|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 21832
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 7,059
|
بمعدل : 1.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-07-2010 الساعة : 07:13 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strongstorm
[ مشاهدة المشاركة ]
|
اعطنا دليل من القران او السنة على جواز الزواج معه باكثر من اربعه
|
قال الله تعإلى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]
الآيه الكريمه واضحه وصريحه.
(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وملكت الأيمان تعني الأماء المملوكه وكذلك الزواج المنقطع ( المتعه ) الا بماذا يفسر جزء الأيه الكريمه؟
قوله تعالى (فما استمتعتم بهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء)
فما معنى الآيه الكريمه أعلاه ؟
من نصّ على ذلك القرطبي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما). فما معنى الآيه الكريمه أعلاه ؟
أما من حقك أن تعرف الفرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع ، فالفرق :
أن الزواج الدائم هو لايحق لأكثر من أربع نساء بذمة الرجل وهن منْ يرثنهُ شرعا ولهن مهر مؤخر يطالبن الرجل به متى ما شئن وفي حالة عدم أستيفائه بحياة الرجل فلهن الحق أستيفائه بعد وفاته ومن تركته وكذلك لهن الحق بالنفقه طيلة فترة بقائهن بذمته .
الزواج المنقطع ( المتعه) فمدته قصيره أي ليست دائمه يتفق عليها وهو ليس له مهر مؤجل بل مهر مقدم فقط ويتم بعقد شرعي وخلاف ذلك يعد زنا والزنا من الكبائر .
والزواج المنقطع لايجوز من ؛ المحصنات ذوات البعل ولا البنت الباكر بل من المرأة الثيب ( الأرمله والمطلقه) . وعند أنتهاءه فعلى المرأه أن تلتزم العدة الشرعيه شأنها شأن المطلقه ، أما في حالة الحمل فينسب الطفل لأبوه الشرعي .
متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.
البغدادي
|
|
|
|
|