االمتعه والخمر لهما تأثيرهما السيىء قبل التحريم وبعده
ثم انا اخذت من جهت التحريم.
اما بخصوص خالي أمير المؤمنين معاويه رضي الله عنه وغيره من الصحابه الكرام[ممن تمتعموا] فبعضهم لم يعلم بالنسخ.
لا حفيد ماهقيتها منك
كاتب وحي النبي !
الرجل الذي يكتب الوحي عن النبي لا يعلم بالنسخ!
عجبه
اسماء بنت ابي بكر خليفة رسول الله ايضا من الصحابة الذين بقوا على انه المتعة حلال بعد رسول الله
وكثير من الصحابة
وهذا عليا عليه السلام يقول -بما معناه - " لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي" فهذا عليا عليه السلام يقول هذا الكلام
مع اني خالفت بسبب عدم انتهاءنا من نقطة الآية القرآنية لكن اعتبر كل كلمة فيها رواية انشائية او لا تعتبرها شيئ إلى ان نصل لمبحث الروايات !
رجاً تريد أكمال الحوار فالتزم بآدابه.
أما بخصوص طلاق المتعه فالمعلوم سواء تلفض بالطلاق ام لا ينفسخ الزواج شاء ام أبا.
من الضروري ورث ولا تتعذر بزواج الكافرة لأنها حاله أستثنايه.
ثم أين عده الوفاة.
اعتذر ..
جيد اذا ينفسخ الزواج شاء ام ابى "بالطلاق" في الوقت الذي حدده الزوج والزوجه
فهذا نتفق عليه
والميراث لا ميراث بينهما فهذه هي شروط الزواج .. وهي الشروط التي كانت في عصر النبي صل الله عليه وآله
فلا يعقل انه الله سبحانه وتعالى يحلل امر حرام بل كان يرغب به للشباب في الحروب!!!!!
أذا كانت مرأة ففسر لي أن تتزوج المرأة بدون أذن وليها أليس هذا الزنا بعينه .
أما الألاف المؤلفه على قولتك فمن خالف القواعد دخل في المحظور.
ثم اين الشهود.
زواج المتعة كالزواج الدائم يحتاج موافقه واذن وليها
وسأعطيك مثال بسيط فقط
فتوى من سماحة السيد السيستاني ادامه الله:
157 السؤال:
في زواج البكر أوجبتم إذن وليها فماذا لو كان وليها رافضاً لمبدأ الزواج المؤقت ؟ هل يظل إذنه واجباً أم يسقط ؟ خصوصاً ان الزوج ليس فيه عيبٌ شرعي ؟
الفتوى:
لا يسقط أعتبار إذنه .
هل وصلت لك حبيبي؟
أما جعل هالالاف زناة للأسف هذا ليس بغريب عليكم حيث تتشدون بأمور الدين بشكل خاطئ فتجعلون الناس اما كفارا او زناة
لاعلينا
انا قلت قابل للأستمراريه ولم أجزم ، ونشأت الزواج بنيه الطلاق يأتي في ظروف البعد والغرب عن الأهل وهدفه أعفاف النفس عن الوقوع في الحرام ، وليس كالزواج المتعه الذي هو مرتكز على تحصيل المتعه واللذة فقط.
عجيب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني الزواج بنية الطلاق يكون هدفه العفه والزواج المتعة للذه فقط!!!
يعني الزواج بنية الطلاق فقط قبلات وبس:confused:
بدون معاشره وغيرها من امور الزوجية؟؟؟
هل هالزواج للشواذ حبيبي؟؟
هذا محل خلاف بين العلماء ولكل أدلته التي يحتج بها.
عجيب !
تقول كل له ادلته وانا اقولك انه لنا ادلتنا فكيف تكون هالزيجة خلاف والمتعة زنا؟؟
هذا قول المفسرين ثم بين لي كيف يكون فاسد.
الفساد هو الاجتهاد أمام النص
أما بخصوص المثل الذي اوردته :
فأنه يخص الزواج سواء بالحراءر او الجواري وليس المتعه ثم الاستمتاع في الايه هو الزواج وليس الجماع.
ثم اجورهن بمعنى مهورهن وله شواهد في القرآن الكريم.
حبيبي ماتفهم؟؟؟
عطيناك ردنا كأنك تقرأ بالمقلوب الله يحفظك!!
ستقول : الاية مقصودها الزواج الدائم والأجر هو المهر:d
سأقول: لا حبيبي هذا ينفع المستضعفين من السنة هالكلام
الله يتكلم بصفة الاستمرار فيقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة يعني كلما استمتعتوا بالمتعة منهم فأعطوهم اجرهن فريضة اي المال الذي اتفق فيه الطرفان
فالقول انه الاجر مهر هذه مصيبة عليكم
يعني كلما اراد الرجل ان يجامع زوجته يجب عليه دفع مهر.!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني الرجل يجب ان يفلس بسرعة حتى يعاشر الزوجة بالحلال.!
