الى اخي في الاسلا م خادم الائمة رضي الله عنهم جميعا هل تعرف ان الاخوان المسلمين هم اكثر اهل السنة منادة للوحدة مع اخوانهم
الشيعة وهم من اصدروا بيان عند قيام الثورة الاسلامية المباركة في ايران (ان الامام الخميني فخر للاسلام والمسلمين )
اليس سيد قطب من قال (ان معاوية وعمر بن العاص غادرين عاصيين بمحاربته الامام علي الخليفة المبايع من المهاجرين والانصار)
اليس الاخوان مهاجمين دوما من الوهابيين
اذا كان هناك شخص من الاخوان اخطى نشمل جميع الاخوان كلا هذا المقياس خاطى
اليست صورةاحد اتباع سيد قطب تنور احدى شوارع طهران ارجو الانصاف
تحيا الوحدة الاسلامية
هل ترضى ان يلعن ابوابكر وعمر باسم الوحده الاسلاميه
هل ترضى ان تتهم عائشه رضي الله عنها باسم الوحده الاسلاميه
هل ترضى ان يسب ويلعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه باسم الوحده الاسلاميه
هل بد ذلك يوجد وحده اسلاميه
ارجوا من الاخ الاجابه
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_نحن نقول أن المتعه لم تكن زنا قبل تحريمها ولكن بعد تحريمها ، وقس على هذا [الخمر] فاعلها قبل تحريمها لا أثم عليه ،وفاعله بعد تحريمها مرتكب كبيرة.
_ثم هل في المتعه..[طلاق ثلاثاً--توارث--عدة الوفاة-----] ثم المتعه فيها النكاح بدون أذن ولي الأمر{فهل هذا زواج}.
_أما بنسبه الزواج بنيه الطلاق :
1-هذا الزواج قابل للأستمراريه.
2-أنه موافي للجميع شروط الزواج ما عدا الاستمرار.
ثم ان هذا محل خلاف بين العلماء وليس حلال بالإجماع كالمتعه عندكم.
_الآيه الكريم تقصد الزواج الدائم لأجماع الجمهور على ان المقصود هو الزواج الدائم.
-الاستمتاع يعني الزواج وله شواهد كثيرة.
-اما المهر فيدفع قبل الدخول وليس بعد الدخول.
ثم ان الآيه نسخت بحديث صحيح.
والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله .
_نحن نقول أن المتعه لم تكن زنا قبل تحريمها ولكن بعد تحريمها ، وقس على هذا [الخمر] فاعلها قبل تحريمها لا أثم عليه ،وفاعله بعد تحريمها مرتكب كبيرة.
_ثم هل في المتعه..[طلاق ثلاثاً--توارث--عدة الوفاة-----] ثم المتعه فيها النكاح بدون أذن ولي الأمر{فهل هذا زواج}.
_أما بنسبه الزواج بنيه الطلاق :
1-هذا الزواج قابل للأستمراريه.
2-أنه موافي للجميع شروط الزواج ما عدا الاستمرار.
ثم ان هذا محل خلاف بين العلماء وليس حلال بالإجماع كالمتعه عندكم.
_الآيه الكريم تقصد الزواج الدائم لأجماع الجمهور على ان المقصود هو الزواج الدائم.
-الاستمتاع يعني الزواج وله شواهد كثيرة.
-اما المهر فيدفع قبل الدخول وليس بعد الدخول.
ثم ان الآيه نسخت بحديث صحيح.
والحمد لله رب العالمين
نعم كل شيء عندكم بالاجماع باجماع الجمهور ومن هم الجمهور ؟!!!
أهذا دينكم ...دين الاجماع على ما تحبون وتبغون لصالحكم ؟!!!
عجيب أمركم ..تسيرون الدين هلى أهوائكم !!
هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه واله
أتفسرونه بعقولكم !!...
هههههههههه يا للعجب العجاب !
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_نحن نقول أن المتعه لم تكن زنا قبل تحريمها ولكن بعد تحريمها ، وقس على هذا [الخمر] فاعلها قبل تحريمها لا أثم عليه ،وفاعله بعد تحريمها مرتكب كبيرة.
