--------
متابعة أشرافية : ارجوا من الاداره طرد هالنجس بلا كرامة
اولا يا عزيزي
اعطني الراوي والسند ورابط الحديث
فنحن لسنا في روضة للاطفال لتعطيني حديث مكطم
ثانيا لو صح جدلا هذا الحديث رغم كوني متاكدا انه خطا والا لاحتجيتم به
ليلا ونهارا
فلماذا حرمها عمر اذن وهي ثابته في صحاحكم
اذن عليكم ان تثبتوا عدم صحة تحريم عمر ي صحاحكم ايضا
ثانيا
يا عزيزي
احترم ... تحترم
والفاظك هذه لا تدل الا على ضعف الحجة
والسلام على من اتبع الهدي
التعديل الأخير تم بواسطة خادم_الأئمة ; 29-09-2008 الساعة 04:34 AM.
بما ان الاخ قد هرب سنثبت له كيف ان عمر حرمها
ومن الصحاح ايضا
وقد جاء في كتاب التفسير صحيح البخاري ج1 ص31 عند ذكر آية المتعة عن عمران بن الحصين نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري يقصد بالرجل القائل برئيه عمر بن الخطاب.
وجاء في تفسير شيخ المفسرين الإمام الرازي ج3 ص194 في تفسير آية المتعة المذكورة بسنده مانصه (( قال عمر (رض) متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً وانا انهي عنهما واعاقب عليهم متعة النساء ومتعة الحج )).
وفي تفسير الرازي ايضا ان المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة ان يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى اجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة .. إلخ ويذكر الراضي ايضا في تفسيره ج3 ص200 عن تفسير الطبري في آية المتعة المذكورة بسنده عن الإمام علي انه قال: (( لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي )).
وفي تفسير الطبري نفسه ج5 ص90 بسنده عن شعبة بن الحكم قال: سألته عن هذه الآية - يعني آية المتعة - امنسوخة هي ؟ قال: لا ونفس هذا ماذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص140 بسنده عن عبدالرزاق وعن ابي داود في ناسخه وفي النهاية لابن الاثير في مادة شفى - بالفاء لا بالقاف - بسنده عن ابن عباس انه قال: ماكانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها آمة محمد لولا نهيه عنها ( يعني عمر ) ما احتاج الى الزنا إلا شفي.
وجاء في كتاب التفسير من صحيح البخاري ج3ص84 بسنده عن ابن مسعود قال: كنا نغزوا مع النبي وليس معنا نساء فقلنا له: ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المأة بالثوب ثم قرأ الآية ومن الاخبار ماذكره عبدالله بن عمر بن الخطاب ماذكره الترمذي في صحيحه عند ذكره المتعة بسنده ان رجلا من الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. قال الرجل: ان اباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: ارأيت ان كان ابي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله انترك السنة ونتبع ابي ..؟!
ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله, وسلمة بن الاكوع قالا:
(خرج علينا منادي رسول الله r فقال: إن رسول الله r قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء)) وهذا صريح في أن رسول الله r قد أجاز زواج المتعة وحلاله ولم ينهِ عنه حتى توفاه الله ولم ينسخ هذا التحليل وما يدل على ذلك بوضوح روايات الصحابة الصحيحة وهي كثيرة نذكر منها عن عمران بن الحصين، أنه قال: (نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرّمه، ولم ينه عنها حتى مات.
وأيضاً في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: (كنا نتمتع على عهد رسول الله r بالثوب.
وأيضاً عن أبي سعيد الخدري وجابر، قالا: (تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث)).
وهناك الكثير الكثير لكننا نكتفي هنا لنرى ما يقول الاخ الهارب
بما ان الاخ قد هرب سنثبت له كيف ان عمر حرمها
ومن الصحاح ايضا
وقد جاء في كتاب التفسير صحيح البخاري ج1 ص31 عند ذكر آية المتعة عن عمران بن الحصين نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري يقصد بالرجل القائل برئيه عمر بن الخطاب.
وجاء في تفسير شيخ المفسرين الإمام الرازي ج3 ص194 في تفسير آية المتعة المذكورة بسنده مانصه (( قال عمر (رض) متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً وانا انهي عنهما واعاقب عليهم متعة النساء ومتعة الحج )).
وفي تفسير الرازي ايضا ان المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة ان يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى اجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة .. إلخ ويذكر الراضي ايضا في تفسيره ج3 ص200 عن تفسير الطبري في آية المتعة المذكورة بسنده عن الإمام علي انه قال: (( لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي )).
وفي تفسير الطبري نفسه ج5 ص90 بسنده عن شعبة بن الحكم قال: سألته عن هذه الآية - يعني آية المتعة - امنسوخة هي ؟ قال: لا ونفس هذا ماذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص140 بسنده عن عبدالرزاق وعن ابي داود في ناسخه وفي النهاية لابن الاثير في مادة شفى - بالفاء لا بالقاف - بسنده عن ابن عباس انه قال: ماكانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها آمة محمد لولا نهيه عنها ( يعني عمر ) ما احتاج الى الزنا إلا شفي.
وجاء في كتاب التفسير من صحيح البخاري ج3ص84 بسنده عن ابن مسعود قال: كنا نغزوا مع النبي وليس معنا نساء فقلنا له: ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المأة بالثوب ثم قرأ الآية ومن الاخبار ماذكره عبدالله بن عمر بن الخطاب ماذكره الترمذي في صحيحه عند ذكره المتعة بسنده ان رجلا من الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. قال الرجل: ان اباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: ارأيت ان كان ابي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله انترك السنة ونتبع ابي ..؟!
ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله, وسلمة بن الاكوع قالا:
(خرج علينا منادي رسول الله R فقال: إن رسول الله R قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء)) وهذا صريح في أن رسول الله R قد أجاز زواج المتعة وحلاله ولم ينهِ عنه حتى توفاه الله ولم ينسخ هذا التحليل وما يدل على ذلك بوضوح روايات الصحابة الصحيحة وهي كثيرة نذكر منها عن عمران بن الحصين، أنه قال: (نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرّمه، ولم ينه عنها حتى مات.
وأيضاً في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: (كنا نتمتع على عهد رسول الله R بالثوب.
وأيضاً عن أبي سعيد الخدري وجابر، قالا: (تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث)).
وهناك الكثير الكثير لكننا نكتفي هنا لنرى ما يقول الاخ الهارب
فهل يضرب بكل هذه الصحاح عرض الحائط
يرفع
ببركة الصلاة على محمد وال محمد
اللهم صل على محمد وال محمد