فما ردك؟
اقتباس :
ثم عن ان الحديث ينسخ الآيه أعترف باني أخطأت ولا ادعي الكمال في العلم ثم المراد كان انها[ نسخت بآيه صريحه وهي المذكوره
أعلاه التي في سورة المؤمنون ] هذا إذا سلمنا بقولكم في تفسير الآيه التي اوردتها.
والحمد لله رب العالمين
انتظر
وقعت بالمصيده
سورة المؤمنون مكية (لفروجهم حافظون)
سورة النساء مدنية (فما استمتعم به منهن...)
هههههههههههههههههههههههه
والله العظيم اخي خادم صراحه توهق يعني الزواجات اللي عندهم كلها حلال
الزواج بنية الطلاق حلال للمغتربين علشان مايوقعون بالحرام
وزواج المتعه حرام عندهم مع ان الله ذاكره بالقران ويعتبرونه زنا والعياذ بالله
مع انه نفس المضمون يعني حتى المتعه مو كل من هب ودب يتمتع للضروره حتى لايقع السخص بالحرام
والله ان الواحد ليحزن على هيك ناس عقولهم اصغر من الصغيره
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أولاً: أعتذر على التأخير
لا حفيد ماهقيتها منك
كاتب وحي النبي !
الرجل الذي يكتب الوحي عن النبي لا يعلم بالنسخ!
عجبه
اسماء بنت ابي بكر خليفة رسول الله ايضا من الصحابة الذين بقوا على انه المتعة حلال بعد رسول الله
وكثير من الصحابة
وهذا عليا عليه السلام يقول -بما معناه - " لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي" فهذا عليا عليه السلام يقول هذا الكلام
مع اني خالفت بسبب عدم انتهاءنا من نقطة الآية القرآنية لكن اعتبر كل كلمة فيها رواية انشائية او لا تعتبرها شيئ إلى ان نصل لمبحث الروايات !
[ أحتفظ بالأجابه إلآ أن ننتهي من موضوع الأيات ].
ملاحظه : تكلم بالعربيه الفصحى وأبعد عنك هذه اللغه العاميه لأني لا أفهمها.
ثم دعنا في الآيات حتى ننتهي منها.
جيد اذا ينفسخ الزواج شاء ام ابى "بالطلاق" في الوقت الذي حدده الزوج والزوجه
فهذا نتفق عليه
قصدت من كلامي ان المتمتع يحرم عليه المتمتعه بها بعد المدة المحددة أي تطلق من غير لفظ.
زواج المتعة كالزواج الدائم يحتاج موافقه واذن وليها
وسأعطيك مثال بسيط فقط
فتوى من سماحة السيد السيستاني ادامه الله:
157 السؤال:
في زواج البكر أوجبتم إذن وليها فماذا لو كان وليها رافضاً لمبدأ الزواج المؤقت ؟ هل يظل إذنه واجباً أم يسقط ؟ خصوصاً ان الزوج ليس فيه عيبٌ شرعي ؟
الفتوى:
لا يسقط أعتبار إذنه .
ولكن هناك فتاوى كثيرة تجيز للمتمتعه التمتع بدون اذن ولي امرها.......[كيف نجمع بينهما].
ثم مارايك في [المستقله بشؤن حياتها] و[ المغتربه سواء للدراسه او للعمل].
أما جعل هالالاف زناة للأسف هذا ليس بغريب عليكم حيث تتشدون بأمور الدين بشكل خاطئ فتجعلون الناس اما كفارا او زناة
انا قلت من خالف القواعد الشرعيه ولم أعمم .........تحرى الصدق يا هذا.
يعني الزواج بنية الطلاق يكون هدفه العفه والزواج المتعة للذه فقط!!!
يعني الزواج بنية الطلاق فقط قبلات وبس:confused:
بدون معاشره وغيرها من امور الزوجية؟؟؟
هل هالزواج للشواذ حبيبي؟؟
زواج بنيه الطلاق له ظروفه التي يتقيد بها
أما المتعه فهل لها ظروف تتقيد بها ام أنها مباحه للجميع.
تنبيه:
أين الشهود في المتعه واين عده الوفاة.
عجيب !
تقول كل له ادلته وانا اقولك انه لنا ادلتنا فكيف تكون هالزيجة خلاف والمتعة زنا؟؟
هذا ما سنكشفه في الحوار إنشاء الله.
الفساد هو الاجتهاد أمام النص
أجتهاد المراجع ام فهم الصحابه [رضي الله عنهم اجمعين] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
انتظر
وقعت بالمصيده
سورة المؤمنون مكية (لفروجهم حافظون)
سورة النساء مدنية (فما استمتعم به منهن...)
