بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ المحترم المحب
طبعا قبل الدخول في الموضوع اسجل اعجابي بلقبك اللطيف .
قال الله تعالى وقوله الفصل : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً [الأحزاب : 36]
وهي تكفي كرد ولكن لابأس في قليل من التفصيل :
ان مسالة الاجتهاد مقابل النص امر لم يقره أي من العلماء واليك مثلا بعض كلماتهم :
الفصول في الأصول - الجصاص - ج 4 - ص 11
أما الاجتهاد : فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ( و ) يتحراه ، إلا أنه قد اختص في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها ، لان ما كان لله عز وجل ( عليه ) دليل قائم ، لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهادا.
الاحكام - ابن حزم - ج 2 - ص 241 - 242
ثم كثرت الرحل إلى الآفاق ، وتداخل الناس والتقوا ، وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده ، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده وقامت الحجة على من بلغه شئ منه ، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأول في الحديث ، وعرف الصحيح من السقيم ، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله ، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن بلوغه إليه ، وقيام الحجة به عليه ، فلم يبق إلا العناد والجهل ، والتقليل والاثم . اقول :
لايخفى على كل ذي لب ان فتح باب الاجتهاد في قبال النص كارثة عظيمة ومن يعتقد بها يفتح باب لا يغلقه شيء وعلى اساسه قال من لا يحترم عقله ان يزيد مجتهد مخطيء , وانا اسألأك اذا زنا مسلم اجتهادا فهل تقيم الحد عليه .
مع كبير احترامي وتقديري .