العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:42 PM


ان هناك فرقاً بين مادة(الغنم) و الفعل الماضي(غنم) ثم قالوا لو كان بلفظ الفعل فالغنيمة تدل على الاختصاص، اما اذا كان بمعنى الاسم فيعم، ولكن كما ذكرنا بان هذا يحتاج الى الدليل، مع ان في القرآن الكريم استعمل الفعل والاسم بمعنى واحد: { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً}([1]) وقوله تعالى { سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا }([2]) { وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً }([3]) فاستعمل غالبا في القرآن بالمعنى العام. وقد ادعى المشهور من العامة كما قلنا اختصاص الغنيمة بغنائم دار الحرب فنقول:
أولاً: من جهة معنى الغنيمة غنمتم و لكن قد عرفت انها لغةً وعرفاً وشعراً ونثراً كانت بمعنى العام.
ثانياً: باعتبار سياق الآية الواردة في مقاتلة الكفار، ولكن الحق المورد غير مخصص، فان آية التقية ولو وردت بخصوص عمار بن ياسر، ولكن مع ذلك لم يقل أحد بأنها مختصة به، مع أن حكم التقية عام، ولم يقل احد بالتخصيص.
و قالوا بان الغنيمة مختصة بدار الحرب و(انما) يفيد الحصر. وفيه أن الحصر لايكون حقيقيا لثبوت ان الخمس في خمسة موارد كما عليه العامة فضلاً عن الخاصة


1- الأنفال آية69.
2- الفتح آية15.
3- الفتح آية 20.

