وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().
اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().
سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.
ايه واضح مثل الامام مالك ياتي زوجته من دبرها هههههههه
و يا غبي مرة ثانية هات ادلة بالاسانيد من دون سند ابلعه يا جاهل حقا الوهابية جهلاء في علم الحديث و السند
لكن لماذا انت تخاف ان تقرأ هذه و لماذا هربت منها يا متطفل :
انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد». قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072). http://www.ibnamin.com/malik.htm
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية http://www.ibnamin.com/
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462) http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
تفسير الطبري » تفسير سورة البقرة » القول في تأويل قوله تعالى " فأتوا حرثكم أنى شئتم
4331 - حدثني أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، قال : في الدبر . [ ص: 407 ]
4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .
4345 - حدثني محمد بن معمر البحراني قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثني وهيب قال : حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط قال : قلت لحفصة إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحيي منك أن أسألك؟ قالت : سل يا بني عما بدا لك ! قلت : أسألك عن غشيان النساء في أدبارهن؟ قالت : حدثتني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجبي ، وكان المهاجرون يجبون ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن معاوية بن هشام .
جاء في كتاب تهذيب الكمال للمزي ج26/ من ص101 إلى ص108 رقم: 5462
محمد بن عجلان القرشي ، أبو عبد الله المدني ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف . كان عابدا ناسكا ، فقيها ، .....................
قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : سمعت ابن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان ، وكان ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد أيضا : سألت أبي عن محمد بن عجلان ، وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك ؟ فقال : جميعا ثقة ، وما أقربهما ، كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان .
وقال إسحاق عن يحيى بن معين : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قيل ليحيى بن معين : من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان ؟ قال محمد . وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين : محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ، ما يشك في هذا أحد ، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ، ويقول : إنها اختلطت على ابن عجلان يعني في حديث سعيد المقبري .
وقال يعقوب بن شيبة : ابن عجلان من الثقات .
وقال أبو زرعة : ابن عجلان صدوق وسط .
وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ...............................
وقال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، فصاح به أهل الإسكندرية ، فخرج منها ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة ، وكان يخضب لحيته بالصفرة .
استشهد به البخاري في " الصحيح " ، وروى له في " القراءة خلف الامام " ، وغيره . وروى له الباقون .
الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID =3672
وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
المغني لابن قدامة » كتاب الحج » باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له » مسألة الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج
الجزء الثالث
( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID =1875
ههههههههههههه شيوخكم يأتون نسائهم في أدبارهم و خاصة كبار علمائهم ومنهم الامام مالك
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().
.
اولا لا توجد اية واضحة في القران تعزوا وطئ الزوجة في دبرها لواطا ..
وانما هناك تاويلات وتفاسير ..
بغض النظر عن حكم الفعل حراما , حلالا ام مكروها ..
قبيحا ام غير ذالك ..
لا يمكن ان يجزم ان وطئ الزوجة من دبرها لواطا ..
فان قلت كذالك ..
ماحكم وطئ الزوجة في دبرها ؟
هل له حد لمن فعله عند الوهابية ؟
وهل من وطئ زوجته (حليلته ) من دبرها يكون كمن وطئ من تحرم عليه (ليست حليلته ) من دبرها ؟
وماحكم من فعل ذالك مع غير زوجته ؟
هل يكون زنا ام لواطا ؟
ان كان زنا فهل يجلد مائة جلده ؟ ان كان مع زوجته ؟ ويرجم ان كان مع غيرها ؟
سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.
لم يرد ذالك ..
كما انه مستقبح والقبيح لا ياتي به الائمة ..
هذا عدى كونه غير طبيعي ..
ومن احله راى بكراهيته الشديدة لكن لم تثبت لديه الحرمة ..
والموضوع ليس اتى ام لم ياتي ..
فهناك امور محللة غيرة طبيعية وليست من الاخلاق ولا الفطرة السوية ..
لكنها مباحة ولم تثبت حرمتها ..؟
واليك مثال وعذرا لكن الكلام بالكلام يذكر ..
اقتباس :
هل يجوز للزوجين مص الأعضاء التناسلية بعضهما لبعض للوصول لقمة التمتع، وهل كان سلفنا الصالح يفعل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
اقتباس :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر بما في ذلك مص الأعضاء التناسلية إذا تم التحفظ من وصول النجاسة إلى الفم، وتم الابتعاد عما حرمه الله عليه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187}، ولكن الأحوط ترك ذلك وأن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود الآداب ومكارم الأخلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146.
وأما السلف الصالح فإنه لم ينقل شيء من ذلك عنهم (فيما نعلم)، وكيف يتصور ذلك عنهم وهو أمر تعافه النفوس الكريمة وتأباه الآداب الرفيعة، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها وأن يؤدبنا بأدب القرآن.
والله أعلم.
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().
اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().
سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.
أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p
افا عليك بس ....!
ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،
الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية
1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .
أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟
ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني
الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .
اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح
أما اذا كان مقصدك التحلل النذر فهو لا اشكال فيه
فهذا مفتي الازهر عطية صقر يقول :
(إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به )
والرواية تقول :
(هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك)
قاعد اناقشك من دون النظر للاسانيد
روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام
أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p
افا عليك بس ....!
ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،
الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية
1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .
### لوكان خيرا لدله عليه ولاستكثر منه ولكن هذا من التقول عاى آل البيت الاطهار ...
أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟
ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني
الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .
### دام ذلك له فهو حلال وليس مكروها اقلها انه مباح لديكم ...
اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح
روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
###وليس الجماع لطلب الولد امر غريب اذا اراد الولد فليأت الفرج
وان لم يرد فعليه اعزكم الله في موطن القاذورات والتبرز!!!!
هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام
### وهل يوجد امرأه طبيعيه ترضى بالقذارة وتفرح
فالمحاكم تعج بالنظيفات الاتي ابين هذا الفعل القذر!!!
تستدل بروايات ضعيفة ومدلسة ومتهالكة سبق الرد عليها
ناسيا أننا لا نأخذ بكل ما يروى إن لم يتطابق مع الشروط الأربعة المعروفة لدى الشيعة
ولكن تفضل ماذا تقول رواياتكم:
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز
نكاح الرضيعة .
النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.