|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 909
|
بمعدل : 0.27 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
استفتاءات.. (اللحوم المعلّبة)
بتاريخ : 24-04-2021 الساعة : 11:44 AM
استفتاءات.. (اللحوم المعلّبة)
السؤال: ما هو حكم ما يصّنع في بلاد المسلمين من اللحوم المعلّبة؟
الجواب: ما يصّنع في بلاد الاسلام من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والاحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة الى الفحص عن حاله.
السؤال: ما حكم تناول المعلبات؟
الجواب: يجوز للمسلم تناول المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله.
السؤال: ما حكم لحم الروست ولحم الدجاج المكتوب على العلب عبارة (مذبوح على الطريقة الإسلامية)؟
الجواب: إذا كان المستورد او البائع مسلماً واحتمل احرازه التذكية حلّ الأكل وإلا فلا عبرة بالكتابة ما لم تورث الاطمئنان.
المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
|
|
|
|
|