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:43 PM


وأن قلت بان دعوى العموم مستلزمة لتخصيص الاكثر لروايات الاباحة. قلنا: عدم وجوب الخمس انما في الموارد التي أباح صاحب الخمس فيها، ورفع اليد عن حقه، لا أنه يجب في أصول الشرع، اذا لابد من بيان روايات الإباحة.
قد يقال بان هناك روايات عن الشيعة لسانها التحليل والإباحة للشيعة إباحة مطلقة بلاقيد ولاشرط، ولكن كلامنا في أصل الوجوب اذ هو واجب وابيح للبعض، ولكن ما ذكرتم بان أصل جعلها لإعزاز الفقراء السادة، مع أن أصحاب الأموال في حلٍ منه ولايجب عليهم، اذاً اصل التشريع بالنسبة الى الخمس لغو وهذا التشريع لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يصل الى مرحلة الفعلية
اذاً لابد ان نبدأ بذكر بعض روايات التحليل ،
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام) قال قال: إمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدّوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأباءهم في حِلّ([1])
وصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)انه قال : إن أمير المؤمنين(عليه السلام) حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم([2])
وهذه الروايات مضافا الى إعراض المشهور، عنها ومعارضتها بالرويات الكثيرة المتفق عليها عند الطائفة غير قابلة للأخذ والتعويل عليها، بل لأنها
أولا: وردت في أبواب مختلفة صريحة في وجوب دفع الخمس كالمعادن والمال المختلط بالحرام وأرباح التجارات. فلو كان مباحاً للشيعة فما ثمرة هذا الوجوب أي وجوب دفع الخمس، وما معنى وجوب دفع الخمس في الروايات الكثيرة، بل لابد أنها وردت في بيان الحكم الاقتضائي فقط.
وثانيا: فروايات التحليل تكون منافية لأصل التشريع، لأن وجوب الخمس انما هو لسد حاجات الفقراء من السادة. وقلنا لو لم يجب دفع الخمس الى أصحابه، وكان عدم الدفع حلالاً عليهم فمن أين يعيش فقراءُ السادة بعد ان كانت الزكاة محرمة عليهم؟ اذاً روايات التحليل لايمكن الأخذ بها، مضافاً الى أن روايات نفي التحليل كرواية علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد انفقتها ،فقال له: انت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم فياخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظَنَّ أني اقول: لا افعل، واللهِ لَيسألنّهم اللهُ يوم القيامة عن ذلك سؤلاً حثيثا ([3]) ومعتبرة ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول: "من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لايحل له"([4]) وحيث ان روايات الحل خلاف اصل وجوب الخمس وتشريعه لانه حق للفقراء والمساكين من آل محمد الى يوم القيامة، لكي يبقوا معززين مكرمين، ولكي يبقى الارتباط بين الناس والذرية وحصول مودة القربى، او ان الله اعطى لهم الخمس لأجل تحمل جدهم من المشاق واشد الاذى في سبيل التبليغ واحياء الدين الحنيف حيث قال: "ما أوذي نبي مثلما أوذيت" ولكي تكون مودتهم لذي القربى سبباً لاستحقاق الثواب. ولو قلنا بروايات الحل لكان سببا للغوية وجوب الخمس، لذا أوّلَ العلماء هذه الروايات منها:إن هناك تفصيلاً بين زمانهم وزمان الغيبة، وقيل انه حسب ظهور بعض الروايات ، بل صراحتها فلم يفرق بين الزمانين، بل وجوبه دائمي الى يوم القيامة
ومنها، عن المعالم بان التحليل ليس مطلقاً، بل مختص بخمس الأرباح الذي يخص الائمة ومجعول من قبلهم ـ بمقتضى ظاهر صحيح ابن مهزيار (من اعوزه شيء من حقي) دون غيرها مما ثبت فيه الخمس من الأصناف، ولكن هذا الكلام يكون مخالفاً لإطلاق الروايات، ومنها اختصاص التحليل بالفَيء والأنفال. وفيه: أنها أيضاً مخالفة للإطلاق و ماورد من عموم حقهم، ومنها اختصاصها بالمناكح والجواري لا جميع الأموال، لأنه علّل في الروايات بطيب الولادة. وفيه: أن هذا الحمل مخالف لعموم ماورد بحلية حقهم أو خمسهم او فيئهم،
ومنها اختصاص التحليل بعصر الإمام علي (عليه السلام) أو عصر المعصومين فقط. وبما ان كل امام مالك للخمس فله الحق في تحليله، ولكن ذكرنا بانه خلاف اطلاق بعض الروايات، بل خلاف صراحة البعض منها، كما في معتبرة "سيار الى ان يقوم قائمنا" وورد التحليل في بعض الروايات بطيب الولادة لايناسب هذا الحمل معتبرة أبي سيار "يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ، فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا...الخ"([5]) ومنها كما نسب جملة من الفقهاء كالمدارك بان التحليل هو تحليل حق الامام خاصة في عصر الغيبة، دون حق الفقراء من السادة، أي تحليل نصف الخمس فقط والنصف الاخر يكون للفقراء .
وفيها ان الخمس على الاطلاق اما ان يكون ملكاً لهم صلوات الله عليهم، او جعل ملكاً لمنصب الامامة وحسب الولاية، فاذا كان كذلك فيمكن للأمام ان يحلل بمقدار مايرى لأحدٍ، ولكن أن يحلل من حقه وهو النصف، واما نصفه الاخر فهو بالولاية، ولابد ان يوصله الى الفقراء.
اذن المراد بحلية حقنا هو النصف الخاص به والشرح المبسط في محله.
ومنها مانسب الى المجلسي بان المراد من التحليل هو قليل من المال او الجارية ليطيب المال والولد مع انتقال الحق ولو المتعلق في ملك الشيعي الى ذمته لاسقوطه من راسه.
وفيه: أنه خلاف الروايات الصريحة الدالة على التحليل لحقهم، وورد في بعضها حتى تحليل الفيء ودوام هذا التحليل الى قيام القائم.
ومنها ان التحليل يرجع الى ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله انه مستثنى.
وفيه: أنه خلاف الروايات الصريحة الدالة على التحليل لعموم حقهم، حتى ورد في بعضها حتى تحليل الفيء. ومنها ان التحليل مختص بما لايمكن ايصاله اليهم لا مطلقاً.
فعلى أية حال فبعد ما قلنا من عدم إمكان العمل بروايات التحليل، واتفاق الأصحاب على العموم، والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمان المعصوم موجودة.


1- الوسائل باب 4ـ من أبواب الأنفال ح1
2- الوسائل باب 4 ـ من أبواب الأنفال ح15 .
3- الوسائل باب 3 ـ من أبواب الأنفال ح1 .
4- الوسائل باب 3 – من أبواب الأنفال ح6.
5- وسائل الشيعة باب 4 ـ من أبواب إباحة حصة الإمام ح12

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:45 PM


فلنذكر الروايات الواردة من طرقنا وهي كثيرة ومنها: موثقة سماعه ،(قال سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس فقال: "في كل ما أفاد الناس من قليل او كثير)([1]) ومنها ماورد فيما هو متفق بين الفريقين كالمعدن، اما عندهم فقد ذكرناه، واما عندنا فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر عن المَلاّحة فقال وما المَلاّحة فقلت ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: "هذا المعدن فيه الخمس" ؟ قلت والكبريت والنفط يخرج من الارض قال، فقال: "هذا واشباهه فيه الخمس"([2]) ومنها الكنز فانه أيضاً فيه الخمس عند الفريقين للرواية الواردة عندهم وما ورد عندنا كصحيح ابن أبي عُمَير عن غير واحد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "الخمس على خمسة اشياء"([3]) والمال الحلال المختلط بالحرام: كصحيحة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فيما يُخرَج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ([4]) ويجب في الغوص: عن ابن ابي عمير قال: الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة([5])
وخمس الارض التي اشتراها الذمي من المسلم لصحيحة ابي عبيدة الحذاء قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول : "ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس"([6])
والخمس من جميع ما يحصله الانسان لما جاء في صحيحة علي بن مهزيار قال: قال لي ابو علي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم واي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في امتعتهم و صنائعهم، قلت والتاجر عليه والصانع بيده، فقال اذا امكنهم بعد مؤنتهم([7])


1- الوسائل باب 8 ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح6.
2- الوسائل باب 8 ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4.
3ـ الوسائل باب 3ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7.
4- الوسائل باب 3 ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح6
5- الوسائل باب 3 ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7.
6- الوسائل باب 9 ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح1.
7- الوسائل باب 8 ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح3.

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:45 PM


وقد اختلفوا في كيفية قسمة الخمس، ومن يستحقه وفيه أقوال:
أحدها: ما ذهب اليه أصحابنا وهو ان الخمس يقسم على ستة أسهم: فسهم لله وسهم للرسول، وسهم لابناء سبيلهم لايشاركهم في ذلك غيرهم، لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها اوساخ الناس وعوّضهم من ذلك الخمس. روى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر (عليهما السلام) وروي أيضا عن ابن العالية والربيع أنه يقسم على ستة أقسام إلا أنهما قالا سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم ما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقوّيه.
ثانيها: ان الخمس يُقسّم خمسة أسهم، وان سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم الى الكراع(وهو اسم لجمع الخيل والسلاح) وهو المروي عن ابن عباس وابراهيم وقتادة وعطاء.
ثالثها: ان يقسم على أربعة أسهم: سهم ذي القربى لقرابة النبي، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين. وهو مذهب الشافعي.
رابعها: يقسم على ثلاثة أسهم، لان سهم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قد سقط بوفاته عندهم لأن الأنبياء لا يورثون ـ فيما يزعمون وسهم ذي القربى قد سقط ـ لان أبا بكر وعمر لم يُعطِيا سهم ذي القربى، ولم يُنكر ذلك أحد من الصحابة عليهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، ومنهم من قال لو أعطي فقراء ذي القربى سهماً والاخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء و لايفرد لهم سهم جاز.
واختلفوا في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، لان هاشم لم يعقب إلاّ منه. عن ابن عباس ومجاهد واليه ذهب أصحابنا وقيل:هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف وهو مذهب الشافعي، وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ([1])


1- مجمع البيان ج 2 في تفسير آية الغنيمة ص543- 544.

