ولا زالوا يكررون تكرير الببغاوات دون علم أو دراية أو تحقيق
فقط فنهم قص وألصق ....!
لله المشتكى ....
أكتبها للعقــــــــــــلاء فقط ....
والله المستعان :
وفق القواعد الأصولية المشتركة بين الشيعة والوهابية نرى بأن الأحتجاج بهكذا رواية لا يستقيم
إلا إذا كان المحتج مدلساً أو جاهلاً ـ وسوف نسعرض رداً مختصراً لتفنيد حجية هذه الرواية
وإن هذه الرواية ساقطة وإن صح سندها ، فإن الحديث الصحيح والمعمول به عندنا هو
كما يقول المحدث البابلي :
ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة. (1)
وعند أهل السنة
يقول ابن الصلاح :
الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. (2)
نرى جلياً هنا بأن صحة الحديث ليس متوقفاً على صحة السند فقط
بل كذلك يجب أن يكون خالياً من الشذوذ والعلة الشذوذ عندنا هو أن يكون الحديث مفرد مخالف للمستفيض أو المشهور ...
يقول المحدث البابلي :
ما خالف المشهور وإن كان راويه ثقة. (3)
وعند أهل السنة
يقول ابن الصلاح :
إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ، وحكى الحافظ أبويعلى الخليلي القزويني نحة هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. (4)
والعلة عندنا هو أن يكون المتن فيه مخالفة للقرآن أو العقل
يقول المحدث البابلي :
وأما المعلل فغير صحيح ، إما إذا كانت العلة في السند فظاهر ، وأما إذا كانت في المتن فكذلك لأن المتن حينئذ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلة فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هو عليه ليس من كلامهم. (5)
والعلة عند أهل السنة تختلف قليلاً ولكن فيها مساحة مشتركة
يقول ابن الصلاح :
وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. (6)
والحديث المذكور أعلاه شاذ ومعلول
فأما شذوذه فلأنه لم يرد سوى حديث واحد من طريق واحد
ونحن نعلم بأن الحديث ينقسم إلى قسمين رئيسيين
المتواتر : (ما كان له عشرة طرق أو أكثر)
والآحاد : وهو بدوره ينقسم إلى عدة أقسام
المستفيض ( ما كان دون العشرة وفوق الثلاثة)
العزيز (ما كان له أكثر من طريق)
الفرد (طريق واحد )
والمعلوم بأن رواية التحريم مخالفة للمشهور
حيث أن عند الشيعة أكثر من 200 حديث بعدة طرق الكثير منها صحاح وحسان في حلية المتعة وأحكامها
مما يعني بأن مسألة المتعة متواترة عند الشيعة
فكيف يقدم الحديث المفرد على المتواتر ؟
يقول المحدث البابلي :
إن وقع التعارض المحض رجعا إلى الترجيح بالكثرة ونحوها. (7)
يقول ابن حجر :
وأجيب عن الأول بأن الترجيح بالكثرة إنما يقع بعد صحة السند. (8)
فإذاً نسبة الشذوذ إلى الحديث ثابتة
لأن حلية المتعة متواترة ولا يجوز تقديم الآحاد على المتواتر
قال الإمام الشوكاني : فلا تعارض بين المتواتر والآحاد ، بل يقدم المتواتر بالأتفاق. (*)
وكذلك لا يمكن أن ننسب هذا الحديث إلى النسخ
لعدة أسباب ...:
1- أن أحاديث الحلية متقدمة ومتأخرة الصدور على هذا الحديث الشاذ
2- أن الآحاد لا ينسخ المتواتر
وهذا متفق عليه عند الفريقين
فمن فريق الشيعة
يقول المحقق الحلي :
من شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون. (9)
ومن فريق السنة
يقول السمعاني :
ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لضعف الناسخ وقوة المنسوخ وقد ذكرنا طرفا من هذا. (10)
أما بالنسبة للعلة
فمتن الحديث معلول لأنه مخالف للقرآن لقوله سبحانه { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
وهذه الآية أتفق المفسرون الشيعة على أنها في تشريع المتعة
وقد أستفاض عند المفسرين السنة بأن هذه الآية في تشريع المتعة
فإذاً هذا الحديث زخرف كما قال الإمام الباقر : وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
وكذلك لا يمكن أن ننسب الحديث هذا إلى النسخ
لأن النص الروائي لا ينسخ النص القرآني
فمن فريق الشيعة
يقول الشيخ المفيد :
الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة وأجزنا ما سوى ذلك. (11)
ومن فريق السنة
يقول الآمدي :
قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. (12)
فإذاً هذه الرواية ساقطة
وهكذا روايات تحمل عادتا إما على التقية أو على الوهم ما لم يكن في الإسناد كذاب أو وضاع
