك إنّما يرد على القول بالاختصاص لا على القول باشتراك الجاهل والعالم بالحكم.

جوابه:-
محذور الدور ذكرناه في قبال قولنا من عبارة نفس المقطع ((جاهلاً بها أم عالماً بها)) الواردة في قولنا هناك ((فهذه الأحكام –الأصولية- إنما هي منصبَّة على طبيعي المكلَّف، بغض النظر عن كونه مجتهداً أم مقلِّداً، جاهلاً بها أم عالماً بها، وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل))، حيث ذكرنا محذور الدور في قبال العبارة كإشارة لمسألة أخذ العلم في موضوع الحكم، بينما كلمة ((ما شاكل)) ذكرناها إشارة لما أشكل به على مسألة اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، لا أننا قصدنا بمحذور الدور هذه المسألة، لذا عبرنا بـ((ما شاكل)) ليُلتَفَت إلى المحذورين في ظل تضمن العبارة لكلا المسألتين.

وإنما لم نُـفَصِّـل في هذه الجهة لأن سؤال السائل ليس منصباً عليها بشكل مركزي، مضافاً إلى وضوح هذه المسائل لدى الدارس، والمفترض أن السائل بمثل إنما وضع سؤاله حول الشمول في سؤاله بما هو دارس وفارغ عن سلامة "أخذ العلم في موضوع الحكم" و"توجه الأحكام للعالم والجاهل بها على السواء" عن الإشكالات المطروحة؛ لذا أشرنا له عن ذلك إشارة سريعة ليأخذ هذه النقطة هنا كأمر مفروغ عنه أو كأصل موضوعي بعد طرح سؤاله الذي هو أصل غرضه، مما جعلنا نعرض عن التفصيل في تلك المحاذير تجنباً للخروج عن مرامه.

النتيجة: إن قولنا ((وما شاكل)) هو المعني بما أثير على شمولية الأحكام للجاهل والعالم بها، وهذا غرضنا من ذكرها في ذيل المقطع.

ت2/: وعلقتم على ((لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحالة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا)).

بـ: أقول:
لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له، لأنّ الأحكام الفقهية الواقعية محفوظة في لوح الواقع وهي شاملة للمقلّد والمجتهد حتّى لو [لم] تقم عليها الطرق والأمارات، وهي ليست إلا أحكاماً ظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئه، فلو قام خبر الثقة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة فإن كان مؤدّى ذلك الخبر مطابقاً للواقع كان ذلك الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة شاملاً للمقلّد والمجتهد، وإن خالفت الواقع فلم يكن الواقع حكم بالوجوب حتّى يكون شاملاً للمجتهد فضلاً عن المقلّد، اللهم إلاّ على نظرية جعل الحكم المماثل وهي محلّ نقاش واسع في علم الاُصول.

وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع.

جوابه:-
إن حجية مؤديات الأمارات والأصول العملية التنزيلية إنما هي حجة -في حق المجتهد فضلاً عن المقلِّد- من باب حجيتها، وإلا لو لم تكن حجة لما جاز التعبد بما تؤدي إليه من أحكام، فالحكم الظاهري وإن كان طريقياً للحكم الواقعي إلا أنه في نفسه له مؤدياته الحجة، وبالتالي لا فرق بينه وبين الحكم الواقعي والوجداني من هذه الجهة، فهو طريق تعبدي له يقوم مقامه في الوظيفة، مما يعني أن التفكيك بين الحكم الواقعي والأمارة والأصل التنزيلي لا وجه له، فالمولى سبحانه نزَّل الأمارة منزلة الواقع، مما يعطي لها صفتية الواقع من هذه الجنبة على أقل تقدير، ناهيك عن أنه لا علم لنا متى تصيب الأمارةُ والأصلُ التنزيلي الواقعَ ومتى يقع الخطأ، خصوصاً وأن في إفادتكم القول بـ [[فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد "على فرض إصابتها للواقع"]]؛ وعليه إذا لم تكن الأحكام الأصولية شاملة للمقلِّد فكيف لا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدياتها له وما حجية مؤدياتها إلا تابعة لحجية تلك الأحكام؟

علماً أن الأفضل –حسب نظرنا القاصر- أن يكون تعبيركم رعاكم الله ((لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له)) هكذا في قبال ما أشرنا له سلفاً: إن شمول مؤديات الأحكام الأصولية للمقلِّد لا يستلزم شمول الأحكام الأصولية له.

