|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 19590
|
الإنتساب : Jun 2008
|
المشاركات : 28
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 19-09-2008 الساعة : 10:36 AM
الى خادم الائمة .
سؤالك الاول مبهم لانك لم تقيد هذا السؤال بشيء ونا اصحح لك السؤال على من اشكل السيد الحسني حتى اثبت مرجعيته وان المرجع لايعتمد على كتاب في الفقه وانما يعتمد على كتب فقهية استدلالية لاثبات اجتهاده .
سؤالك الثاني ان السيد طرح كتاب الفكر المتين بالاجزاء الاربعة وقال هذا كتابي الفكر دليل على اعلميتي من يجد فيه الركاكة او ااشكال انا وكل من يقلدني نتبعه .
واما السؤال الثالث بحوثه الخارجية تبنى فكر واراء السيد محمد باقر الصدر ودفع جميع الاشكالات التي وردت عليه .
واما الرابع بالنسبة الى شهادة عدلين فانا اعطيتك العدلين وسلمت بهم وهم السيد الصدر والشيخ الفياض .
وما السؤال الخامس :-فاليك
المسكر الجامد
والكلام في مقامين :
المقام الأول : في الحرمة .
المسكر الجامد حرام تناوله , ويستدل على ذلك بالاخبار وهي على طائفتين :
الطائفة الاولى : المتمثلة بقوله (عليه السلام) : (ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر باسمها ولكن حرمها لعاقبتها)·
الطائفة الثانية : الروايات الدالة على حرمة كل مسكر .
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر )·
ومنها : رواية أبي ربيع الشامي : قال ابو عبد الله (عليه السلام) : (ان الله حرم الخمر بعينها ........... وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الشراب عن كل مسكر وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد حرمه الله (عز وجل)) .
ومنها : رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل مسكر حرام)·
وقد ناقشنا هذه الروايات أما نفسها أو غيرها لكن بنفس المضمون فراجع .
المقام الثاني : في النجاسة
من الواضح ان المسكر الجامد طاهر وذلك لنفس الدليل الذي برهنا به على طهارة مطلق المسكرات المائعة أو طهارة الاسبيرتو .
ويضاف هنا :
1- ان الادلة الدالة على نجاسة المسكرات الأخرى والتي تتضمن عبارة مثل (سقطت قطرة) فانها لا تصلح دليلاً في المقام لا تنص على كون المسكر سائل بينما المقام في المسكر الجامد .
2- الادلة الدالة هلى نجاسة المسكرات الأخرى والتي فيها عطف المسكر على الخمر فانها لا تصلح دليلاً في المقام لأنها تنصرف إلى المسكر المائع .
3- الادلة الدالة على النجاسة والتي فيها عنوان الخمر فهي لا تصلح ايضاً لانه لو سلم التعميم أو الانصراف فانها تنصرف للمائعات ولا تنصرف للجوامد لانصرافها للمائعات ومن الواضح ان المسكر الجامد لا يسمى خمراً .
لو سلمنا ثبوت شيء من الروايات الدالة على النجاسة فانها تتعارض مع الروايات الدالة على الطهارة فيتساقطان والمرجع حينئذ هو قاعدة الطهارة .
راجع الاستدلال على طهارة المسكرات الأخرى وطهارة الاسبيرتو فلا نعيد .
قال السيد الخوئي (قدس سره) في المقام (وأما إذا بنينا على نجاسة المسكر المائع بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)) فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى : انه خمر تنزيلية ؟
الصحيح , لا , وذلك :
اولاً : فلاجل ضعف سندها .
ثانياً : لاجل ان التنزيل (ان تم ولم نناقش فيه بما مر) فانما يتم فيما يناسب التنزيل والتشبيه والذي يناسب ان ينزل منزلة الخمر انما هو المسكرات المائعة دون الجوامد بعد تنزيل الجامد منزلة المائع فهل ترى من نفسك ان لبس لباس إذا فرضنا موجباً للاسكار يصح ان يقال ان اللبس خمر .
اقول :
1- ان ما قاله اولاً فهو تام .
2- أما ما قاله ثانياً فهو غريب منه (قدس سره) حيث ان التنزيل حكومة وادعاء ان هذا ذلك وياخذ المنزل احكام المنزل عليه فالمنزل عليه في المقام هو الخمر والاحكام الشرعية المتعلقة به هي الحرمة والنجاسة فعند تنزيل المسكر الجامد مثلاً منزلة الخمر فانه يتعلق به نفس احكامه فيكون المسكر الجامد حراماً ونجساً فالتنزيل تترتب عليه الاثار الشرعية والاعتبارية التي اعتبرها نفس المنزل (المولى الشرعي في المقام) . أما الاثار التكوينية فلا تترتب عليه , ومن تطبيقات التنزيل أو الحكومة هو قوله (عليه السلام) (الطواف صلاة) فاذا كان بالامكان ايجاد جامع ذاتي ماهوي بين الخمر والمسكر والجامع هو مثلا ً جسم غير حساس أما بين الصلاة والطواف فلا يوجد جامع ذاتي ماهوي لان كل واحد منهما يتالف من مقولات مختلفة نعم يوجد جامع عرضي فعلى هذا فلو فرضنا التنزيل في المقام لكان الاولى رفضه بين الصلاة والطواف فهل يقول السيد (قدس سره) بهذا .
|
|
|
|
|