وقد حملها الشيخ الطوسي على التقية
يقول الشيخ الطوسي : فإن هذه الرواية وردت مورد التقية
وقد صرح كذلك بشذوذها
يقول الشيخ الطوسي : فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة
والتقية طبعاً ليست من الإمام المعصوم كما يتوهم بعض المغرضين من الوهابية
وإنما التقية تكون من الرواة
يقول الفيض الكاشاني :
نسبة التقية إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بُعد، وإنما يستقيم إذا نُسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث. (13)
وكذلك يمكن حمل هذه الرواية على الوهم ، أي أنها من روايات المخالفين الموضوعة التي توهم في رواياتها بعض الرواة ونسبوها للعترة الطاهرة خطئاً
يقول السيد الخوئي :
وأما ما روي عن علي عليه السلام في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا. (14)
يقول السيد الأردبيلي
إن ما ذكر من التحريم لا يمكن الاعتماد عليه بل نجزم بعدم صحته. (15)
وهناك شواهد على وقوع هكذا أمور
يروي الكشي
على بن محمد القتيبي قال أبو محمد الفضل بن شاذان : سأل أبي رضي الله عنه محمد بن أبي عمير ، فقال له : إنك قد لقيت مشائخ العامة فكيف لم تسمع منهم ؟ فقال : قد سمعت منهم ، غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة ، فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة ، وحديث الخاصة عن العامة ، فكرهت أن يختلط علي ، فتركت ذلك وأقبلت على هذا . (16)
وأحتمال التوهم والخلط وارد وبقوة
لأن في سندها عمرو بن خالد وهو كان سني المذهب ومن ثم أصبح زيديا
وفيها كذلك الحسين بن علوان وهو سني المذهب
والثابت عند الشيعة والوهابية بأن لم ينه رسول الله عن نكاح المتعة يوم خيبر
يقول السيد العسكري
ان تحريم رسول الله متعة النساء في غزوة خيبر غير موافق للواقع التاريخي. (17)
يقول ابن قيم الجوزية
واختلف هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين والصحيح : أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية. (18)
والروايات الصحيحة عند الشيعة تبين ان النهي يوم خيبر كان عن لحوم الحمر الأهلية فقط
وأن النهي كان نهياً إرشادياً وليس نهياً تشريعياً
جاء في الكافي 6/246
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ .
تعليق العلامة المجلسي : حسن. (19)
صححه الشيخ البهبودي في صحيح الكافي 3/177
ولو فرضنا أن النهي عن المتعة كان واقعاً في زمن خيبر فالنهي إذاً إرشادي وليس تشريعي كالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية
يقول السيد العسكري
على أي فان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية كان خاصا بالحمر الأهلية التي كانت معهم في تلك الغزوة. (20)
وكذلك الأمر بالنسبة لنكاح المتعة إن فرضنا وقوعها فكان لسبب ما لعله كان طلب من اليهود بعدم التعرض لنسائهم
يقول السيد العسكري
وعلى هذا فان نهي رسول الله كان عن ضرب نساء أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية خاصة ولم يكن نهيا عن مطلق نكاح المتعة. (21)
فإذاً في كل الأحوال رواية النهي يوم خيبر لا تفيد التحريم
فهي رواية شاذة وموضوعة
وإن فرضنا صحتها فهي لا تفيد التحريم وإنما تفيد النهي الإرشادي فقط .
والله المستعان
" من هنا وهناك "
الَلَّهٌمَّ صَلَِ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
والســــــــــــــــــلام
حيــــــــــــــدرة
-----------------------
(1) رسائل في دراية الحديث 1/395
(2) مقدمة ابن الصلاح 16
(3) رسائل في دراية الحديث 1/409
(4) مقدمة ابن الصلاح 61
(5) رسائل في دراية الحديث 1/395
(6) مقدمة ابن الصلاح 71
(7) رسائل في دراية الحديث 1/488
(8) الدراية 1/136
(*) إرشاد الفحول 2/258
(9) معارج الوصول 159
(10) قواطع الأدلة في الأصول1/471
(11) التذكرة بأصول الفقه 44
(12) الاحكام 3/108
(13) الوافي 3/55
(14) البيان في تفسير القرآن 322
(15) المتعة النكاح المنقطع 89
(16) رجال الكشي 2/855
(17) معالم المدرستين 2/269
(18) زاد المعاد 5/101
(19) مرآة العقول 22/34
(20) معالم المدرستين 2/269
(21) معالم المدرستين 2/270