ثم إن قولكم حرسكم الله:
[[وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع]].

ليس من الضروري في المورد المذكور أن يجعل الشارعُ المقلِّدَ أيضاً عالماً تعبداً، فيجعله ماذا إذاً؟
أضف إليه أنه إن قلتم ليس بضروري أي من الممكن ذلك، غايته أنه ليس بلازم حتماً؛ فإنكم بهذا أثبتم نفس ما قلناه؛ إذ إمكان ذلك بذاته يرفع المانع من الشمول، وإن قلتم لا، إنما ليس بضروري أي أنه لا يمكن أساساً؛ فهو واضح البطلان لعدم الامتناع، وليس الظن أنه المقصود منكم حفظكم الله.

ثم تفضلتم بالقول:
[[نعم في الاُصول العمليّة غير التنزيليّة يوجد مجال للقول بأن عدم شمول الأصل للمقلّد يستلزم القول بعدم شمول مؤدّى الأصل للمقلّد؛ لأنّ المفروض أن مؤديّاتها أحكاماً ظاهريّة وهي شاملة للمقلّد والمجتهد بلا أدنى إشكال على تأمّل في الملازمة نتركه لفرصة اُخرى.
ونحن يكفينا لإبطال الدليل الذي جاء به سماحة الاُستاذ السعيدي هو أن نبطل الملازمة على مستوى الأمارت وعلى القول بمسلك الطريقيّة الذي نقّحه المحقّق النائيني وقبله كثير من الأعلام من بعده]].

وجوابه:-
الأصول العملية الغير تنزيلية كذلك تخطئ الواقع كالأمارات، والوجه في نفيكم شمول الأمارات هو عدم إصابتها للواقع في حالات، والحال أن نفس هذا الوجه متحقق في غير التنزيلية، فلَم يعد هنالك وجه للتفصيل الذي ذكرتموه.

بالنتيجة ما دام المانع عن الشمول مفقود والمقتضي موجود فلا وجه للتفكيك في خصوص هذه المسألة التي طرحها السائل، فلو وجد المانع فلا مانع من المنع.

ت3/: وعلقتم على ((ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككتَ في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككتَ في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده)).

بـ: أقول:
إن الموارد المذكورة هي من موارد الشبهات الموضوعيّة ولا كلام في تمكّن المقلّد من تطبيقها، فليس هنا تطبيق لحكم اُصولي حتّى يقال بشموله للمقلّد.

جوابه:-
بغض النظر عن أمارية الاستصاحب أو أصوليته –حسب الاختلاف- فإن الفقيه في مثل هذه الموارد يقدِّم حكماً كلياً للمقلِّد، ليقوم هو بتطبيق هذا الحكم الكلي على المصاديق المشترَكة، فهذا الحكم الكلي عبارة عن قاعدة مشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يقدِّمه للمقلِّد ليستفيد منه في الموضوعات والمصاديق والموارد المشتركة، وتطبيق المقلِّد له في موضوعاته لا يلغي كليته وكونه حكماً أصولياً من جهة أصوليته.

نعم؛ الفارق بين المجتهد والمقلِّد هو أن المجتهد موكولة له مهمّة كشف وبلورة الحكم الأصولي نظراً لضعف العامي عن ذلك، وفَرْق بين البلورة والكشف وبين الشمول لهما واقعياً معاً ولو بقيود الضعف والقدرة في الخارج تبعاً للّطف كما ذكرنا سلفاً، هذا على مستوى الأصل والتأسيس له؛ أما على مستوى الفتوى وفق الأصل فوظيفة المجتهد ما ذكرناه هناك.

ت4/: وعلقتم حفظكم الله على ((بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منْصَب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية)).

بـ: أقول:
هذا غريب جداً ولم نسمع به أبداً ولا قائل به إلا الاُستاذ السعيدي؛ إذ كيف تستنبط الأحكام الاُصوليّة من الفقهيّة، والأمر هو بالعكس تماماً، فلاقاعدة الاُصوليّة مقدمّة للقاعدة الفقهيّة وليس العكس.

