|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 27727
|
الإنتساب : Dec 2008
|
المشاركات : 1,151
|
بمعدل : 0.20 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حسني
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 16-03-2009 الساعة : 10:18 PM
عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما. قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال: إنه لا يعوزهم. قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد النبي ژ يتزوجون بغير بيّنة؟ قال: لا
الخلاصة للحلي:
(معلي) بن خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون والسين المهملة بعد الياء المنقطة تحتها نقطتين أبوعبدالله مولى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ومن قبله كان مولى بني أسد كوفي قال النجاشى انه بزاز بالزاي قبل الالف وبعدها وهو ضعيف جدا " وقال ابن الغضايري انه كان اول أمره مغيريا " ثم دعى إلى محمد بن عبدالله المعروف بالنفس الزكية وفى هذه الظنة اخذه داود بن على فقتله والغلات يضيفون اليه كثيرا قال ولا ارى الاعتماد على شيئ من حديثه
____________________________
__________________________________
____________________________________________
ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها
الخلاصة للحلي - الخوئي
عبد الله بن بكير فطحي
______________________
_________________________
________________________________
من مباني الاعتماد في احاديثنا اذا الفطحي او الزيدي او العامي خالف الامامية الاثناعشرية لا نعتمد المتن
|
|
|
|
|