العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:04 AM


مسألة 1049 : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
---------------------
سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة ( 1085) أن الولد الذكر الأكبر يقضي عن أبيه ما فاته من الصوم ، كما يجوز أن يتطوع أي شخص ويقضي عن الميت ما في ذمته من الصوم كالقضاء عما في ذمة الأم مثلاً ، وبشكل عام من مات وذمته مشتغلة بقضاء شهر رمضان جاز لغيره تفريغ ذمته والقضاء عنه بل يجب بالنسبة الى الذكر الأكبر تجاه والده ، وذكر هنا أنه في موردين لا يجب القضاء :
الأول / أن يفطر في شهر رمضان بسبب المرض بحيث يجب عليه القضاء بعدما يبرء ، لكنه لا يبرء ويموت في ذلك المرض ، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه ما أفطره في رمضان بسبب هذا المرض الذي مات فيه ، كما لا يقضي عنه غير الولد الأكبر تلك الأيام لأنها ليست مما يقضى .
الثاني / أن تفطر المرأة بعض الأيام في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس ثم تموت قبل طهرها أو قبل تمكنها من القضاء كما لو ماتت قبل انقضاء شهر رمضان ، فلا تقضى عنها تلك الأيام .
وقد دلت الأخبار على عدم القضاء في هذين الموردين ، وقيل السبب في عدم القضاء في هذين الموردين هو عدم اشتغال ذمة الميت بالقضاء قبل موته ، فمن مات في مرضه الذي أفطر فيه لم تشتغل ذمته بالقضاء حتى يُقضى عنه وتُفرّغ ذمته لأنه لا يجب عليه قضاء تلك الأيام الا بعد برئه فلما مات قبل البرء لم تشتغل ذمته بالقضاء أصلاً ، وكذا المرأة فإنما يجب عليها قضاء ما أفطرته بسبب عدم الطهر إذا انقضى شهر رمضان وكانت متمكنة من القضاء ، أما إذا ماتت في شهر رمضان أو بعده ولم تكن متمكنة من القضاء كما إذا مرضت بعد رمضان وماتت فلم تشتغل ذمتها بالقضاء حتى يُقضى عنها لأنها لم تتمكن من القضاء أصلاً .
وبناء على هذا التوجيه فالحكم لا يختص بهذين الموردين بل يشمل غيرهما كمن أفطر لأجل السفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء الا أن في إلحاق المسافر بالمريض والحائض كلام .
ثم ما المقصود من عدم القضاء في هذين الموردين ؟
ظاهر الماتن أن المقصود من عدم القضاء عنه ليس عدم الوجوب بحيث يجوز القضاء بل عدم مشروعية القضاء وعدم الجواز لأنه لم يجب القضاء أصلاً . وقال بعض الفقهاء المقصود عدم الوجوب فلا يجب القضاء في هذين الموردين لكنه جائز بل مستحب كما ذكر السيد اليزدي ، وربما يدعم مختار الماتن وأن المقصود عدم مشروعية القضاء لا عدم الوجوب ، أن القضاء عن المرأة غير واجب أصلاً حتى يقال لا يجب القضاء عن الحائض إن لم تتمكن من القضاء ، اللهم الا على القول بوجوب القضاء عن الأم كما هو رأي السيد اليزدي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:10 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية