هل سمعتم بـــ "الفريضة الوراثية العُـــمرية " ....!
بتاريخ : 07-11-2008 الساعة : 12:29 AM
**__( الفريضة الوراثية العمرية )__**
الفريضة ( الحُمارية ) او ما تسمى بالمشتركة :
ومجمل قصة هذه الفريضة هي ..:
ان امرأة ماتت عن زوج وأم ، وأخوين لامها دون أبيها وأخوين آخرين لامها وأبيها معا ، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين ، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس ، وإعطاء أخويها لامها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال ، واسقط أخويها الشقيقين . وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين : هب ان أبانا كان ( حمارا ) فأشركنا في قرابة أمنا ( انظر وتعجب كيف يحاول صاحب القضية ان يبسط المسألة للخليفة حتى يفهمها !!! )، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الإخوة الأربعة بالسواء ، فقال له رجل : انك لم تشركهما عام كذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا الآن .
(أخرجه البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما ، وعبد الرزاق في جامعه كما في أول الصفحة الثانية من فرائض كنز العمال وهو الحديث 110 من أحاديث الكنز في ص 7 من جزئه السادس ، وذكر في هذه القضية الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري ...)
ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :
ان عمر كان أولا يقول بعدم التشريك ثم رجع . قال : وسبب رجوعه انه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم وقال : يا أمير المؤمنين لئن سلمنا أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟
فأطرق رأسه مليا وقال : صدقت لأنكم بنو أم واحدة فشركهم في الثلث . أه ،
وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفية على سبيل الاختصار في ص 285 من الجزء المختص بالحياة القلية وهو الجزء الأول من فجر الإسلام ) .
ويالله وخليفة المسلمين يحكم في حالة حكم وفي اخرى مثلها حكم اخر...!
(وقد سميت العمرية لاختلاف قولي عمر فيها ) ولهذا تجد ان فقهاء المذاهب الاربعة اختلفوا كيف يحكمون لاختلاف رأي عمر فيها فأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا ، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لام في الثلث على ما قضى به خيرا .
أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا ، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم ، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، والباقي للام فرضا وردا ، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ .
والســـــــــؤال لأحبتنا وأخواننا في دين الله تعالى :
هل هــذا صحيح ويجوز على خليفتكم " عُــمـر "
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ...؟؟؟