جوابه:-
فَرْقٌ بين الأحكام الفقهية والقواعد الفقهية؛ فالأحكام الفقهية يراد بها نفس المسائل الفقهية من وجوب الوضوء والصلاة وحرمة الربا والمعاوضات الفاسدة ولزومية الهبة في حالات وغير ذلك من سائر مسائل بابي التعبديات والتوصليات وفق التقسيم المشهور، بخلاف القواعد الفقهية التي هي أمور كلية مختصَّة وبخلاف الأحكام الأصولية كما تعلمون؛ وعليه فالفقيه لما عاين الأحكام الفقهية وجد بينها مشتركات استنباطية، فقام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فضلاً عن أسبقية علم الفقه على علم الأصول بلا أدنى ريب وكون علم الأصول إنما يراد لعلم الفقه، فلا غرابة كما تفضلتم حفظكم الله.

***

ثم إن لقائل أن يقول بأن هذا قد يستلزم الدور؛ إلا أن الأمر ليس كذلك؛ إذ أن الأحكام الفقهية إنما دورها دور الكاشف عن القواعد الأصولية المشتركة في علمية استباط الحكم الشرعي، بينما دور هذه القواعدة دور توليدي لتلك الأحكام والمسائل المتعلقة بها.

ت5/: وعلقتم على ((من هذا نفهم أن المقلِّد لو طَـبَّق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك)).

بـ: أقول:
لو صدق عليه الاجتهاد الجزئي فهو خارج عن محلّ البحث؛ لأنّه لامانع كما ثبت في علم الاُصول وكذلك في علم الفقه من التجزئ بالاجتهاد، وهو أن يكون مجتهداً في بعض الأبواب او المسائل ومقلّداً في أبواب اُخرى.

جوابه:-
لقد أشرتُ في ذيل ما سلف من منتهاه بما يجيب على ما تفضل به سماحتكم، حيث كان من مَقول القول هناك ما يلي:

((نعم؛ المقلِّد ليس محلاً لتوجّه عملية الاسنباط إليه مادام هنالك من يكفي من المجتهدين للتصدي للإفتاء كون الاجتهاد واجباً كفائياً، وبالتالي هذا كما أنه يُـثْـبت توجّه الأحكام الأصولية للمقلِّد كذلك لا ينفي اختصاصها المجتهد.

من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك.

ومِثله ما لو طبَّق الحكم الأصولي وأصاب من باب الاتفاق؛ فعمله حجة ولا يعيد فيما تجب فيه الإعادة على فرض الخطأ.

لقائل أن يقول:
إن ما يَتعسر على المقلِّد التطبيق فيه لا تتوجّه له الحجية فيه لبقائه على التقليد فيها؛ أما ما لا يتعسر عليه التطبيق فيه فهو مادام قد طبَّق الحكم الأصولي فهو مجتهد ولو في حدود هذا التطبيق؛ وبالتالي يكون قد خرج عن دائرة التقليد فيه، والحجية توجّهت له هنا بما هو مجتهد في ذلك المورد لا بما هو مقلِّد، مما يبطل القول بشمولية الأحكام الأصولية للمجتهد والمقلد معاً.

وجوابه مضافاً لما سبق ذكره –هنا وهناك- هو:
أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك)).

نسأل الله لنا ولكم المغفرة، ونشكركم على ما تفضلتم به من إفادات علمية قيمة، ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى بأن يثيبكم على ذلك ويقضي حوائجكم وحوائجنا بحق الطاهرين محمد وآله الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

أمين السعيدي
قم المقدسة



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-11-2012 الساعة : 11:33 AM


اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ

عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ


أقدّم شكري الجزيل للاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة) لما تبذله من جهد فشكر الله سعيها وأحسن إليها في الدنيا والآخرة

وكذلك أقدّم شكري لسماحة السيّد السعيدي على ما تفضل به من تعليقات قيّمة ونافعة تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها.

ولأجل تعميق النقاش في هذه المسألة وبلورتها، أذكر تباعاً بعض الملاحظات المتواضعة على بعض ما أفاده سماحته عسى أن تكون صائبة والله ولي التوفيق:

الملاحظة الاُولى:

قال السيّد السعيدي (حفظه الله): ((إنّ حجية مؤديات الأمارات والأصول العملية التنزيلية إنما هي حجة- في حق المجتهد فضلاً عن المقلِّد- من باب حجيتها، وإلا لو لم تكن حجة لما جاز التعبد بما تؤدي إليه من أحكام)).

أقول:

حاصل ما استدلّ به سماحة السيّد في إثبات شمول الأحكام الاُصوليّة للمقلّد:
لو لم تكن
الأمارات والأصول العملية التنزيلية شاملة للمقلّد لما جاز له التعبّد بما تؤدي إليه من أحكام والتالي باطل فالمقدم مثله.

والجواب على هذا الاستدلال:

أنّ عدم شمول الأمارات للمقلّد لا يستلزم استحالة التعبّد بالمؤدّى؛ لأنّ التعبّد بمؤدّيات الأمارات يمكن أن يحصل بنفس حجّية فتوى المجتهد، وبالتالي يتمكّن المقلّد من التعبّد بمؤدّيات تلك الأحكام الاُصوليّة، ولا يتوقّف الأمر على القول بشمول الأمارات والاُصول التنزيلية للمقلّد.

وتوضيح ذلك:

أنّ مفاد أدلّة التقليد هو رجوع غير العالم إلى العالم والمجتهد بمقتضى أدلّة حجّية الأمارة يكون عالماً بالحكم الشرعي تعبّداً وعليه يكون دليل الحجّية حاكماً على أدلّة التقليد فيكون رجوع المقلّد إلى المجتهد على طبق القاعدة، أي يكون من رجوع غير العالم إلى العالم، ولا نحتاج حينئذٍ لتصحيح عملية التقليد إلى القول بشمول الأمارة للمقلّد وأنّ الشارع جعل المقلّد عالماً تعبداً كالمجتهد.

نترك الملاحظة الثانية للمشاركة الآتية إن شاء الله تعالى.


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-11-2012 الساعة : 09:28 AM


تتمة للملاحظات السابقة


الملاحظة الثانية:

قال سماحة السيّد أمين السعيدي: ((ليس من الضروري في المورد المذكور أن يجعل الشارعُ المقلِّدَ أيضاً عالماً تعبداً، فيجعله ماذا إذاً؟))

أقول:
لو لم يجعل الشارع المقلّد عالماً فهو يعني بالضرورة اختصاص الأمارات بالمجتهد، وأنّ موضوع هذه الأحكام هو خصوص المجتهد وخروج المقلّد حينئذٍ سيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع


الملاحظة الثالثة:



قال سماحة السيّد أمين السعيدي: ((أضف إليه أنه إن قلتم ليس بضروري أي من الممكن ذلك، غايته أنه ليس بلازم حتماً؛ فإنكم بهذا أثبتم نفس ما قلناه؛ إذ إمكان ذلك بذاته يرفع المانع من الشمول، وإن قلتم لا، إنما ليس بضروري أي أنه لا يمكن أساساً؛ فهو واضح البطلان لعدم الامتناع، وليس الظن أنه المقصود منكم حفظكم الله)).

أقول
إنّ مواد القضايا كما تعلمون يا سماحة السيّد وكما هو محرّر في علم المنطق ثلاث الضرورة والاستحالة والإمكان، وأنا نفيت الضرورة عن الشمول وهو لا يعني بطبيعة الحال إثبات الإمكان الخاصّ له ولا إثبات الاستحالة؛ لأنّ نفي الضرورة أعمّ من الاستحالة ومن الإمكان ، يعني هو ينسجم مع الاستحالة أيضاً ولا ينافيها ، فالذي لا يكون وجوده ضرورياً قد يكون مستحيلاً وقد يكون ممكناً.


بعبارة اُخرى


لو كان كلامي منصباً على نفي الاستحالة عن الشمول فكلامكم صحيح ولا غبار عليه؛ لأنّ نفي الاستحالة يساوق الإمكان العامّ للشمول المنسجم مع الوجوب والإمكان الخاصّ له المستلزم لاستحالة الاختصاص.

