العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 28  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:10 AM


مسألة 1056 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .
----------------------
الكلام في حكم رفع اليد عن الصوم والإفطار في النهار في غير صوم رمضان
أما المندوب فلا خلاف في جواز إبطاله والإفطار ولو قبل الغروب بلحظات ولا يترتب على ذلك إثم ولا كفارة لأنه صوم غير واجب فلا يجب إتمامه والأخبار دالة على ذلك .
وأما قضاء شهر رمضان فلا خلاف في عدم جواز الإفطار بعد الزوال ولو أفطر وجبت الكفارة كما تقدم في أول الفصل الثالث / كفارة الصوم وفي المسألة (1007) منه وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، لكن هذا إذا كان القضاء عن نفسه دونما إذا كان القضاء عن غيره فيجوز الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة فيه كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، أما قبل الزوال فأطلق بعض الفقهاء جواز الإفطار فيه كالسيد الخوئي والسيد الصدر وخصه بعضهم كالسيد الماتن بما إذا كان القضاء موسعاً فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال أما إذا كان مضيقاً بحيث لو أفطر لم يستطع قضائه الا بعد رمضان التالي فلا يجوز
وأما غير القضاء من الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة والنذر غير المعين فحكمه حكم المندوب فيجوز الإفطار فيه ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، ويصومه في يوم آخر ، لكن الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال
أما المضيق كالنذر المعين فلا يجوز فيه الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده وحكمه حكم صوم رمضان بل فيه الكفارة كما تقدم في المسألة (1007) وهي كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:42 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية