|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 38263
|
الإنتساب : Jul 2009
|
المشاركات : 90
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
هبه الله 2
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 10-07-2009 الساعة : 07:02 PM
إذا كان بابك من زجاج لا ترمي الناس بالحجر
نكاح المحارم
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح ، وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال : فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة ابنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وابنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن ، وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك ، فإن الولد لاحق به ، ولا حد عليه ...
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه - عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه ...
انظر لي هذه الفتوى ستجدها في السطر الأول
قال أبو حنيفة : ( وبمحرم نكحها ) أي لا يجب الحد بوطء محرم تزوجها وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عالما بها عند أبي حنيفة رحمه ...
اضغط هنا لترى
-----------
فتاوى منقولة من كتاب المغني لإبن قدامة وسأحاول إن شاء الله إدراج الوثائق لأنه لا يوجد لها روابط ...
يقول أبو حنيفة : لو أن رجلا عقد على أمه عقد النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد / المغني لابن قدامة / الجزء الأول الصفحة 149/
يقول أبو حنيفة :إذا لف الرجل على إحليله ( ذكره) حريرة ثمّ أولجه ( أدخله) في قُبل (فرج) امرأة ليست له بمحرم له حتى ينزل (يقذف)، لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد .المغني لإبن قدامة / الجزء العاشر/صفحة 187/
يقول أبوحنيفة : لو أن رجلا إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات , ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد ، ولحق به الولد ./ المغني لابن قدامة / الجزء العاشر / الصفحة 187 /
------------------------------------
فصل الإستمناء للرجل والمرأة :
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا "لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم" قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به "كره ولم يحرم" وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم.
الإستنماء عند المرأة :
وإن كانت امرأة لا زوج لها " واشتدت غلمتها" فقال بعض أصحابنا "يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار" والصحيح عندي --وليس عند الكل -- أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه .
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
انقر هنا لترى البلاوي المشينة
---------
الإستمناء بالطفلة الصغيرة وغيرها :
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره " كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي -- وليس عند الكل--أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل.
اضغط لترى مذهبك
عبد محمد
|
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 11-07-2009 الساعة 10:34 PM.
|
|
|
|
|