فإن قيل لنا : نحن نتمسّك بأصالة الإطلاق وهي دليلنا على ما ادّعيناه من الشمول لكل الصحابة !
قلنا : إنّ جريان أصالة الإطلاق إنما يكون حين انعدام القرينة ، وواضحٌ أن هذا ليسَ مُحرزاًَ في المقام ، بل المحرز خلافه !.
بل وحتى إن قيل : إن القرينة المنفصلة لا تقيد الإطلاق بل تمنع حجيته ، قلنا وهو المطلوب فالنتيجة واحدة ، ولا يصح لكم التمسّك بالإطلاق ( على فرض ثبوته وهو ليس كذلك كما عرفت ) بغير حجيّته .