أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا ، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم ، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، والباقي للام فرضا وردا ، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ .
هذه إذن فرسضة بغليــــــــــــــــــــة
لأن البغل ليس لأولاده التركة مطلقا
أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا ، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم ، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، والباقي للام فرضا وردا ، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ .
هذه إذن فرسضة بغليــــــــــــــــــــة
لأن البغل ليس لأولاده التركة مطلقا