ولكن كلامي لم يكن كذلك، بل كان منصبّاً على نفي الضرورة عن الشمول وهو ينسجم مع استحالة الشمول ومع إمكانه أي أنه يثبت الإمكان العامّ للاختصاص لا أنّه يثبت استحالة الاختصاص.
وعليه فلو تمّت أدلّة القائل باستحالة الشمول صارت حجيّة الأمارة مختصّة بالمجتهد.
إذن مع إبطال ضرورة الشمول تبقى القضيّة معلّقة على ملاحظة ما يذكر من موانع، فإن تمّت صار الشمول مستحيلاً والاختصاص ضرورياً وإلا سيصل المجال إلى مقام الإثبات.


هناك ملاحظات اُخرى سنذكرها في المشاركات الآتية إن شاء الله تعالى


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-12-2012 الساعة : 02:18 PM


تتمّة الملاحظات

الملاحظة الرابعة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((بغض النظر عن أمارية الاستصاحب أو أصوليته –حسب الاختلاف- فإن الفقيه في مثل هذه الموارد يقدِّم حكماً كلياً للمقلِّد، ليقوم هو بتطبيق هذا الحكم الكلي على المصاديق المشترَكة، فهذا الحكم الكلي عبارة عن قاعدة مشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يقدِّمه للمقلِّد ليستفيد منه في الموضوعات والمصاديق والموارد المشتركة، وتطبيق المقلِّد له في موضوعاته لا يلغي كليته وكونه حكماً أصولياً من جهة أصوليته.
نعم؛ الفارق بين المجتهد والمقلِّد هو أن المجتهد موكولة له مهمّة كشف وبلورة الحكم الأصولي نظراً لضعف العامي عن ذلك، وفَرْق بين البلورة والكشف وبين الشمول لهما واقعياً معاً ولو بقيود الضعف والقدرة في الخارج تبعاً للّطف كما ذكرنا سلفاً، هذا على مستوى الأصل والتأسيس له؛ أما على مستوى الفتوى وفق الأصل فوظيفة المجتهد ما ذكرناه هناك)).


الجواب


أنّ الاستصحاب تارة يكون قاعدة اُصولية واُخرى يكون قاعدة فقهية، ومورد البحث هو الاستصحاب من حيث إنّه حكم اُصولي لا من حيث إنّه حكم فقهي؛ لأنّه من الحيثية الفقهية لا ريب في شموله للمقلّد.

وعليه فليس مورد الاعتراض هو أنّ الاستصحاب أصل أو أمارة، بل الاعتراض كان على الاستدلال على شمول الاستصحاب كحكم اُصولي للمقلّد بشمول الاستصحاب كحكم فقهي للمقلّد، مع أنّه لا توجد ملازمة بين الأمرين، فقد يكون الاستصحاب من الحيثية الاُصولية مختصّاً بالمجتهد، لكنّه من الحيثية الفقهية شاملاً للمقلّد والمجتهد.

ونكرّر بعبارة اُخرى

هناك فرق شاسع بين إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإجراءه في الشبهات الموضوعية، والذي يتمكّن منه المقلّد هو إجراءه في الشبهات الموضوعية أمّا اجراءه في الشبهات الحكمية فهو خارج عن قدرة المقلّد، لذا فإنّ محلّ السؤال هو هل أنّ عدم تمكّن المقلّد من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية مانع من شمول الاستصحاب له ام لا؟

والحاصل

أنّ تمكّن المجتهد من تطبيق الاستصحاب في الشبهات الفقهية لا يدلّ على أنّ الاستصحاب شامل له في الشبهات الحكمية.

هناك ملاحظات اُخرى تاتي إن شاء الله تعالى




من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-12-2012 الساعة : 01:29 PM


تتمّة الملاحظات

الملاحظة الخامسة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((فَرْقٌ بين الأحكام الفقهية والقواعد الفقهية؛ فالأحكام الفقهية يراد بها نفس المسائل الفقهية من وجوب الوضوء والصلاة وحرمة الربا والمعاوضات الفاسدة ولزومية الهبة في حالات وغير ذلك من سائر مسائل بابي التعبديات والتوصليات وفق التقسيم المشهور، بخلاف القواعد الفقهية التي هي أمور كلية مختصَّة وبخلاف الأحكام الأصولية كما تعلمون؛ وعليه فالفقيه لما عاين الأحكام الفقهية وجد بينها مشتركات استنباطية، فقام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فضلاً عن أسبقية علم الفقه على علم الأصول بلا أدنى ريب وكون علم الأصول إنما يراد لعلم الفقه، فلا غرابة كما تفضلتم حفظكم الله)).

أقول

إنّكلامكم هذا يثبت تقدّم القواعد الاُصوليّة على الأحكام الفقهية المستنبطة لا تأخّرها؛ لأنّكم تقولون إنّ الفقيه عندما لاحظ الأحكام الفقهية التي استنبطها، فإنّه التفت إلى وجود قواعد مشتركة في عملية الاستنباط تتكرّر في جملة من المسائل، وتفادياً من هذا التكرار قام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا يدلّ على أنّ تأسيس علم الاُصول هو عبارة عن تجميع لتلك القواعد المشتركة والمتكرّرة في عملية الاستنباط وتدوينها تحت علم واحد هو علم الاُصول.

بعبارة اُخرى

كلامكم يفيد أنّ القواعد الاُصوليّة كانت موجودة في كتب الفقه لكن تمّ تجميعها لأّنها قواعد تتكرّر في عملية الاستنباط وقوعد مشتركة في استنباطات الفقيه، لا أنّه تمّ اكتشافها حين اُسّس علم الاُصول؛ لأنّ تأخّر تدوين علم الاُصول كعلم مستقل لا يعني تأخّر قواعده نفسها عن علم الفقه.

بقي من الملاحظات ملاحظتان فقط سنذكرهما في المشاركة الآتية إن شاء الله تعالى



من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-12-2012 الساعة : 10:47 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لما كان الغرض الأساسي من الأحكام الأصولية دخولها في مقدمات الاستنباط ، وأنها عبارة عن قواعد تقع في طريق الاستنباط الفرعي على ما هو المعروف في تعريفها أو نحو ذلك مما عُرّفت به فلا محالة من اختصاصها بالمجتهد وعدم شمولها للعامي لأن الاستنباط من اختصاصه ومختصاته ولا حظّ للعامي فيه فلا يكون معنياً بالخطابات الأصولية بشكل مباشر ، وهذا على القاعدة من أن كل حكم له موضوع وأنه يختص بمن هو داخل تحت موضوعه ولما كان المقلِّد غير داخل تحت موضوعات الأحكام الأصولية فهي إذن غير شاملة له وبهذا يتضح الفرق بين الأحكام الأصولية والأحكام الفقهية فإن موضوعات الأحكام الفقهية من صلاة وصوم ونحو ذلك شاملة للمجتهد والمقلِّد على حد سواء كما لو افترضنا أن موضوع الحكم الفقهي هو المكلّف القادر ونحو ذلك فكما أن المجتهد مكلف قادر فكذا المقلِّد فكل منهما متعنّون بهذا العنوان ، وهذا بخلاف الأحكام الأصولية فإن عناوين موضوعاتها غير شاملة للمقلِّد بل هي مختصة بالمستنبط فلا محالة تختص به فموضوع أصالة البراءة وهو مثلاً قبح العقاب بلا بيان أو الشك الفعلي في الحرمة أو الوجوب بعد تعذر العثور على الدليل الاجتهادي لا يشمل المقلِّد لعدم صدق فقدانه للبيان لأنه لا يكون الا بعد الفحص والعجز عن وجدان الدليل وهذا ليس من شأنه وغير صادق في حقه فهو غير داخل تحت موضوع أصالة البراءة فلا يشمله الحكم بإجراء البراءة ولا يعمّه الخطاب بالتمسك بها ، وهكذا خطاب ( لاتنقض اليقين بالشك ) فموضوعه الشك الفعلي في الحكم بعد سبق اليقين به وعدم انتقاض اليقين السابق بيقين لاحق فهذا الموضوع غير شامل للمقلِّد لأن عدم انتقاض اليقين السابق بيقين لاحق وبالتالي يتحقق الشك الفعلي يتوقف على الفحص والعجز عن وجدان الدليل أيضاً وهو غير متحقق في المقلِّد بل لا يصدق في حقه اليقين السابق أيضاً وليس فقط عدم اليقين والشك اللاحق لأن اليقين السابق لابد أن يكون منشؤه قيام الدليل وهو ليس من شأن المقلِّد أيضاً .
هذا ولكن ذهب بعض المحققين الى عدم الاختصاص وأن الحكم الأصولي كالفرعي يعمّ المجتهد والمقلِّد على حد سواء ، قال السيد الخوئي رحمه الله تعليقاً على قول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ( فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ ) قال مبيناً المقصود من المكلف وأنه عبارة عن المجتهد والمقلد لا خصوص المجتهد
