السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
هناك قاعده عند الاصولين وهي قاعده التعادل والترجيح اي اذ كان هناك نصين (متنين يختلفون في المعنى في امرا واحد ) صحيحين السند
نعتبرهم بانهما متعادلين في الصحه ثم ناخذ بمرجحات كل حديث عن الاخر ........
نبدا الان باسقاط هذا الحديث على فرض صحه سنده
1- هذا من سنن البيهقي وهذا كتاب هم يقولون انه فيه الصواب وفيه الخطا ويوجد الحديث بخاري في نفس الشان ولكن متنه مختلف تماما عن هذا ولا يخفى عن اثنين ان حديث البخاري يقدم هو ومن ثم حديث مسلم على كل جوامع الروايات عندهم
لهذا يقدم حديث البخاري على حديث البيقهي
2- متن هذا الحديث غير المشهور هو ان الزهراء لم ترضى عن ابو بكر وعمر وهذا الحديث يقول عكس المشهور لهذا يسقط هذا الحديث وطبعا المشهور هنا ( أنها حاججته في شان فدك , دفنها سرا )
3- هذا الحديث مرسل بينما حديث البخاري صحيح متصل على شروط اهل السنه ويكفي فقط الارسال لاسقاط هذا الحديث
4- عله وطامه كبيره ان هذا الحديث عن الشعبي وهو من اعداء امير المؤمنين عليه السلام
لهذا يقبل حديث البخاري ويرمى هذا الحديث لان تعاملنا معه على اساس قاعده اصوليه
صحيح البخارى - الفرائض - قول النبي... - رقم الحديث : ( 6230 )
- حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس (ع) أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (ص) وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله (ص) يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيه إلا صنعته قال
فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا إبن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي (ص) قال لا نورث ما تركنا صدقة.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=6230&doc=0
صحيح البخارى - فرض الخمس - باب - رقم الحديث : ( 2862 )
- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن إبن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين ( ر ) أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله (ص) قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2862&doc=0
وفي حاله وجود مثل هذا الحديث في البخاري نستخدم قاعده التعارض بين الاحاديث ونسقطه كذلك لوفرة الادله على غضب الزهراء على الحرامي ابو بكر
والسلام عليكم