السلام عليكم..............
كم انا مسرور للمشاركة في هذا المنتدى الراقي الذي لا يفرق بين البناء المسلمين كافة .......
هناك موضوع سمعت عنة كثيرا من اشخاص قريبين من ابناء الطائفة الشيعية .
وهو حكم زواج المتعة ...
يقول لي احد اصدقائي ان حكمه حلال عند الشيعة .
مع العلم ان هناك مناظرة حدثت بين عبدالله بن الحسين العباسي (عالم سني ) والملا باشا علي اكبر (عالم شيعي) .
وقد قال الملا علي اكبر في خطبة الجمعة 26 شوال عام 1156 هـ في الكوفة أمام نادر شاة (أحد ملوك الشيعة في ذلك الوقت) انة حرام ولا يقبله الا السفهاء منا.
وقد طرحت هذا الموضوع حتى أعرف الحكم الشرعي في هذا الموضوع
ولكم مني خالص الاحترام والتقدير .....
السلام عليكم..............
كم انا مسرور للمشاركة في هذا المنتدى الراقي الذي لا يفرق بين البناء المسلمين كافة .......
هناك موضوع سمعت عنة كثيرا من اشخاص قريبين من ابناء الطائفة الشيعية .
وهو حكم زواج المتعة ...
يقول لي احد اصدقائي ان حكمه حلال عند الشيعة .
مع العلم ان هناك مناظرة حدثت بين عبدالله بن الحسين العباسي (عالم سني ) والملا باشا علي اكبر (عالم شيعي) .
وقد قال الملا علي اكبر في خطبة الجمعة 26 شوال عام 1156 هـ في الكوفة أمام نادر شاة (أحد ملوك الشيعة في ذلك الوقت) انة حرام ولا يقبله الا السفهاء منا.
وقد طرحت هذا الموضوع حتى أعرف الحكم الشرعي في هذا الموضوع
ولكم مني خالص الاحترام والتقدير .....
حياكم الله اخي العزيز بيننا ونحن اسر منكم بالتشرف بكم اخي وفقكم الله
ممكن ان نتعرف اين محل الاشكال عندكم في زواج المتعة افي مشروعيتها ام في نسخها ام لكم قول اخر تسالون عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام اخي ابو سعود
وردت النصوص من مصادر المسلمين كافة في اصل تشريع المتعة وهذا لا ريب فيه ومنكره مكابر كما ستراه في النصوص الاتية , نعم اختلف المسلمون في نسخها فقال بالنسخ بعض اهل السنة وقال بعضهم ان الذي حرمها هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب , وقال الشيعة تبعا لائمة اهل البيت ( عليهم السلام ) بحليتها وعدم نسخها وهم على هذا الرأى نصا وفتوى بل ان القول باستمرار تشريعها من مختصات اهل البيت ( عليهم السلام ) وان ثبت على القول بحليتها جماعة اخرون .
وفتاوى علماء الشيعة لم تتخلف عن هذا ابدا ولا ندري ما تنقله عن ملا باشي ؟!! فراجع ما شئت من كتب الفقه الشيعية سواء الاستدلالية او الفتوائية تجد ما قلته لك واضحا مصرحا به ولم اذكر لك مصدرا بعينه لا كل كتب اصحابنا قدس الله اسرارهم على هذا الراي .
اما رواياتنا فاليك هذه الاضمامة من كتاب وسائل الشيعة - الحر العاملي ج 14 ص 436
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
. 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يقول : لو لا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقى " شفى خ " .
3 - وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عمن ذكره ، عن * أبى عبد الله عليه السلام قال : إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة .
4ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
1ـ المستدرك - الحاكم النيسابوري ج 2 ص 305 :
اخبرنا ) أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا اسحاق بن ابراهيم انبأ النضر بن شميل انبأ شعبة ثنا أبو سلمة قال سمعت ابا نضرة يقول قرأت على ابن عباس رضى الله عنهما فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى قال أبو نضرة فقلت ما نقرأها كذلك فقال ابن عباس والله لا نزلها الله كذلك هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
2ـ - المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 496 :
[ 14021 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي
3ـ - المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 500 :
14028 - قال أبو الزبير : سمعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث
وغيرها الكثير في مصادر اهل السنة
زواج المتعه محرم بنص الحديث الذي اورده الامام علي بن ابي طالب عليه السلام قال امير المؤمنين صلوات الله عليه حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه)
انظر التهذيب 2/186،الاستبصار3/142،وسائل الشيعه 14/441
وسئل ابو عبد الله عليه السلام :
(أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يتزوجون بغير بينه ؟قال:لا)
انظر التهذيب 2/189
وعلق الطوسي على ذلك بقوله انه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل اراد منه المتعه ولهذا ورد هذا النص من باب المتعه.
اليكم هذه القصه
ان شابان اختلافا في مسأله فاتفقا على سؤال الامام الخوئي ليدلهما على الجواب
فسأله احدهما قائلا: سيدي ماتقول في المتعه احلال ام حرام
نظر اليه الامام الخوئي وقد اوجس من سؤاله امرا ثم قال له اين تسكن
قال الشاب السائل اسكن الموصل واقيم هنا في النجف منذ شهرين
<FONT color=seagreen>قال
التعديل الأخير تم بواسطة عاشقة ريحانة المصطفى ; 06-08-2008 الساعة 03:46 PM.
بسم الله الرحمن الرحيم
اليك ما ذكره الشيخ في الاستبصار بعد تلك الرواية
ج 3 ص 141 :
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .
وقال صاحب وسائل الشيعة - الحر العاملي ج 14 ص 441 :
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .
ولا يخفى عليك ان العلماء الامامية ذكروا عشرات الروايات الدالة على الاباحة والاستحباب والمبينة لبعض تفاصيل احكام المتعة فلا مجال للريب بان المتعة حلال عند الشيعة وائمتهم عليهم السلام
اما عند السنه فقد ثبت على القول باباحتها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد ذكرت لك في الرد السابق ان معاوية تمتع عند مقدمه الى الطائف
فلماذا الانكار