صحيح البخاري- كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
6442 - حدثنا : عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني : إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن إبن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن إبن عباس ، قال :
.... ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن إمرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها ....