نحن لانقول انكم لاتقولوا بالسجود على التراب بل لاتفعلوا هذا الامر رغم انه سنة بل تسجدون على الموكيت والبسط الموجوده في مساجدكم كما هو معلوم
اما نحن فنسجد على تربة الارض والكل يعلم بهذا ...
لما لاتسجدوا في مساجدكم على الحصى او التراب نفسه كما كان النبي يفعل ؟!!!
ههه أنا لست محشور ولا شي .. طيب نحن نسجد في مساجدنا على الحصى والتراب إن كانت موجوده .. ولكن لا نحمل التراب إليها .. أي إن كان في المسجد على الأرضية أتربة وحصى نصلي عليها لا إشكال عندنا .. كما إن وجد في مساجدنا سجاد وأرضية مبنية نسجد عليها ولا إشكال .. هذا هو قصد الروايات التي أن سردتها .. أي أن الأرض طاهر سواء بتراب أو بسجاد . ولكن البدعة أو ما يعارضه أهل السنه هو أن لا سجود إلا على تربه بحيث تحمل التربه معك أين ما كنت حتى إذا دخل وقت الصلاة صليت بها ..
أنتم مادام أن الصلاة لا تجوز عندكم إلا على التراب وبالأخص التربة الحسينية أي تربة كربلاء .. لماذا في مساجدكم تضعون السجاد وتبنون الأرضية بسراميك أو الرخام . أجعلوها تراباً وسجدو مباشرة على الأرضية دون التربة المخصصة بصلاة .
ثم هل الصلاة بسجاد حرام وتبطل الصلاة .. ؟؟ إن كان الجواب نعم ما هو الدليل.
اما السجود على السجاد فأنت المطالب بدليل على صحته لا أنا
فتأمل ،،،
بنسبة لسجود على السجاد .. فالقاعدة المتفق عليها عند السنة والشيعة هو .. الأصل في الشيء الإباحة مالم ياتي نص يبين تحريمه .. فسجود على السجاد مباح إلا إذا هناك نص يبين تحريم ذلك .. لهاذا أنا طلبت منك هذه النص ..
بنسبة لسجود على السجاد .. فالقاعدة المتفق عليها عند السنة والشيعة هو .. الأصل في الشيء الإباحة مالم ياتي نص يبين تحريمه .. فسجود على السجاد مباح إلا إذا هناك نص يبين تحريم ذلك .. لهاذا أنا طلبت منك هذه النص ..
مداخلة قديمة
وسئل ، عمن يبسط سجادة فى الجامع ويصلى عليها هل ما فعله بدعة أم لا؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
وقد روى أن عبدالرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له إنه عبدالرحمن بن مهدى فقال : أما علمت أن بسط السجادة فى مسجدنا بدعة
مجموع الفتاوي ابن تيمية / الجزء 22 صفحة رقم 163 / 164
وسئل ، عمن يبسط سجادة فى الجامع ويصلى عليها هل ما فعله بدعة أم لا؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
وقد روى أن عبدالرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له إنه عبدالرحمن بن مهدى فقال : أما علمت أن بسط السجادة فى مسجدنا بدعة
مجموع الفتاوي ابن تيمية / الجزء 22 صفحة رقم 163 / 164
تحياتي
بن تيمية يتحدث عن الذي لا يصلي إلا بسجاد بحيث يعتقد أن الصلاة بغير السجاد باطلة .. الفتوى الثانية أيضاً
هذا كلام أبن تيمية
فأجاب : الحمد لله رب العالمين أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
المنهي عند هو التحري بصلاة على السجاد بحيث لا تكون الصلاة إلا بسجاد
أي القاعده تقول أن الأصل في الشي الإباح مالم يأتي نص يحرمها .. الصلاة على السجاد من المباحات إلا إذا كان المصلي يعتقد ان لا تصح صلاته إلا بها فهذه بدعه
وهل كانت سنة النبي الاكرم السجود على السجاد أصلا ؟!
فقولك الاصل في الاشياء الاباحة لما اذا هناك احاديث تبين لنا على ماذا نسجد مثل الاحاديث التي كانت تبين السجود على الحصى او التراب او الطين والخميره فهل كان النبي يسجد على غير كل هذه الاشياء ؟ وكان لايرخص بالسجود على غير الارض ..!!
فتاوى الأزهر
ودليل الشافعى على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال : شكونا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا-يعنى لم يُزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض -كما قال فى الاستدلال على ذلك : لو سجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه -أى وضع جبهته على يديه وهو ممنوع .
قال ابن قدامة فى "المغنى ج 1 ص 561 ، 652" : المستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة .
قال أحمد : لا يعجبنى-أى الستر . إلا فى الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة . وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة يحسر عمامته ، أى يكشف جبهته بإزاحة العمامة عنها .
نيل الأوطار الشوكاني
ومن القائلين بجواز السجود على كور العمامة عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزني ومكحول والزهري روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة . ومن المانعين عن ذلك علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة
فلو كان كما تقول الاصل في الاشياء الاباحة لما تنازع السلف الصالح عندكم على هذا الامر .. كان الاولى ان يكتفوا بقاعدتك التي تفتح آفاقا في السجود على ماتشاء ...!
فقولك الاصل في الاشياء الاباحة لما اذا هناك احاديث تبين لنا على ماذا نسجد مثل الاحاديث التي كانت تبين السجود على الحصى او التراب او الطين والخميره فهل كان النبي يسجد على غير كل هذه الاشياء ؟ وكان لايرخص بالسجود على غير الارض ..!!
طبعاً القاعدة واضحة وهي الأصل في الشي الإباحه مالم يكن هناك نص يفيد بتحرم .. يعني كيف تحرم السجود بسجاد بغير نص بحجه أن النبي لم يسجد عليها .. يعني مثلك كمثل رجل يحرم ركوب الجمل ذات السنامين أو ركوب الفيل مثلاً بحجة أن النبي لم يركبهما .. فنبي لم يركب إلا الناقة المعروفة أو الحمار أو البغل أو الحصان .. فهل الركوب على الفيل من المباحات أم من المحرمات بحجة أن النبي لم يركبها .