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:45 PM


وقد يخطر ببال السائل هذا السؤال: ألا يُعدّ صرف الخمس لبني هاشم تمييزاً عنصرياً ، مع أن هذا الصرف لاينسجم وروح العدالة الاجتماعية للإسلام، لأن خيره لكل البشر، أو على الأقل لكل المسلمين؟
وجوابه: أولاً:
يتصور البعض أن الضريبة الإسلامية الشاملة لخمس الكثير من الأموال ، أي نسبة(عشرين في المائة) حيث يُعطى نصفها للسادة من ذرية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها نوعٌ من التمييز العنصري، أو مراعاةٌ للحق العائلي. وهذا البعض لم يدرس ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافية.
إن نصف الخمس المتعلق ببني هاشم إنما يعطى للمحتاجين والفقراء منهم فحسب،وبناءاً على ذلك يكون صرف هذه الأموال على المقعدين عن العمل والمرضى واليتامى القاصرين،أو من كان في ضيق وحرج لسبب من الأسباب ، ولهذا فإن القادرين على العمل بالفعل أو بالقوة والذين بإمكانهم أن يديروا حياتهم المعاشية،ليس لهم بأي وجه أن يأخذوا من الخمس.
ثانياً : إن المحتاجين والضعفاء من سادات بني هاشم لا يحق لهم أخذ شيء من الزكاة ولهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم من الخمس كما عرفت.
ثالثاً: إذا زاد السهم الخاص ببني هاشم عن حاجاتهم فإنه يُردّ الى بيت المال لكي يُصرف في مصارف أخرى . وإن نقص هذا السهم عن حاجاتهم يُدفع الباقي من بيت المال.
ومن ملاحظة هذه النقاط الثلاث ، يتضح للسائل عدم وجود فرق ـ في الواقع ـ من الناحية المادية بين السادة وغيرهم، ثم ان التفوه بمثل هذا القول يكون خلافاً لصريح القرآن الكريم ،وقائله خارجا عن ربقة الاسلام.
فالمحتاجون من غير السادة يمكنهم سدّ حاجاتهم من الزكاة ويُحرمون من الخمس . والمحتاجون من السادة يسدّون حاجاتهم من الخمس ويُحرمون من الزكاة.
فأين التمييز العنصري المدّعى في صـرف الخمس ؟
وليعلم السائل أن هناك صندوقين هما: صندوق الزكاة ، وصندوق الخمس. ويحق لكلا الصنفين من المحتاجين الأخذ من أحد الصندوقين بصورة متساوية فيما بينهما.
والذي لم يلاحظ هذه التفاصيل يتصور أن بني هاشم يتمتعون بامتيازات خاصة. زد على ذلك أن التحريم على السادة من مَدّ أيديهم الى الأموال العامة "الزكاة" كان في الحقيقة إبعاداً لهم منه سبحانه باعتبارهم ذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكي لا يُقال سلّط أقرباءه على الأموال العامة ، ولكي لا ينبعث سوء الظن بهم . إلا أنه من جانب آخر ينبغي سدّ حاجة الضعفاء والفقراء من السادة ، أسوة بأقرانهم من غير الهاشميين. ولذلك شُرّع الخمس.
هذا استعراض سريع لما وصلنا اليه من خلال الأدلة الدامغة وهي بين يديك أيها القارئ الكريم. فعليك بالتأمل والتدبر بعيداً عن عصبية المذهب، لكي تقف على الحقيقة التي ننشدها جميعاً.
والله من وراءِ القصد وهو المستعان وعليه المعول في الشدة والرخاء .

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:46 PM


رابط الكتاب



http://wadhy.com/arabic/pages/book.php?bi=25&itg=1&s=ca

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:02 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية