المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج ".
نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكية وطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج !!
المهذب ج1ص216 :
" فصل في المباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكان بمنزلتها في الكفارة ".
النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لا يبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لا يبطل الحج .
بكل بساطه انت تريد إجماع الإمه وإجماع المذهب أم أنك تريد أن تقتبس من هذا وهذا
وكل هذه الأشياء تعتبر تمهيداً للحكم في المسأله وليست حكم ودليل يستند به وكما يقال
ما قبل الحكم تشرح القضيه وتأصل تأصيلاً شرعياً ثم يقع الحكم
يا اخي والله انك سوف تتعب نفسك من وراء هذه القصاصات لأنك تعتبر هذه ادله وهي لم تخرج
بالحكم النهائي ولا قول الجمهور من العلماء .
ارفق بنفسك قليلاً لا يضرب عليك عرق !!!
المجموع - محيى الدين النووي ج 20 ص 34 :
(قلت ) ولو كان الامر لى لافضت كثيرا في هذا الموضوع الذى أصبح بهم
كثيرا من شبابنا في هذه الايام إلى تأخر فيها سن الزواج لطول مدة التعليم
ولكن الامر لله ومراعاة لطلب الناشر لذكرت ما قاله أهل الظاهر وما رووه عن الصحابة وبعض التابعين حينما سئلوا
( انما هو عضوك تدلكه )
ونشرت مجلة الدكتور بحثا عن الاستمناء قررت أن الافراط فيه مضر
إذا كان المس للفرج بشهوة فإنه ينقض لعموم حديث من مس فرجه فليتوضأ
انظر حديث رقم : 6555 في صحيح الجامع
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة في الفقه مكتبة العبيكان/4 - (ج 1 / ص 309)
مسألة ومس ذكر غيره كمس ذكره وأولى لقول النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من مس الذكر رواه أحمد والسنائى وذكر الصغير كذكر الكبير لعموم الحديث
وقال صاحب شرح زاد المستقنع - (ج 1 / ص 204)
من مس ذكره ) أصل، ويُلحق به مس الدبر، فإذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه؛ وذلك لعموم قوله: (من مس فرجه ) والفرج: يشمل القبل والدبر. رابعاً: أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، فحُكِمَ به للرجال والنساء تبع، وكم من أحكام ترد في الرجال أصلاً والنساء فيها تبع، كما في قوله: (من مس فرجه ) وهذا من صيغ العموم، فإن قوله: (مَنْ) من صيغ العموم عند الأصوليين، وقوله: (فرجه) يشمل الرجل والمرأة. خامساً: أن هذا الحكم يستوي فيه أن يمس من نفسه أو يمس من غيره، ولذلك يعم الحكم بالنسبة للماس، سواءً كان لنفسه أو لغيره، بشرط أن يكون متصلاً بالغير. سادساً: يشمل الصغير والكبير، فلو مست المرأة فرج صبيها أو صبيتها انتقض وضوءُها ولو تكرر ذلك؛ وذلك لعموم الخبر من جهة المعنى
السلام عليكم
1 أسأل عن شخص شيعي يستعير مني بعض الاشياء فهل يجوز ان اساعده؟
2 لقد سافرت الى فرتسا وسأبقى ان شاء الله الى ما بعد شهر رمضان فهل اقصر في الصلاة؟
افيدوني بارك الله فيكم الإجابة :اذا كان مساعدتك له مع نصيحتك له يفيد في رجوعه عن المذهب الشيعي فحسن
والا فاهجره وابتعد عنه فانه الشيعة لا يؤتمنون
وأما القصر فقد تقدم أنه مالم تكن على حال الإقامة والاطئمنان وتجمع الاقامة فيجوز لك القصر والله أعلم