|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 30168
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 90
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 14-02-2009 الساعة : 07:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد
الصادق الأمين وعلى آله واصحابه اجمعين
لا أدري لماذا هذه المناظرة وهناك موضوعين متشابهين لإمامة علي وفيها ذكر لآية الولاية والخاتم الذين تدعون أنه دليل قاطع تستطيع أن تضع ردودك ، وهذا يجعلني أكرر الرد لأكثر من مكان بينما هناك مواضيع أخرى تستوجب الرد ..
على كل حال لا بأس ولكن هناك تنويه إذ زعمت بأني حفيدة الحميراء المشرفة في منتديات لأهل السنة والجماعة ولا أدري لماذا ، هل تظن أن النساء من بيننا قلة من تحاور وبدليل من القرآن الكريم والسنة وكتب التاريخ ؟
جزى الله الأخت العزيزة حفيدة الحميراء خيرا ً فقد نفعتنا بما تضعه من مواضيع في المنتديات جعلها الله في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا ً .
أماعن آية الولاية التي تزعمون أنها خاصة لعلي رضي الله عنه فهي من الآيات المتشابهات التي لا تنص على إمامة علي دون غيره ولا إمامة من بعده أي ليست من المحكم والذي جعلها الله خاصة لتبيين العقائد وهي أم الكتاب فما كان فيها هو ما يحتوي على اصول الدين كألوهية الله والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر ومنها ما يدل على أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج .
وهذا وحده يدحض المزاعم ولا حاجة لغيره من دليل
ولكن لا بأس بذكر جملة موانع تبطل الدليل بهذه الآية من كونها نص لإمامة علي رضي الله عنه ..
ما يعنينا هو إمامة وليس ولاية والآية نصت على ولاية بقصد الأمر على تولي المؤمنين وترك تولي الكافرين وهذا من سياق الآيات التي جاءت قبلها وبعدها فلا يجوز قطع الآية ورفعها دون الأخذ بالمعنى الكامل
( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{51} فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ{52} وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ{53} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{54} إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{55} وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ{56} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ{57} المائدة
فضلا ً عن كون الولاية هنا بمعنيين ولاية للمؤمنين وولاية للكافرين وقد أمر الله تعالى بالأولى ومنع الثانية وكانت في سبب نزولها أن أثنين من المسلمين أتخذوا اليهود أولياء بما لهم من حلف معهم وهما عبد الله بن أبي سلول عند محاربة بني قينقاع والآخر هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذا من سياق الآيات السابقة واللاحقة فلا يجوز للك إخراجها وقطعها من بين الآيات ما دامت تواصل المعنى وتكمله ، وهذا التفسير هو ما رواه أبن جرير الطبري والبيهقي والأبن اسحاق في السيرة وكذلك في تفسير أبن كثير
قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يَسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْنُقَاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نـزلت الآيات في المائدة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) إلى قوله: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [المائدة: 56] .
وقوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) أي: ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. < 3-138 >
وقوله: ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ [وَهُمْ رَاكِعُونَ] ) أي: المؤمنون المتصفون بهذه الصفات، من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين.
وأما قوله ( وَهُمْ رَاكِعُونَ ) فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) أي: في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك، لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرًا عن علي بن أبي طالب: أن هذه الآية نـزلت فيه: [ذلك] أنه مر به سائل في حال ركوعه، فأعطاه خاتمه.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا أيوب بن سُوَيْد، عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) قال: هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب.
وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن دُكَيْن أبو نعيم الأحول، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كُهَيْل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنـزلت: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) .
وقال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا غالب بن عبيد الله، سمعت مجاهدًا يقول في قوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) الآية: نـزلت في علي بن أبي طالب، تَصَّدَق وهو راكع
وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) الآية: نـزلت في علي بن أبي طالب.
عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به.
ورواه ابن مَرْدُويه، من طريق سفيان الثوري، عن أبي سِنان، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا يصلي، فمر سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنـزلت: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) الآية.
الضحاك لم يلق ابن عباس.
وروى ابن مَرْدُويه أيضًا عن طريق محمد بن السائب الكلبي -وهو متروك-عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، والناس يصلون، بين راكع وساجد وقائم وقاعد، وإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أعطاك أحد شيئًا؟" قال: نعم. قال: "من؟" قال: ذلك الرجل القائم. قال: "على أي حال أعطاكه؟" قال: وهو راكع، قال: "وذلك علي بن أبي طالب". قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وهو يقول: ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ )
< 3-139 >
وهذا إسناد لا يفرح به.
ثم رواه ابن مردويه، من حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، نفسه، وعمار بن ياسر، وأبي رافع. وليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.
أما عن رواية الخاتم فهي مستحيلة من عدة وجوه :
أولها أن علي رضي الله عنه فقير وهذا شيء معروف بين المسلمين فليست له زكاة .
ثم أن الخاتم مع هذا لا يصح أن يكون زكاة بل يجب أن يستخرج مال مستقطع بعد أحتساب النصاب بعد مضي الحول عليه وهذا يتطلب وقفة فالهيئة التي تمت لم تكون بحساب وتقدير النصاب .
وعن الركوع المقصود بالآية فهو بمعنى الخشوع وليست حال الإعطاء فهذا لا يجوز لسببين الأول أن الصلاة لا يصح قطعها والسبب الآخر أن ورود هذه الحالة في الزكاة ستكون بحكم متتابع حيث يكون الزكاة وهم راكعون وهذا ما لا يرضى به الله من كيفية الزكاة وسط الصلاة المفروضة .
ويوجد الكثير من اللسباب أؤجلها لاحقا إن شاء الله .
ومنها تعارضها مع ما هو مثلها أو أقوى منها في مصادر الشيعة أنفسهم!
أما الأول : فتعارضها مع ما رواه الكليني من أن سبب نزول الآية كان التصدق بحلة ثمنها ألف دينار! والحلة غير الخاتم. فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) قال: كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملها فانزل الله عز وجل هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته .
وأماالثاني وهو معارضتهالماهوأقوىمنها: فلتناقضهامع ما قررهالكلينيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام لا تجب عليهما زكاة. وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت له: أمَا على الإمام زكاة ؟ فقال: أحلت يا أبا محمد! (أي سألت عن أمر مستحيل في حق الإمام) أمَا علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله. إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله([1]).
ويعلق الكليني على ذلك فيقول: ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وسلم والولي زكاة!!
فإذا لم يكن على الولي زكاة، فكيف أدى علي الزكاة وهو راكع ؟!
([1]) أصول الكافي1/409.
|
|
|
|
|