السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أعذرهم مولاي ما يعرفون شنو موجود في كتبهم
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
فسر لنا يا من تبيحون نكاح الام والمحرمات حتى نشوف من له دين جديد
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (23) سورة النساء
في مسائل الجنس لا يفرقون مابين امهاتم ويخالفون صريح القران
هذا دليل ان المتعة كانت موجودة و ليس الشيعة من اخترعها
صحيح مسلم:
و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء http://hadith.al-islam.com/display/d...doc=1&rec=3206
و هنا دليل بأن النبي ص كان يحث الناس عليها :
صحيح مسلم
و حدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة http://hadith.al-islam.com/display/d...doc=1&rec=3207
و هذا دليل ان عمر هو الذي حرمها :
صحيح مسلم :
حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما http://hadith.al-islam.com/display/d...doc=1&rec=3210
و هنا ايضا دليل اخر بأن عمر هو الذي ابتدعى حرمتها و كان ابي بكر يحللها:
صحيح مسلم :
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث http://hadith.al-islam.com/display/d...doc=1&rec=3209
و هنا حديث بأن عمر ايضا كان يحللها وثم حرمها :
و حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر http://hadith.al-islam.com/display/d...doc=1&rec=3208
هل تريد المزيد من كتبكم و إلا هذه كافية عليك
حســني يقول لك..
ان دلائك وقرائنك التي أتيتني بها من كتبنا فعلا صحيحة مئة بالمئة ويجب عليك قرائتها وأن تفهم ماجاء بها جيدا وبعد ذلك تعال ناقشني بها كيف ولماذا ؟
ولكن لاتنسى فأنتم من أنكرتم قول أئمتكم ومعصوميكم فهذا أنت
تتخبط خبط عشواء .. فهل تجيبني الى السؤال الأول بالموضوع ..
أم ستتهرب وتقول بترت وقطعت السند ؟!
أما قضية الأسانيد وبترها والأحاديث وصحتها فلم نتطرق اليه وسوف يكون في موضوع لاحق ان شاء الله تعالى0
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أعذرهم مولاي ما يعرفون شنو موجود في كتبهم
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
فسر لنا يا من تبيحون نكاح الام والمحرمات حتى نشوف من له دين جديد
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (23) سورة النساء
في مسائل الجنس لا يفرقون مابين امهاتم ويخالفون صريح القران
هات لنا صورة الوثيقة
التي تثبت ذلك ولتكن وثيقة من وثائق أهل السنة والجماعة لنرد عليك ؟!
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :" حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة "
هذه التراجم عنهما :
الحلي في الخلاصة
باب العين في الضعفاء
(عمرو) بن خالد الواسطي روى عن زيد بن علي له كتاب كبير كان بتريا.(( يعني زيدي))
باب الحاء في الضعفاء
(الحسين) بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي واخوه الحسن يكنى أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام والحسن أخص بنا وأولى.(( يعني سني ))
النجاشي :
عمرو بن خالد الواسطي لم يوثقه
الخوئي:
عمرو بن خالد الواسطي بتري
يللا عليك الباقي ,, لأنك تعبتني و جميع الصفحات غير صحيحة التي اشرت بها الى المصادر
طيب انت هات لي الاسانيد
و إلا خايف من السند ؟؟؟
عطني بس واحد منهم او اول حديث ذكرته انت ,,,, على فكرة انا اعرف السند ,, بس بخليه عليك ,,, لإحراجك
أي سـند وأي خرابيط تقول عليه .... فيه مثل عامي يابو سند يثول والله ماعندك الا الخرط والضرط .. فأتني بسندك ان كنت صادقا عن السؤال الأول في الموضوع فأنت المطالب بهذا ... نحن أتيناك بالقاصمة من كتبكم فتهربت عنها كصاحبك يقول أجبناك وهو لاجواب عنده ..ان كان لديك جواب على سؤالي موثق بالسند أو لدى صاحبك فأتيـــاني به ...أم أخرسكم السؤال فأخذتم في الهرب يمينا وشمالا ..اجبناك أجبناك ولا غير هذه الكلمة .. أعطوني ردا مفحما على الموضوع من موثق بسند صحيح
ردو على أئمتكم ..
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أعذرهم مولاي ما يعرفون شنو موجود في كتبهم
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
فسر لنا يا من تبيحون نكاح الام والمحرمات حتى نشوف من له دين جديد
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (23) سورة النساء
في مسائل الجنس لا يفرقون مابين امهاتم ويخالفون صريح القران
راجع المحلى تاتي هنا وتناقش في العقائد ولا تعرف محلى بن حزم ؟!!
وعمر من حرم المتعه لعنه الله كما يقول الايراني البخاري صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
والروايات التي وضعتها ضعيفه وشرحت لك معناها
(بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عصير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد
الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال :
إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
‹ صفحة 318 ›
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساءه وبنات عمه)
والرواية ليس فيها شي يدل على تحريم المتعة بل العكس الروايه واضحه وقول الامام عليه السلام ومن بعدما كشفنا ما بتر الوهابي نجد ان الامام عليه السلام قال لهذا المخالف السائل قم نتباهل فيمن حرم المتعه هل هو رسول الله ام عدو الله عمر فهرب منه المخالف الى قوله يسرك ان نساءك وبناتك يفعلن فاعرض عنه الامام ونرى ان الامام اعرض عن الجاهلين وطبق قول الله سبحانه وتعالى
{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (63) سورة الفرقان
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (سورة الأعراف: 199)
وليس معنى أعرض الامام عنه لانه السائل قد احرجة والعياذ بلله لا بل لان السائل جاهل لا يريد الحق ويريد ان يطعن في عرض الامام في هذا القول ومثلما ابتلي امامنا الصادق بامثال هذا الجاهل ابتلينا نحن بامثال الشيخ السلفي الذي يبتر من رواياتنا ويردون ان يزوروا الحقائق
وماتحته خط كلام الامام الصادق عليه السلام والروايه صحيحه السند
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :" حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة "
هذه التراجم عنهما :
الحلي في الخلاصة
باب العين في الضعفاء
(عمرو) بن خالد الواسطي روى عن زيد بن علي له كتاب كبير كان بتريا.(( يعني زيدي))
باب الحاء في الضعفاء
(الحسين) بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي واخوه الحسن يكنى أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام والحسن أخص بنا وأولى.(( يعني سني ))
النجاشي :
عمرو بن خالد الواسطي لم يوثقه
الخوئي:
عمرو بن خالد الواسطي بتري
يللا عليك الباقي ,, لأنك تعبتني و جميع الصفحات غير صحيحة التي اشرت بها الى المصادر
اما الرواية الثانية بتجيك
و انا قلت لك تصحيفك للمصادر خطأ ليس الصفحات الصحيحة
لا تستعجل على رزقك بجيك الرد
بس هونها و تهون و هدي اعصابك و اشرب عصير ليمون