|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 20228
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 3,427
|
بمعدل : 0.57 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مسلم سني شيعي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-05-2009 الساعة : 08:05 PM
بسمه تعالى
جواز نكاح الصغيرة والرضيعة والاستمتاع بها
فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها:
http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/S...=FatwaId&x=43& y=8
صحيح البخاري... السطر 12 ستجد قول: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد.. في شرح الحديث, أسفل.
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0
_ _ _ _ _ _
مسألة: والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين:
أحدهما: يجب وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه فإنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد وتحرم مباشرتها على هذه الرواية كالكبيرة لأن الاستبراء يجب عليها بالعدة كذلك، هذا وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة تأتي شيئاً يسيراً إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن يوطأ ويحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى، وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولامعنى نص ولا يراد لبراءة الرحم ولا يوجد الشغل في حقها.
* المصدر: الشرح الكبير [جزء 9 - صفحة177].
وفي عمدة القاري بشرح صحيح البخاري [جزء 20 - صفحة 126] 83 باب أنكاح الرجل ولده الصغار أي هذا في باب في بيان جواز أنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق 4] فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ذكره قوله تعالى {اللائي لم يحضن} [الطلاق 4] إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله، قيل: ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال، وأجيب بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة وقال المهلب أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: {واللائي لم يحضن} [الطلاق4] فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن، وإنما اختلفوا في غير الآباء وقال ابن حزم لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبداً واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المئونة والخدمة خلافاً لمن يقول لا يجوز نكاح لا وطء فيه، يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب. حدثنا (محمد بن يوسف) حدثنا (سفيان) عن (هشام) عن أبيه عن (عائشة) رضي الله عنها أن النبي تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي بنته عائشة وهي صغيرة ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري وسفيان هو ابن عيينة قوله وأدخلت على صيغة المجهول من الماضي قوله ومكثت عنده أي عند النبي تسع سنين ومات النبي وعمرها ثمانية عشرة سنة وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقدفروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه تزوج رسول الله عائشة وهي بنت سبع سنين. واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت [جزء 20 - صفحة 127] طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع إتباعاً لحديث عائشة وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها، وكان مالك يقول لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع (انتهى كلامه).
- - - - - -
تعليق على ما سبق: مما سبق أتضح جواز تزويج البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم عندهم بل جواز تزوج البنت المولدة للتو "فيجوز نكاح منلم يخضن من أول ما يخلقن"، أي من أول ما تولد البنت يُجيزون تزويجها وهي رضيعة صغيرة لا تعرف من تزوجته... يا سبحان الله.
بل يُجيزون الدخول في البنت الصغيرة أم تسع سنين!! لأن عائشة تدعي ذلك!!
أخواني بعيداً عن مجال البحث والتدقيق في الأحاديث، بنت تمتلك من العمر التسع سنين كيف يكون وضعها وحالها وجسمها؟؟!! هل تقوى على جماع الرجل الكبير؟؟! أترك الجواب لكم بعد التفكير الدقيق، وأحبذ قبل أن تصدروا الحكم أن تبحثوا لكم عن بنت تمتلك من العمر التسع سنين وتنظروا لها ليصدر حكمكم بشكلٍ دقيق. والآن نعود للبحث.
- - - - - -
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرته لشهوة قبل استبرائهاوهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا إنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح، لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين وقال الحسن: لا يحرم من المشتراه إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما لم يمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض ولنا أنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع كالعدة ولأنه لا يأمن من كونها حاملاً من بائعها فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض، فأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة وهو الظاهر عن أحمد لأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة ولأنه داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب فأشبهت المبيعة وروي عن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها تحمل أن تكون أم ولد للبائع فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره ومباشراً لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها على نقل الملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها.
المصدر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد.
الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى، 1405.
عدد الأجزاء: 10 [جزء 9 – صفحة 159].
فصل:ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لأنه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه: أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها لأنه يراد لبراءة الرحم ولايحتمل الشغل في حقها وإن ملك ما تحل له -كالمجوسية والوثنية- فاستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان للخبر ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وإن أسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى.
المصدر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل.
المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد.
عدد الأجزاء: 4 [جزء 3 - صفحة 212].
وفي الإنصاف[جزء 9 - صفحة 319] الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين وهماروايتان: وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم أحدهما: لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى وصححه المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه ولا يلتفت إلى قول ابن منجا: إن ظاهر كلامه في المغني: ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي.
والثاني: يجب استبراؤها قال المصنف: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير.
الزواج من الرضيعة
(الزواج من رضيعة وأختها!!)/ البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان: (بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك).
(لوتزوج رضيعة وكبيرة!!)/ شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: (وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم.
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت.
يتبع <<<
|
|
|
|
|