فكيف المكي ينسخ المدني
افهمني حبيبي من مطبة الأخرى
ألا تقرأ .........[هذا إذا سلمنا بقولكم في تفسير الآيه التي اوردتها].
ثم دع عنك هذة الالفاظ ........نحن في البحث عن حق وليس في مطاردة.
لا تدل هذه الآية على نسخ حكم المتعة، بل هي في حدّ الزوجية ثم هذه الآية في سورة المؤمنون وهي مكيّة، وتشريع المتعة في سورة النساء وهي مدنية، فكيف الناسخ نزل قبل المنسوخ؟!
عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) قال: "حرم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة". [التهذيب، ص186/2. والاستبصار3 (للطوسي)، ص143/3. ووسائل الشيعة، ص441/14].
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: "وما أنت وذاك، فقد أغناك الله عنها". [خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد، ص 57. والوسائل، ص449/14. ونوادر أحمد، ص199/87. والكافي، ص452/5].
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: "لا تدنس نفسك بها". [بحار الأنوار، ص318/110. ومستدرك الوسائل، ص455/14].
وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المتعة: "دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه"! [الكافي: ص453/5، والبحار100وكذلك 103/311، والعاملي في وسائله، ص450 /14، والنوري في المستدرك، ص455 /14].
وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة… -وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه. [مستدرك الوسائل، ص499/14].
عن عمار قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: "قد حرمت عليكما المتعة" [فروع الكافي، ص48. ووسائل الشيعة، ص450/14].
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر ( البحار ج 100 ص 318 )
عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) قال: "حرم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة". [التهذيب، ص186/2. والاستبصار3 (للطوسي)، ص143/3. ووسائل الشيعة، ص441/14].
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: "وما أنت وذاك، فقد أغناك الله عنها". [خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد، ص 57. والوسائل، ص449/14. ونوادر أحمد، ص199/87. والكافي، ص452/5].
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: "لا تدنس نفسك بها". [بحار الأنوار، ص318/110. ومستدرك الوسائل، ص455/14].
وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المتعة: "دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه"! [الكافي: ص453/5، والبحار100وكذلك 103/311، والعاملي في وسائله، ص450 /14، والنوري في المستدرك، ص455 /14].
وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة… -وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه. [مستدرك الوسائل، ص499/14].
عن عمار قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: "قد حرمت عليكما المتعة" [فروع الكافي، ص48. ووسائل الشيعة، ص450/14].
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر ( البحار ج 100 ص 318 )
يا اخي ابو ثامر انت تاتي بروايات انت نفسك لا تقتنع بها !!!
فاترك عنك هذه الروايات وتوجه وابحث فيما مفروض عليك ان تقتنع به من روايات اهل السنة المذكورة في الكتب المعترف بها لديك
وانا استطيع مساعدتك بالاتيان بقليل منها مثل ما روي في الصحاح عن كبار اعلامكم المعتبرين
فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحمد في المسند ج 4 ص 429 عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما يشاء.
وروى مسلم في صحيحه ج 1 ص 535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر
وروى مسلم في نفس الجزء 467 في نفس الباب وفي كتاب الحج / باب التقصير/ في العمرة / مسنداً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله إذْ أتاه آت فقال: إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر. ورواه أحمد في المسند ج 1 ص 25 بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ
وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء / باب نكاح المتعة/ بسنده عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث
وفي صحاحكم ومسانيدكم توجد أخبار وروايات كثيرة جداً في هذا الباب لا مجال لذكرها، وكلها تكشف عن عمل الصحابة بالمتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وأوائل عهد عمر ثم نهاهم عمر عنها وتوعّد من يستمتع بالرجم
إضافة على ما نقلت لكم، فإن مفسريكم قد نقلوا روايات حاصلها أنّ جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسّدي وغيرهم كانوا يقرؤون الآية هكذا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
رواها جار الله الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره، والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، والثعلبي في تفسيره، ونقل العلامة النووي في شرح صحيح مسلم في باب نكاح المتعة عن القاضي عياض عن المازري أنه روى عن عبد الله بن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى.
ويروي الفخر الرازي عن أبي بن كعب وعن ابن عباس مثله ثم قال: والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا.
ويقول بعده بورقة: فإنّ تلك القراءة لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه.
14455 - فصل ما بين الحلال و الحرام الدف و الصوت في النكاح
الراوي: محمد بن حاطب الجمحي المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1994
خلاصة الدرجة: حسن
85700 - فصل بين الحلال و الحرام ، ضرب الدف و الصوت في النكاح
الراوي: محمد بن حاطب الجمحي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4206
خلاصة الدرجة: حسن
30506 - فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت
الراوي: محمد بن حاطب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1088
خلاصة الدرجة: حسن