_ثم هل في المتعه..[طلاق ثلاثاً--توارث--عدة الوفاة-----] ثم المتعه فيها النكاح بدون أذن ولي الأمر{فهل هذا زواج}.
_أما بنسبه الزواج بنيه الطلاق :
1-هذا الزواج قابل للأستمراريه.
2-أنه موافي للجميع شروط الزواج ما عدا الاستمرار.
ثم ان هذا محل خلاف بين العلماء وليس حلال بالإجماع كالمتعه عندكم.
_الآيه الكريم تقصد الزواج الدائم لأجماع الجمهور على ان المقصود هو الزواج الدائم.
-الاستمتاع يعني الزواج وله شواهد كثيرة.
-اما المهر فيدفع قبل الدخول وليس بعد الدخول.
ثم ان الآيه نسخت بحديث صحيح.
والحمد لله رب العالمين
-_نحن نقول أن المتعه لم تكن زنا قبل تحريمها ولكن بعد تحريمها ، وقس على هذا [الخمر] فاعلها قبل تحريمها لا أثم عليه ،وفاعله بعد تحريمها مرتكب كبيرة.
الجواب:
عجيب!
كأنك تقول انه الخمر قبل التحريم كان غير مسكر ثم بعد التحريم صار مسكر
فاعلها بعد لتحريم مرتكب كبيره! إذا حال الصحابة الذين تمتعوا "منهم كاتب الوحي عندكم معاوية" مرتكب كبيره ولم يحرم يوما زواج المتعة
شلون جذي؟
-ثم هل في المتعه..[طلاق ثلاثاً--توارث--عدة الوفاة-----] ثم المتعه فيها النكاح بدون أذن ولي الأمر{فهل هذا زواج}.
الجواب
نعم حبيبي
فيه طلاق بعد انقضاء المدة تعتر المراة مطلقة ولها عدة ايضا مارأيك؟؟ اعلم انه هالكلام جديد عليك لأنك لا تفقه عزيزي ماتتكلم به فقط كلام علماءك تسمعه .. أما التوارث لا ورث للمرأة لكن هل يبطل النكاح ؟؟؟ ...
أما بدون اذن الولي .. هل تعلم انه هناك حالات بالآلاف من السنة خاصة في الكويت او السعودية او غيرها يتزوجون خارج البلاد لانه الاب مثلا رافض الزوج
هل نعتبر هالالآف المألفة كلهم زناه؟؟؟
-_أما بنسبه الزواج بنيه الطلاق :
1-هذا الزواج قابل للأستمراريه.
2-أنه موافي للجميع شروط الزواج ما عدا الاستمرار.
ثم ان هذا محل خلاف بين العلماء وليس حلال بالإجماع كالمتعه عندكم.
الجواب
1-الرجل ناوي على الطلاق والفرضية هنا تشكل 2% فقط فأنا اتكلم عن النسبة 98% من هؤلاء
2- لكن الاستمرار من الشروط والاخلال بشرط يجب ان يكون زنا;)
ثم انا اتكلم عن ابن باز فهل هذا العالم الجليل عندكم والذي يتبعونه كثار والذين تزوجوا بهذه النية كلهم زناة؟؟:rolleyes:
جميل جدا ان تعترف انه ابن باز محلل للزنا (ومن وافقه من علماءك)
-الآيه الكريم تقصد الزواج الدائم لأجماع الجمهور على ان المقصود هو الزواج الدائم.
-الاستمتاع يعني الزواج وله شواهد كثيرة.
-اما المهر فيدفع قبل الدخول وليس بعد الدخول.
ثم ان الآيه نسخت بحديث صحيح.
الجواب
1- اجماعكم فاسد وقابل للتغير وليس كالقرآن ثم الم ترى اشكالاتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تعبث معي عزيزي؟؟ ام انت تريد اللعب؟
قلت لك قبل مشاركات كثيره :
اقتباس :
ستقول : الاية مقصودها الزواج الدائم والأجر هو المهر:d
سأقول: لا حبيبي هذا ينفع المستضعفين من السنة هالكلام
الله يتكلم بصفة الاستمرار فيقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة يعني كلما استمتعتوا بالمتعة منهم فأعطوهم اجرهن فريضة اي المال الذي اتفق فيه الطرفان
فالقول انه الاجر مهر هذه مصيبة عليكم
يعني كلما اراد الرجل ان يجامع زوجته يجب عليه دفع مهر.!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني الرجل يجب ان يفلس بسرعة حتى يعاشر الزوجة بالحلال.!
فما ردك؟
أما عن الامر الاخير هل الحديث ينسخ آية ههههههههههههههه
اضحكتني كثيرا ويبدوا انك في قاع الجهل عزيزي في احكامكم
والله لو كنت ساكتا افضل لك حبيبي
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عجيب!
كأنك تقول انه الخمر قبل التحريم كان غير مسكر ثم بعد التحريم صار مسكر
فاعلها بعد لتحريم مرتكب كبيره! إذا حال الصحابة الذين تمتعوا "منهم كاتب الوحي عندكم معاوية" مرتكب كبيره ولم يحرم يوما زواج المتعة
شلون جذي؟
االمتعه والخمر لهما تأثيرهما السيىء قبل التحريم وبعده
ثم انا اخذت من جهت التحريم.
اما بخصوص خالي أمير المؤمنين معاويه رضي الله عنه وغيره من الصحابه الكرام[ممن تمتعموا] فبعضهم لم يعلم بالنسخ.
نعم حبيبي
فيه طلاق بعد انقضاء المدة تعتر المراة مطلقة ولها عدة ايضا مارأيك؟؟ اعلم انه هالكلام جديد عليك لأنك لا تفقه عزيزي ماتتكلم به فقط كلام علماءك تسمعه .. أما التوارث لا ورث للمرأة لكن هل يبطل النكاح ؟؟؟ ...
رجاً تريد أكمال الحوار فالتزم بآدابه.
أما بخصوص طلاق المتعه فالمعلوم سواء تلفض بالطلاق ام لا ينفسخ الزواج شاء ام أبا.
من الضروري ورث ولا تتعذر بزواج الكافرة لأنها حاله أستثنايه.
ثم أين عده الوفاة.
أما بدون اذن الولي .. هل تعلم انه هناك حالات بالآلاف من السنة خاصة في الكويت او السعودية او غيرها يتزوجون خارج البلاد لانه الاب مثلا رافض الزوج
هل نعتبر هالالآف المألفة كلهم زناه؟؟؟
أذا كانت مرأة ففسر لي أن تتزوج المرأة بدون أذن وليها أليس هذا الزنا بعينه .
أما الألاف المؤلفه على قولتك فمن خالف القواعد دخل في المحظور.
ثم اين الشهود.
الرجل ناوي على الطلاق والفرضية هنا تشكل 2% فقط فأنا اتكلم عن النسبة 98% من هؤلاء
انا قلت قابل للأستمراريه ولم أجزم ، ونشأت الزواج بنيه الطلاق يأتي في ظروف البعد والغرب عن الأهل وهدفه أعفاف النفس عن الوقوع في الحرام ، وليس كالزواج المتعه الذي هو مرتكز على تحصيل المتعه واللذة فقط.
2- لكن الاستمرار من الشروط والاخلال بشرط يجب ان يكون زنا;)
ثم انا اتكلم عن ابن باز فهل هذا العالم الجليل عندكم والذي يتبعونه كثار والذين تزوجوا بهذه النية كلهم زناة؟؟:rolleyes:
جميل جدا ان تعترف انه ابن باز محلل للزنا (ومن وافقه من علماءك
هذا محل خلاف بين العلماء ولكل أدلته التي يحتج بها.
- اجماعكم فاسد وقابل للتغير وليس كالقرآن
هذا قول المفسرين ثم بين لي كيف يكون فاسد.
أما بخصوص المثل الذي اوردته :
فأنه يخص الزواج سواء بالحراءر او الجواري وليس المتعه ثم الاستمتاع في الايه هو الزواج وليس الجماع.
ثم اجورهن بمعنى مهورهن وله شواهد في القرآن الكريم.
ثم عن ان الحديث ينسخ الآيه أعترف باني أخطأت ولا ادعي الكمال في العلم ثم المراد كان انها[ نسخت بآيه صريحه وهي المذكوره
أعلاه التي في سورة المؤمنون ] هذا إذا سلمنا بقولكم في تفسير الآيه التي اوردتها.
والحمد لله رب العالمين