( الظاهر أنّ المقلّد كالمجتهد في الأحكام المذكورة ، فإن حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد ، وإن لم يحصل له القطع ، فإن قام عنده طريق معتبر وليس إلاّ فتوى المجتهد عَمِلَ به ، وإن فقده أيضاً وبقي شاكّاً في الحكم رجع إلى الأصول العمليّة على نحو يأتي . هذا كلّه في الحكم الواقعي ، وكذا الحال في الحكم الظاهري ، فإن حصل له القطع به كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد عمل به ، وإلاّ فإن قام عنده طريق معتبر كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا أخذ به ، وإلاّ رجع إلى الأصل العملي ، فإن كان متيقّناً بفتوى المجتهد سابقاً وشكّ في تبدّلها يستصحب بقاءها . وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة ، دار الأمر بين المحذورين فيتخيّر ، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلاً والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط ، إلاّ أن يثبت قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامّي على ما ادّعاه شيخنا الأنصاري ، إذن فيتخيّر ) مصباح الأصول / تقرير بحث الخوئي للبهسودي / ج2 ص6
لكن قد يقال أن الكلام في شمول الأحكام الأصولية للمقلِّد يراد به الشمول في مقام الاستنباط لا مطلق تطبيق الأحكام ولو على فتوى المجتهد ولعله لذا قال السيد الخوئي بعد ذلك : ( والحاصل أنّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلاّ في خصوصيّة الطريق والأمارات ، فإنّ طريق المجتهد إلى الأحكام هو الكتاب والسنّة ، وطريق المقلِّد هو فتوى المجتهد فقط ، وكما أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة للمجتهد ، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجّة للمقلِّد ، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد )
وقد وافق السيدَ الخوئي قدّس سرّه في ذلك الشهيدُ الصدر قدّس سرّه قال : ( ويكفي في هذا المقام لإثبات عموم المقسم أن نثبت موردية غير المجتهد للوظائف المقرّرة ولو في الجملة ، وهذا ثابت ، توضيحه : أنّ غير المجتهد يعلم بأنّه مكلّف بأحكام الله سبحانه ، فإذا التفت إلى واقعة ، فإمّا أن يحصل له القطع بالحكم سلباً أو إيجاباً ولو لكون المسألة ضروريّة كحرمة الخمر أو يقينيّة بإجماع ونحوه كحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين ، أو لا يحصل له ذلك . فعلى الأوّل يكون قطعه حجّة في حقّه كقطع المجتهد ، وعلى الثاني ، فإمّا أن يحصل له الظنّ المناسب في شأنه وهو فتوى المجتهد ويحصل له القطع بحجّيته من ضرورة أو إجماع فأيضاً يعمل بقطعه ويكون ظنّه حجّة ، وإن لم يحصل له لا قطع ولا قطعيّ ، إمّا لأنّه لم يتمكّن من الوصول إلى فتوى المجتهد أو لا مجتهد لكي يصل إلى فتواه ، أو لم يقطع بحجّية الفتوى ، فينتهي لا محالة إلى الشكّ ، فلابدّ وأن يستقلّ عقله بوظيفة إمّا البراءة أو الاشتغال أو التفصيل حسب الموارد . فنفس المراحل المتحقّقة في حقّ المجتهد تتحقّق في غير المجتهد أيضاً ، لكن مع فرق بينهما في عدم توفّر بعض مصاديق العلم أو العلمي في حقّ غير المجتهد ، وهو لا يجعله خارجاً عن المقسم ولا يؤدّي إلى تخصيص منهجة التقسيم بخصوص المجتهد ) بحوث في علم الأصول / تقرير محمود الهاشمي ج4 ص9
والله العالم


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:31 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية