السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وينج يا مؤدبه يلي كل كلامج عن الجنسس ....
ما علقتي على اباحة عقد الزواج من الام والاخت في شريعتك السلفية
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا اثم فيه .
- وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعا الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.
- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه .
- وبه إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن إبن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا .
- واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا إبن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن إبن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن إبن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.
- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي .
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء .
- وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا .
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )
- قال وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع .
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )
- فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد.
- وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد .
يلله سمعينا التعليق عن كل هذه الفتاوى في شريعتك
ولكن سؤال هل صحيح ان زواج المحارم اصبح عرف في المجتمع السلفي مثلما نقرا في مواقعكم وتبيحوه لكم علمائكم ؟!؟!
فتاوى لاهل السنة
فتاوى ابي حنيفة
1- "أفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، لحقه الولد، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، فإنه يلحق به، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء(المغني لابن قدامة 9|55. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي، ص532 ) .
2- "وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا(المحلى 12|196)"
فتاوى مالك ابن انس
1- "أفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب(المغني لابن قدامة 7|485)."
2- "وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به(المحلى 10|132.)"
فتاوى الشافعي
1-" أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا. (المغني لابن قدامة 7|485)"
2- "وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة، لا في عمد ولا في سهو(المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87.)
فتاوى احمد ابن حنبل
1- "إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى، فهنا يُعرض على القافة ، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابن( المغني لابن قدامة 6|430) . وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين، فألحقه القافة بهم(المصدر السابق 6|432) "
2-" ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به ( المغني لابن قدامة 9|117)
للأسف ظهر لنا قوم يحاولون ان يستشكلوا على الاحكام الفهية بجهلهم ولكن ماذا نقول ؟؟
الرد على هالكلام
اقتباس :
اقتباس :
الخوئي يجيز النظر للصور الخلاعية !!
السؤال 1164 : هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي شهوة ؟
الجواب : إذا لم يكن مثيرًا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 2/377 .
أولا : بالاول ما هو معنى صور خليعة بالاصل ؟؟
ثانيا : ذهب السلفية على انه الصور الخليعة هي الصور العارية كما هو مصطلح اهل الاهواء ، ولكن بجهلهم لا يعرفون انه هناك فرق بين البينين
فعندما نقول وهو مثال :
لبست الفنانة الفلانية ملابس خليعة تخدش الحياء !!
فهنا العقل لا يقول انه المقصود بهالجملة التعري إلا في عقل الوهابية لانهم عندهم انه الساق بالايات هي ساق لربهم فأي لغة يفهمون ؟؟؟
فمن امثلة تلك صور الخلاعة تلك التي يتواجد فيها الممثلات وبدون شهوة طبعا
وهذا يعطينا انطباع انه سبب نظره لعمل او لشيئ
ولكن اين للسلف عقول ؟ ؟ ؟
..
اقتباس :
الخوئي يجيز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة
السؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !
الجواب : لا يحرم في الفرض ، والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 3 / 260 .
رددت على هالشبهة منذ زمن
http://shiaee.com/vb/showthread.php?t=36922
اقتباس :
الخوئي يجيز نكاح العاملة المنزلية
السؤال : هل يجوز التمتع بالخادمة المنزلية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟؟
الجواب :أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوباً الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية (منية السائل للخوئي،جمع موسى مفيد الدين عاصي ص 100)
اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
أزيد على ماقاله الإخوان أن الشيعة لا تجيز الاستمتاع بالخادمة الكتابية من غير عقد نكاح ،
وإن وجد عقد النكاح فليس هناك مانع شرعي من الزواج بالخادمة الكتابية سواءً كان زواج دائماً أم منقطعاً.
النجف الاشرف لا تبتر الحديث من الذي اشار علي عمر وقال سلها في ما زنت وما الدافع من الزناء انه سيدي وحبيبي اعظم مستشار في الدولة الاسلامية علي ابن ابي طالب عليه السلام