العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية الجندي
الجندي
عضو برونزي
رقم العضوية : 22479
الإنتساب : Sep 2008
المشاركات : 1,407
بمعدل : 0.23 يوميا

الجندي غير متصل

 عرض البوم صور الجندي

  مشاركة رقم : 28  
كاتب الموضوع : الجندي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-11-2008 الساعة : 12:08 AM


تبصرة لمن اراد البصيرة :
شروط الزواج الدائم وزواج المتعة :
1ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول .
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً .
4ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية .
5ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت .
8ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها .
10ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ .

مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك (القرطبي) حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه: الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى : جامع البيان 5 / 18 . وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما : التمهيد 10 / 116 .
والحمد لله رب العالمين

من مواضيع : الجندي 0 اجابة طلب شرح مسالة 597 منهاج الصالحين / السيستاني
0 جواب السائل حول زوجة توفي زوجها ولم . . . وهي موظفة
0 سؤال احد الاخوة الاعضاء اختفى وهذه اجابته
0 سيدة نساء الجنة تسقط اسطورة البيعة
0 المكان من شرائط الصلاة والفضاء من شرائط الوضوء
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:51 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية